[ البناء يسود …. ثم يبيد ….. كما هي الحضارات ….. ؟؟؟!!! ]
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
بقلم : حسن المياح – البصرة ..
{{ الخلود المطلق الدائم لله سبحانه وتعالى لأنه واجب الوجود ….. والممكن يتقوم بعلة من واجب الوجود ( ما منه الوجود ) …. ولا دوام له خلودٱ إستمرار وجود وحياة أبدية سرمدية ، لأنه ممكن الوجود ، وأنه محتاج ، وأنه يوجد بعلة من غيره ، حيث يتساوى فيه الوجود والعدم ، ويكون وجوده بإكتمال علته …… ولكن مصيره الفناء ….
بدأ الفأس يدك جدار الإطار التنسيقي المتهاوي ، الٱيل للسقوط والإمحاء ، لتهديمه …. ، وتفليشه … ، لأن البناء بات قديمٱ وباليٱ ولا يمكنه إستمرار إمتداد وجود متماسك متضام متلاحم … ، وأن الأرضة بدأت ، وقد نشبت أظافر أكلها وإفتراسها من داخل تركيبه ، لنسف تكوينه ، وتفكيك وتبعثر ونسف أجزائه …
وهكذا هو البناء —- بأي طريقة ، أو وسيلة كان إنشاؤه —- لا بد أن يظهر معدن قوة ومتانة وغاية أجزاء تكوينه وتركيبه البانية له ، أن تظهر على ما هي عليه من حقيقية … ، وغاية … ، وهدف ….
وهذا ما كان حقٱ …. وهو ما يكون حاضرٱ حالٱ متداولٱ …. وما يؤدي اليه من بؤس حال ، وخسة { بالمصطلح المنطقي } وجود ، وضعف نتيجة …..
كول لا …..
حسن المياح
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
واجب في بعض الحالات.. الإفتاء تكشف حكم تغيير الاسم
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول حكم تغيير الاسم إلى أحسن منه، في إطار حملة اعرف الصح التي أطلقتها على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، وهي حملة متنوعة عبارة عن صور ومنشورات وفيديوهات، تستهدف تصحيح مفاهيم والرد على الفتاوى الشاذة، وتوضيح المعتقدات الخاطئة، وتفنيد الشبهات المتطرفة.
حكم تغيير الاسموقالت الإفتاء، إن تغيير الاسم إلى غيره قد يكون واجبًا؛ وذلك إذا كان الاسم خاصًّا بالله سبحانه وتعالى؛ كالخالق، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى؛ كحاكم الحكام، أو بما فيه إضافة العبودية لغيره تعالى؛ كعبد شمس ونحو ذلك، ويُستحب تغييره إلى أحسن منه إذا كان من الأسماء التي تَكْرَهُها النفوس وتنفر منها؛ كحَرْب، وكل اسم يستقبح نفيه؛ كرباح، وأفلح، وكل اسم فيه تزكية للنفس وتعظيم لها؛ كالأشرف والتقي ونحوهما.
مشروعية تغيير الاسمواستشهدت الإفتاء في فتواها حول حكم تغيير الاسم، بما جاء عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنهما: أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: حَزْنٌ، قَالَ: «أَنْتَ سَهْلٌ» قَالَ: لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي؛ قَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ: «فَمَا زَالَتِ الحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ» رواه البخاري في «صحيحه».
وأضافت دار الإفتاء: «ما عدا ذلك فيبقى في دائرة الإباحة التي يستوي فيها تغيير الاسم وعدمه، من غير ترتب مدح أو ذم على أحدهما، مع ضرورة مراعاة الإجراءات القانونية الـمُشترطة لذلك التغيير إن وجد سببه».