جدول توزيع المعاش على المستحقين.. تقرير رسمي من «التأمينات»
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
حصلت «الوطن» على الجدول الخاص بتوزيع المعاشات على المستحقين للمعاش عن الشخص المؤمن عليه سواء من القطاع الخاص أو الحكومي، ويوضح الجدول نصيب المعاش سواء للأرملة أو الأرمل أو الأبناء أو الوالدين.
جدول توزيع المعاش على المستحقينوخلال السطور التالية ترصد «الوطن»، توزيع المعاش على المستحقين وفقا للجدول الرسمي الذي يتم بناء عليه توزيع أنصبة المستحقين للمعاش:
1- يكون نصيب الأرملة أو الأرمل من المعاش النصف ويوزع بالتساوي في حالة التعدد وإذا كان المؤمن عليه لديه أولاد يكون لهم النصف.
2- إذا كان الأرمل أو الأرملة فقط يكون نصيبهم من المعاش ثلاثة أرباع.
3- إذا كان المعاش مستحق للأرمل أو الأرملة ومعها والد أو والدين، يكون للأرملة نصيب ثلثي المعاش، وللوالدين لأيهما أو كليهما ثلث المعاش.
4- اذا كان المعاش للأرملة أو الأرمل وأخت أو أخ أو أكثر، يكون للأرملة ثلاثة أرباع المعاش، ويكون للإخوة والأخوات ربع المعاش لأيهم أو لهم جمعيا.
5 - نصيب الأرملة والأولاد ووالدين، يكون الثلث لأرملة، والنصف للأولاد، والسدس للوالدين أيهما أو كليهما.
6- إذا كان المعاش مستحقا لولد واحد يستحق ثلثي المعاش.
7- اذا كان المعاش لأكثر من ولد يكون كامل المعاش لجميع الأولاد ويوزع بالتساوي.
8- اذا كان المعاش لولد واحد ووالد أو والدين يكون ثلثي المعاش للأولاد، وثلث المعاش لأيهما أو كليهما.
9- اذا كان المعاش لأكثر من ولد ووالد أو والدين يكون المعاش للأولاد بنسبة خمس أسداس، والسدس للوالدين أيهما أو كليهما.
10- إذا كان المعاش مستحقا للوالد فقط أو الوالدين يكون النصيب نصف المعاش لأيهما أو كليهما بالتساوي.
11- إذا كان المعاش للأخ أو الأخت أو أكثر يكون نصيب معاش الإخوة النصف لأيهم أو لهم جميعا ويوزع بالتساوي.
12- إذا كان المعاش لوالد واحد أو والدين وأخ أو أخت أو أكثر، يكون نصيب المعاش النصف للوالدين لأيهما أو كليهما بالتساوى، ويكون ربع المعاش لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات التأمينات المعاش المستحقين للمعاش الخروج على المعاش رفع سن المعاش على المستحقین
إقرأ أيضاً:
السبت الحكم فى دعوى عدم دستورية سن وحالات استحقاق المعاشات
حددت بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة السبت، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد(1-ج , 1هـ , 12-1 , 14-1 , 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 207 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد(1-ج وهـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
وتنص المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
(ج) بالسن: سن الخامسة والستين.
(هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك، وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد.
وتنص المادة 2 على أنه يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنــة 1975، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ، وفى حدود المواد المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتنص المادة 12 على أنه: يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.
كما تنص المادة 14 على أنه: يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة و أربعين جزءا من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه.
ويربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم (1) من المادة (12) بحد أدنى مقداره 50% من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهرا على الأقل.