صدى البلد:
2025-02-04@17:41:58 GMT

ما هو نصاب زكاة عروض التجارة؟ دار الإفتاء تجيب

تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما هو نصاب زكاة عروض التجارة؟ فأنا أمتلك عروضًا للتجارة، وأريد أن أعرف ما هو المقدار الذي إذا امتلكته وحال عليه الحول وجب علي إخراج الزكاة فيه.

وقالت دار الإفتاء، إن العُرُوضُ لغةً: جمع عَرْضٍ، والعَرْضُ: المتاعُ، وكلُّ شيءٍ فهو عرض، سوى الدراهم والدنانير فإنَّهما عينٌ.

ينظر: "الصحاح" للإمام الجَوْهَرِي (3/ 1083، ط. دار العلم للملايين).

وأضافت، أنه لا يختلف معناه في الاصطلاح عن هذا المعنى اللغوي المذكور. ينظر: "البحر الرائق" للإمام زين الدين ابن نُجَيْم الحنفي (2/ 246، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"الفواكه الدواني" للإمام شهاب الدين النَّفَرَاوِي المالكي (1/ 331، ط. دار الفكر)، و"الإقناع" للإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي الشافعي (1/ 215، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (3/ 58، ط. مكتبة القاهرة).

وقد أجمع العلماءُ على أنَّ عُروض التجارة تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.

قال الإمام ابن المُنْذِر في "الإجماع" (ص: 48، ط. دار المسلم): [وأجمعوا على أنَّ في العروض التي تُدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول] اهـ.

ونصابُ زكاة عُروض التِّجارةِ، هو نِصابُ الذَّهَبِ والفضَّةِ؛ كما هو قول عامة الفقهاء.

قال الإمام عَلاء الدين الكَاسَانِي في "بدائع الصنائع" (2/ 20، ط. دار الكتب العلمية): [وأما أموال التِّجارة، فتقدير النِّصاب فيها بقيمَتِها مِنَ الدَّنانيرِ والدَّراهم، فلا شيءَ فيها ما لَم تبلغ قيمَتُها مِائَتَي درهمٍ أو عشرينَ مثقالًا من ذَهَبٍ، فتجِبُ فيها الزَّكاةُ، وهذا قولُ عامَّةِ العلماء] اهـ.

والذي عليه العمل في زماننا: أن النصاب هو ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا مِن الذهب غير المشغول عيار (21).

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء زكاة عروض التجارة

إقرأ أيضاً:

أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: 3 أوقات مكروه الصلاة فيها (فيديو)

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك أوقات يُكره فيها أداء الصلاة؛ وذلك لأن بعضها يتداخل مع الأحوال الفلكية التي يمكن أن تشتت تركيز المسلم.

وأضاف «وسام»، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»: «هناك ثلاث فترات أساسية نركز عليها في أوقات الكراهة، الوقت الأول من بعد صلاة الفجر وحتى طلوع الشمس، أو من طلوع الشمس حتى يصل ارتفاعها إلى مقدار رمح في السماء، وهو ما يُعرف بوقت الضحى، ويستمر هذا الوقت 25 دقيقة بعد الشروق».

وأكمل الشيخ أحمد وسام: «أما الوقت الثاني من بعد الشروق إلى ما قبل الزوال، والثالث فهو بعد صلاة العصر، ويستمر حتى تتهيأ الشمس للغروب، وهو يشمل فترة ما قبل صلاة المغرب، وكذلك، من تهيؤ الشمس للغروب حتى غروبها تمامًا يُعد وقت كراهة أيضًا».

مقالات مشابهة

  • ما مكان وقوف المرأة إذا صلت مع زوجها جماعة؟ .. الإفتاء تجيب
  • ما حكم حضور من لا يحتاج إليه في غسل الميت؟ .. الإفتاء تجيب
  • رأي الشرع في العثور على مبلغ مالي في الشارع .. دار الإفتاء تجيب
  • هل ثواب العمرة عن طريق المسابقات يساوي ثوابها بمالي الشخصي؟.. الإفتاء تجيب
  • هل ذكرت ليلة النصف من شعبان في القرآن الكريم.. دار الإفتاء تجيب
  • أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: 3 أوقات مكروه الصلاة فيها (فيديو)
  • أيهما أفضل في شهر شعبان الصدقة أم الإطعام ؟.. دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم الصيام تطوعا في رجب وشعبان دون غيرهما ؟ الإفتاء تجيب
  • هل القاصر مطالب بإخراج زكاة ماله؟.. عضو بـالعالمي للفتوى تجيب
  • حكم صيام شهر شعبان كاملاً .. دار الإفتاء تجيب بالأدلة