ما شروط إصدار الهوية الوطنية لمن أقل من 15 عامًا؟.. «الأحوال المدنية» تجيب
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أوضّحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، شروط إصدار الهوية الوطنية لمن هم أقل من 15 عام.
شروط إصدار الهوية الوطنية لمن هم اقل من 15 سنة
جاء توضّيح الأحوال المدنية في إطار تفاعلها مع استفسار أحد المستفيدين الذي تلقته عبر حسابها الرسمي على منصة " أكس" جاء مفاده: " ماهي شروط إصدار الهوية الوطنية لمن هم اقل من 15 سنة؟".
وجاء رد الأحوال المدنية على النحو التالي: " بإمكانك حجز موعد إلكتروني من خلال الرابط أمامك عن طريق السجل المدني لصاحب الطلب وتجد جميع المتطلبات في تذكرة الموعد http://bit.ly/2lmXXdF، نسعد بخدمتك".
إصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية:
1- الدخول عبر حسابك على منصة أبشر.
2- اختيار خدماتي.
3- الأحوال المدنية.
4- الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.
5- اختيار بطاقة الهوية الوطنية من القائمة.
6- تعبئة البيانات المطلوبة.
7- حجز موعد إلكتروني عبر خدمة «بدل فاقد».
8- إحضار المتطلبات كافة المذكورة بتذكرة الموعد.
شروط صورة الهوية الوطنية:
1- ذات خلفية بيضاء.
2- دون نظارات أو عدسات.
3- تغطية شعر الرأس.
4- يجب أن تكون حديثة وملونة.
5- زينة خفيفة.
حالات لاستبدال صورة الهوية الوطنية:
كما أشارت «الأحوال المدنية»، إلى أن هناك عدة شروط محددة لاستبدال صورة الهوية الوطنية تتمثل في:
- تجديد الهوية الوطنية.
-تغيّر الملامح.
- بموجب تقارير طبية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأحوال المدنية الهوية الوطنية الأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
جدل في مصر.. الشقة مش من حق الزوجة في هذه الحالة
عرضت قناة العربية تقرير بعنوان “الشقة ليست من حق الزوجة .. جدل في مصر”.
كشفت ريم بساطي، مقدمة برنامج “صباح العربية” المذاع على قناة “العربية” عن وقع جدل في مصر بسبب قانون الأحوال الشخصية وهذا من أجل أن الشقة ليست ملك الزوجة ويتم تسليمها للزوج بعد فترة إنتهاء الحضانة الخاصة بأطفالها.
في سياق متصل، اشكالية قانونية بين الأزواج حول أحقية أيا منهما في التمكين من مسكن الزوجية وفي هذا التقرير نوضح متى تؤول الشقة للزوجة وللزوج.
قانون الأحوال الشخصيةمسكن الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية من حق الزوجة الحاضنة، يمكن في حالة الطلاق أو الخلافات أن تقيم دعوة تمكين، والتمكين بعد الطلاق إذا كان للحاضنة أبناء لم تتخط أعمارهم الخامسة عشر سنة وهو سن الحضانة في القانون المصري للولد وللبنت كما نصت المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985.
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويجوز للقاضى التخيير للصغير والصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، وللزوج الحق في استرجاع الشقة بعد انتهاء سن الحضانة، وتقيم الزوجة دعوة أجر حضانة ومسكن فإذا حكم لها بأجر مسكن لا يجوز لها المطالبة بأن تبقى في شقة الزوجية سواء بصفتها حاضنة أو بصفتها زوجة.
التمكين من شقةالقانون أعطى الحق للزوجة بالتمكين من شقة ليست ملك الزوج، وهذا ما نص عليه القانون بتمكين الزوجة من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة وأقوال الشهود، وحال مغادرة الزوجة مسكن الزوجية "رغما عنها" تتوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية، وتقدم طلبا إلى النيابة العامة مرفق به شهادة ميلاد الأطفال وقسيمة الزواج أو الطلاق، وإيصال مرافق وصورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار بها، ويتم عمل التحريات وسماع شهادة الشهود، وإذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة، وإذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.