تصل إلى الحبس 5 سنوات .. عقوبات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عدد من العقوبات ضد كل من يخالف من مواده ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصةتنص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
وتنص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.
ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة نهائيا وبالوقوف على تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.
وجاء تعديل المادة الأولي على النحو التالي :
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.
وجاء نصها على النحو التالي :
الأوسمة والأنواط المدنية وهي:
1. قلادة النيل.
2. قلادة الجمهورية.
3. وشاح النيل.
4. وسام الجمهورية.
5. وسام الاستحقاق.
6. وسام الكمال.
7. وسام العمل.
8. وسام العلوم والفنون.
9. وسام الرياضة.
10. وسام البنَّاء العظيم
11 نوط الامتياز
12نوط الاستحقاق.
تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي:
يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.
ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:
الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه.
الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه.
الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه.
ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.
(المادة الثالثة)
يُستبدل بالبيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، البيان المرافق لهذا القانون.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقوبات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الحياة الخاصة حرمة الحياة الخاصة قانون مکافحة جرائم تقنیة المعلومات لا تقل عن ألف جنیه لسنة 1972
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يتدارس "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"
مسقط- الرؤية
التقت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد، مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، المحال من قبل الحكومة.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة د. أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، جرى استعراض أبرز أحكام المشروع مع المختصين؛ لبحث مبررات القانون والاستئناس بآرائهم والاستماع لمرئياتهم حول مشروع القانون.
وشهد اللقاء عرض ملاحظات اللجنة حول عدد من المواضيع التي يتناولها مشروع القانون أمام المختصين، كما واستعرضت اللجنة بعض أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبحث مدى ملاءمة مواد مشروع القانون مع القوانين الأخرى في داخل سلطنة عُمان.
يُشار إلى أن القانون يوفر مزيدًا من الحماية القانونية للضحايا من القانون الساري؛ لتحقيق الردع العام وكبح الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر في سلطنة عُمان.
وتواصل سلطنة عُمان جهودها الحثيثة والمتواصلة لمكافحة الاتّجار بالبشر، وهي تُعدُّ من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا للقضاء على هذا الانحراف الجرمي؛ وهو قانون مكافحة الاتّجار بالبشر في صيغته الأولى والذي صدر بمرسوم سلطاني في عام 2008.
وعقد اللقاء ضمن الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) للفترة العاشرة (2023- 2027) بحضور رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة الأعضاء.