كتب- نشأت علي:

لقيت النائبة أمنية رجب، عضو مجلس النواب بالمنيا، عن حزب مستقبل وطن، مصرعها، اليوم الإثنين، في حادث تصادم بين سيارتَين على الطريق الصحراوي الشرقي؛ مما جعل مقعدها بالبرلمان شاغرًا .

ويرصد "مصراوي" كيف حدَّدَ القانون مصير مقعد النائبة أمنية رجب، بعد مصرعها؛ حيث تضمن قانون مجلس النواب، في المادة 25، الموقف القانوني للمقعد الشاغر في حالة وفاة نائب البرلمان عن القوائم.

ونصت المادة ٢٥ على: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وَفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيًّا كانت صفته.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه".

وتنص المادة 108 من الدستور على: "إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقًا للقانون، خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 أمنية رجب مصرع أمنية رجب نائبة المنيا حادث تصادم طوفان الأقصى المزيد مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و 307 ) من قانون العقوبات.

واكدت المحكمة أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام. وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.


 







مقالات مشابهة

  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري
  • بعد اختيار النائبة عبلة الألفي نائبا لوزير الصحة.. 4 شروط لتعيين بديل لها بمجلس النواب (تعرف عليها)
  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • نائبة عن «التنسيقية» تطالب الحكومة بدعم كامل لمنظومة الإنتاج والتصدير
  • بعد أداء اليمين.. خبير دستوري يوضح كيف تنال الحكومة الجديدة ثقة البرلمان
  • كيف تنال الحكومة ثقة البرلمان؟.. خبير دستوري يوضح
  • بعد أداء اليمين أمام الرئيس.. خبير دستوري يوضح كيف تنال الحكومة الجديدة ثقة البرلمان
  • «بعد أداء اليمين».. خبير دستوري يوضح كيف تحظى الحكومة الجديدة بثقة البرلمان؟
  • تعرف على مصير مقعد عضو البرلمان حال اختياره بالحكومة الجديدة