صحة حلب تنفذ حملات توعية حول أضرار الأدوية المهربة ومجهولة المصدر
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
حلب-سانا
بهدف مراقبة جودة الأدوية وضبط المهرب منها ومجهولة المصدر، تجري مديرية صحة حلب من خلال دائرة الرقابة الدوائية جولات دورية على الصيدليات والمستودعات والمعامل لضبط سعر الدواء، والتأكد من جودة التصنيع، والتقصي عن المخالفات في حال وجودها.
وأوضح مدير الصحة الدكتور زياد حاج طه في تصريح لمراسلة سانا أن هذه الجولات جزء من مسعى مستمر لتنفيذ الإجراءات التي ينص عليها القانون، وتطبيق تعليمات وزارة الصحة على الصيدليات والمعامل والمستودعات، فضلاً عن استقبال شكاوى المواطنين عبر دائرة الرقابة الدوائية حول أي دواء مجهول المصدر أو تلاعب في سعره وكمياته.
وأكد الدكتور حاج طه أن المديرية تنفذ بشكل دائم من خلال دائرة برامج الصحة العامة وشعبة التثقيف الصحي حملات توعوية ضمن المراكز الصحية في الريف والمدينة، بأن الأدوية الوطنية والمستوردة بطريقة نظامية هي الأكثر أماناً، حيث يتم تحليلها في مخابر وزارة الصحة.
ودعا مدير الصحة المواطنين إلى تجنب الأدوية المزورة ومجهولة المصدر لأنها تلحق الضرر بصحة الأفراد، ولا تؤدي الغرض المطلوب بل تتسبب بحدوث أعراض جانبية خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة، والاكتفاء بالأدوية التي تنتجها المعامل الدوائية، أو التي يتم استيرادها أصولاً عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية.
وكانت الجهات المختصة أوقفت مؤخراً شبكة مؤلفة من عدد من الأشخاص تقوم بالإتجار بالأدوية المهربة والمزورة في مدينة حلب، من أبر الكزاز وتنافر الزمر وإيبوتين والحبوب المتعلقة بعلاج مرضى السرطان، وبيعها للمرضى على أنها أدوية أجنبية مهربة وعائدة لشركات عالمية معروفة، حيث تمت إحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
بريوان محمد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون الجمارك الجديد حالة يتم فيها مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في جريمة تهريب البضائع بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.