نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 241 لسنة 2024، بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلى القانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024، وعلى القانون رقم 92 لسنة 2024 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023-2024، وعلى قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2023-2024.

كما جاء القرار عقب الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4499 لسنة 2023 بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وعلى ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم 265 المعقودة بتاريخ 22 نوفمبر 2023، وبناءً على ما عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وتضمنت المادة الأولى من القرار أنه "يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023 - 2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 - 2024.

وجاء في المادة الثانية، أن «يكون الاستثناء من أحكام هذ القرار بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التي تعرضها للجهات المخاطبة بأحكامه».

وتضمن القرار ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية:

1- يخفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 - 2024 المعقودة بتاريخ 22 نوفمبر 2023، مع مراعاة الاستثناء الآتي: الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50% وفقا للإجراءات التنفيذية التي تمت اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 265 المعقودة بتاريخ 22 نوفمبر 2023 «وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، وزارة الدفاع والجهات التابعة لها، وزارة الصحة والسكان».

2- تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة خلال العام السابق أو العام الجاري، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات، سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30 يونيو 2024.

3- عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2024.

4- عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء «70% فأكثر» والمتوقع الانتهاء منها خلال العام المالي 2022-2023، مع التأكيد على مرتكزات خطة 2023-2024، وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجهات الرئاسية وتوجيهات مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.

5- عدم التعاقد على أي تمويل خارجي أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.

كما نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 242 لسنة 2024، والمتعلق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023، بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984: رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، وعلى القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وعلى ما عرضه وزير المالية وبعد موافقة مجلس الوزراء:

فقد تضمنت المادة الأولى من القرار أنه في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

فيما يتعلق بالضرائب والرسوم: جميع أنواع الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات، وعلى وجه الخصوص ضريبة الدمغة، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على العقارات المبنية، والضريبة الجمركية، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.

فيما يتعلق بجهات الدولة:

1- وحدات الجهاز الإداري للدولة بما في ذلك الجهات السيادية، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة.

2- الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها بالبند السابق، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وأيا كان الشكل القانوني لها، وكذلك الكيانات والشركات التي تسهم أي من تلك الجهات في ملكيتها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أيا كانت نسبة هذه المساهمة، وأيا كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة، أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي.

وتضمنت المادة الثانية من القرار أنه لا يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بالمادة 1 من القانون على ما يأتي:

1- الإعفاءات المقررة بموجب اتفاقيات دولية معمول بها في جمهورية مصر العربية، وذلك طوال فترة سريان النصوص المقررة للإعفاء في هذه الاتفاقيات.

2- الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي.

3- الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، ويصدر بتحديد وبيان الخدمات المشار إليها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

وجاء في المادة الثالثة أنه يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم، المقرر بالمادة 1 من القانون على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة، وذلك بهدف إلغاء المعاملة التفضيلية لها بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وغيرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

ويعد من قبيل الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة إنتاج سلع أو بيعها أو تقديم خدمات أيا كان نوعها أو منح حقوق استغلال، مما يباشره القطاع الخاص أو المستثمرون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عادة.

وتضمنت المادة الرابعة من القرار بأن تلتزم جهات الدولة حال قيامها بمباشرة أنشطة تتمتع بأي من الإعفاءات المنصوص عليها في البنود الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار، بالإضافة إلى مباشرة أنشطة استثمارية أو اقتصادية مما يخضع لحكم المادة الثالثة منه، بإمساك حسابات مستقلة لكل منها والوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة طبقا للقانون المنظم لذلك.

وجاء في المادة الخامسة بأن تلتزم جهات الدولة بموافاة وزارة المالية بحصر شامل للتشريعات التي تمنحها إعفاءات من الضرائب والرسوم، مع بيان طبيعة الأنشطة التي تباشرها «استثمارية واقتصادية وخدمية».

وتضمنت المادة السادسة أنه يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقرر بالمادة 1 من القانون، على التعاقدات الجديدة المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تبرمها جهات الدولة من تاريخ بدء العمل بأحكام القانون.

ويعد تعاقدا جديدا في تطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، كل تجديد لعقد قائم في تاريخ العمل بالقانون أو زيادة في حجم الأعمال بما يجاوز النسبة المنصوص عليها في العقد.

وجاء في المادة السابعة من القرار أنه على وزارة المالية إعداد بيان سنوي عن الحصيلة الناتجة عن الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقرر بالمادة 1 من القانون، يعرض على اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.

اقرأ أيضاًالجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بشأن الانضمام لاتفاقيتي تأسيس شركة إفريقيا لتطوير وتمويل المشروعات

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء فرع جديد لهيئة قضايا الدولة بالقليوبية

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء فرع للتوثيق بمدينة بشاير الخير 3 بالإسكندرية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة المالية الجريدة الرسمية رئيس مجلس الوزراء سياسات المنافسة والحياد التنافسي الجریدة الرسمیة تنشر الأنشطة الاستثماریة رئیس مجلس الوزراء ترشید الإنفاق الاقتصادیة فی من القرار أنه جهات الدولة وعلى قانون الأولى من لسنة 2023 على ما

إقرأ أيضاً:

كيف عالج مجلس النواب مشكلة تشابه الأسماء بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

تناول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قضية "تشابه الأسماء"، التي تعد مصدر معاناة للكثير من المواطنين، وطرح المشروع مجموعة من الخطوات لمعالجة هذه المشكلة التي يواجهها العديد، وقد حدد مشروع القانون إجراءات محددة تهدف إلى إنهاء هذه الظاهرة بشكل فعّال.


وتضمنت المادة ٢٦ فقرة ثالثة، وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.


وتضمنت المادة ١٠٣ من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.


كما تضمنت المادة ١٥٠ أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرًا بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، كما تضمنت المادة (309) من المشروع.

 

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء الموافقة علي مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.


وجاء مشروع القانون متضمنًا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وقضت "المادة الأولى" منه: على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمُكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المُنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها.


كما تم النص على استمرار اللجان المُشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025، أما "المادة الثانية" من مشروع القانون:فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

واستعرض النائب فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة العامة اليوم، المشروع، وأكد أهمية العمل بهذا القانون لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية أمام لجان الطعن الضريبي.

وقال إن ذلك في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطًا للمتحصلات الضريبية.

وأشار إلى أنه استكمالًا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر ١٤ قرارا صادرة عن رئيس الوزراء
  • الجريدة الرسمية تنشر 14 قرارا لرئيس مجلس الوزراء.. بينها تخصيص أراضٍ لبناء مدارس
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة التموين بشأن منظومة الخبز البلدي
  • 7 مليارات جنيه ضرائب ورسوم محصلة بجمارك بورسعيد خلال أكتوبر
  • 7.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم مُحصلة عبر جمارك بورسعيد خلال أكتوبر
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بشأن نظام فحص وتصدير البطاطس
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارًا يتيح للعاملين بالمدارس الترقية بعد حصولهم على مؤهل عالٍ
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار جديد لرئيس الوزراء .. تفاصيل
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء حول قواعد الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي
  • كيف عالج مجلس النواب مشكلة تشابه الأسماء بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟