أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، من أموال مجلس الدولة، لجلسة 5 مارس.

محاكمة جمال اللبان

كانت نيابة الأموال العامة العليا، قد أحالت جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في قضية تسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 70 مليون جنيه.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظفًا عامًا مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة، بأن استولى على مبلغ (70 مليونًا ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) المملوك لجهة عمله.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفي إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس أو تابعيهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد على القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.

اقرأ أيضاًعلاقة عاطفية انتهت بكارثة.. «النقض» تحسم مصير المتهمين بقتل شاب بالجيزة

مصرع النائبة أمنية رجب في حادث مروري مروع بالمنيا

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: جلسة مجلس الدولة محكمة الأسبوع أخبار الحوادث الأموال العامة حوادث الأسبوع حوادث محاكمة الاستيلاء على أموال المواطنين نيابة جمال اللبان

إقرأ أيضاً:

«النواب» يمنح المحكمة فرض غرامة 500 جنيه لمواجهة محاولات تعطيل العدالة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترحات نيابية بحذف الفقرة الثالثة من المادة (476) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تمنح المحكمة حق تغريم المستشكل مبلغا قدره 500 جنيه إذا قدم المستشكل إشكالا دون أسباب جدية، وذلك في التعامل مع الاستشكال الثاني.

وبررت الحكومة واللجنة التي أعدت مشروع القانون رفضها، للمقترح البرلماني، في أن النص القانوني وازن بين كفالة حق التقاضي وتقديم المتقاضي استشكال ومع عدم تعطيل العدالة من قبل البعض، فضلا عن أن النص جوازي للمحكمة في ضوء ما تراه.

وتقضي المادة (476) حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأنه مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.

ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.

ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

وكان النائبان أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالبا بحذف الفقرة الثالثة حيث قال "أبو العلا" إن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت القانون منح حق القاضي في الرفض.

وأشار أبو العلا إلى حق كل مستشكل في تقديم استشكالاته، لاسيما وأن حق التقاضي مكفول للجميع، وهو أيضا ما اتفق معه فيه النائب عاطف مغاوري.

وجاء التعقيب من النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أكد أن الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات الهدف منها تعطيل التنفيذ، فضلا عن أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة.

وأكد الطماوي أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيه، حتى تحقق نوع من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال بدون أسباب حقيقية.

كما رفض المجلس مقترحا من النائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد في ذات المادة بتعديل الفقرة الثانية لتقضي بأن يطلب القاضي أسباب أكثر جدية من مقدم الاستشكال إذا لم يقدمها في المرة الثانية لكفالة الحق في الاستشكال للمرة الثانية دون توقيع غرامة، قائلا: "هناك وقائع تاريخية والمبررات والأسباب الجوهرية والجدية لا تظهر إلا فيما بعد، فقد اعترفت مجموعة بقتل رفعت المحجوب ثم ظهرت المجموعة الحقيقة لذا التعديل هام، وإلا فإننا نخالف الدستور في مبدأ حق التقاضي".

وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده أن مشروع القانون يضع ضمانه ويوازن بين كفالة المتقاضي في تقديم الاستشكال، لكنه يمنعه من الإساءة لحق التقاضي والتأخر في الفصل في المنازعات، موضحاً أن الفقرة الثانية لا تطبق إلا على الإشكال الثاني وبشروط.

وقال "فوزي" إن مقترح النائب عبد العليم داوود يتنافى مع مبدأ حياد القاضي الجنائي، ولا نريد التعارض مع هذا المبدأ الراسخ، مضيفا: "بالمناسبة النص لا يمنع من تقديم استشكال آخر.. إذا كان لديه أسباب جدية سيؤخذ به".

أيضا جاء تعقيب النائب إيهاب الطماوي، الذي وصف التعديل المقترح بأنه غير منطقي ولا يتفق مع المنطق القانوني السليم، مؤكداً أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حقوق المجتمع والمتهم ومسئول عن كفالة الضمانات اللازمة للمجني عليه.

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: المادة جوازيا للمحكمة، التي قد ترى إذا كان يعطل العدالة من عدمه.

مقالات مشابهة

  • «النواب» يمنح المحكمة فرض غرامة 500 جنيه لمواجهة محاولات تعطيل العدالة
  • بيان عاجل لنائب مطروح حول اتهام أحد رجال الأعمال لأهالي المحافظة بإعاقة الاستثمار
  • فؤاد: على الدبيبة عدم الاعتراف بمجلس النواب وإبلاغ أجهزة الدولة بعدم الاعتداد بقوانينه
  • المحكمة الاقتصادية تغرم صاحب حملة تطهير المجتمع 20 ألف جنيه
  • قرار جديد من المحكمة في اتهام نيشان بإهانة ياسمين عز
  • 49.45 مليون يورو القيمة السوقية لـ"ديربي القاهرة"
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 13 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • ضبط قضايا اتجار فى عملة بقيمة 13 مليون جنيه
  • 13 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لـ مافيا الدولار
  • لـسوء الإدارة.. أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يؤيدون الانسحاب من الأمم المتحدة