"الأوقاف": صرف 9 ملايين مكافآت للمبلغين عن الأوقاف المجهولة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن صرف مجموعة من المكافآت للمبلّغين عن الأوقاف المجهولة، بلغت أكثر من 9 ملايين ريال، وذلك حسب المعايير التي حددتها قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة التي تم إصدارها سابقاً.
وأوضحت الهيئة أنه تم إنهاء حماية أوقاف تزيد قيمتها على نصف مليار ريال "أصول ونقود" بعد التحقق من البلاغات وإجراءات الإثبات، وذلك ضمن سعي الهيئة لتحقيق شروط واقفيها وإحياء هذه الأوقاف.
أخبار متعلقة فيديو| الأوقاف لـ"اليوم": حصر 14 ألف وقف بالمملكة.. وعين زبيدة "الأقدم" تاريخيًاالأوقاف: تأسيس أكبر محفظة استثمارية وقفية بقيمة مليار ريالالصحة تحدد ضوابط صرف بدل التميز للممارسين الصحيينوتحدد قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة مكافأة المبلّغ بعد قبول الإبلاغ، بمبلغ مالي لا يزيد على 5% من قيمة عين الوقف، وبما لا يتجاوز مليون ريال.استيفاء الشروط لقبول البلاغاتيشار إلى أن قبول البلاغات يلزم منه استيفاء الشروط والأحكام الواردة في قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة، يأتي في مقدمتها تقديم البلاغ عبر الموقع الإلكتروني، وأن لا يكون للوقف ناظر، وأن يكون البلاغ مدعما بالمستندات اللازمة لإثبات الوقف.
وتُعدّ مبادرة الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة من أهم المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للأوقاف، تهدف إلى حصر جميع الأوقاف المجهولة في المملكة، وحماية أموالها، وتحقيق شروط واقفيها، وضمان استفادة المستفيدين منها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض الهيئة العامة للأوقاف المكافآت المملكة العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
3 شهور بأجر كامل.. قواعد جديدة للإجازات المرضية يقرها النواب
في إطار حرص المشرع على توفير الحماية الاجتماعية للعاملين، وضمان حقهم في الحصول على الرعاية الصحية دون التأثير على استقرارهم الوظيفي أو دخلهم، جاء مشروع قانون العمل الجديد ليضع ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات المرضية، بما يضمن التوازن بين حقوق العامل والتزامات صاحب العمل.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديد حتى المادة 154.
الإجازات المرضية في مشروع قانون العمل الجديدوفي هذا الصدد نصت مادة (130): يحق للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته، بما يحول بينه وبين أداء عمله، الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع استحقاقه تعويضاً عن الأجر وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويتمتع العامل في المنشآت الصناعية التي تسري عليها أحكام قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية (الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017)، بحق الحصول على إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة، وفقاً للتالي:
ثلاثة أشهر بأجر كامل.
ستة أشهر بأجر يعادل 85% من أجره.
ثلاثة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره، إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
ويتم خصم الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، بما يعادل ما يقدمه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر. كما يحق للعامل الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب إجازته المرضية، أو تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد متاح.
ووفقا للمادة (131) للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من مزاولة عمله لفترة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على ألا تُخصم هذه المدة من رصيد إجازاته السنوية. ويلتزم صاحب العمل بصرف أجر العامل خلال هذه الفترة، وتحدد قائمة الأمراض المعدية بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة، والذي يحدد أيضًا الجهة الطبية المختصة بإصدار هذا القرار.
مشروع قانون العمل الجديدوبينت المذكرة الإيضاحية أنه يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.