أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم، حكما نهائيا وباتا بإعدام شخصين (رجل وإمرأة) شنقا، لإدانتهما بارتكاب جريمة قتل شخص عمدا مع سبق الإصرار عقب تخديره وذلك بقصد سرقته بمحافظة الجيزة.


صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حافظ نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين: عبد الحميد دياب، ومحمد رضوان، وعادل ماجد، ومحمد أنيس – نواب رئيس محكمة النقض.


وجاء حكم محكمة النقض ليقر الحكم السابق صدوره عن محكمة جنايات الجيزة في 15 يونيو 2021 بإعدام المتهم (ع.س.ع.) والمتهمة (ف.ت.أ.) شنقا، لإدانتهما بالقتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجريمة السرقة وحيازة وإحراز مواد مخدرة، وذلك بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الديار المصرية.
وذكرت أوراق القضية أن علاقة غرامية جمعت بين المتهمين، فتركا أهليتهما واستأجرا شقة مفروشة بدائرة قسم الأهرام، ونظرا لمرورهما بضائقة مالية اتفقا على استدراج أحد معارفهما وقتله بقصد سرقته.
وذكرت التحقيقات أنه لدى وصول المجني عليه للشقة المفروشة، دس له المتهم الأول مخدر تجرعه المجني عليه، فخارت قواه وسقط على الأريكة، فبادر المتهم بخنقه ونظرا لمقاومة المجني عليه، طلب المتهم الأول من المتهمة الثانية مساعدته في الإجهاز عليه، فوضعت "بطانية" على وجهه وسكبت مياه عليها حتى اختنق المجني عليه وفاضت روحه إلى بارئها.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محکمة النقض المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

المحاكم تضبط معايير جديدة لآجال الطعن في قضايا الإرث والوصايا

زنقة 20 | الرباط

علم موقع Rue20 أن رؤساء المحاكم بربوع المملكة، وجهوا مراسلات الى رؤساء مصالح كتابة الضبط حول القرارين الصادرين عن محكمة النقض حول أجل الطعن في قضايا الإرث و الوصايا.

ووفق وثيقة اطلع عليها الموقع، فإن الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمراكش طلب من رئيس مصلحة الضبط بها السير على نهج القرارات الصادرة عن محكمة النقض و التي تؤكد أن الأجل المخصص للطعن في قضايا الإرث والوصايا يظل خاضعًا للأجل العادي المتمثل في 30 يومًا، بخلاف القضايا الأخرى المرتبطة بالعلاقة الشخصية للأفراد، كقضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، التي تخضع لأجل 15 يومًا فقط.

محكمة النقض كانت قد أصدرت توجيهات هامة بشأن آجال الطعن في قضايا الإرث والوصايا، وذلك استنادًا إلى قرارات صادرة عن غرفة الأحوال الشخصية والميراث بالمحكمة ، وهي خطوة تهدف إلى توحيد الاجتهاد القضائي وتعزيز وضوح القوانين المتعلقة بقضايا الأسرة،

وتضمنت هذه التوجيهات، توضيحًا بشأن الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، والذي يحدد أجل الطعن في القضايا المتعلقة بالأسرة.

وأكدت محكمة النقض، استنادًا إلى قراريها رقم 314 بتاريخ 15 أكتوبر 2010 ورقم 620/1 بتاريخ 14 دجنبر 2021، أن الأجل المخصص للطعن في قضايا الإرث والوصايا يظل خاضعًا للأجل العادي المتمثل في 30 يومًا، بخلاف القضايا الأخرى المرتبطة بالعلاقة الشخصية للأفراد، كقضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، التي تخضع لأجل 15 يومًا فقط.

وأكدت محكمة النقض أن هذا التفسير يهدف إلى تحقيق الانسجام في التطبيق القضائي على المستوى الوطني، بما يضمن استقرار المعاملات المرتبطة بالإرث والوصايا ويمنح الأطراف المعنية الوقت الكافي لإعداد طعونهم وفق الأجل المناسب.

كما شددت على أهمية السير على هذا النهج في جميع محاكم المملكة، انسجامًا مع التوجيهات الصادرة عن أعلى هيئة قضائية في البلاد، والتي تسعى إلى توحيد الاجتهادات القضائية وتوفير العدالة الناجزة.

مقالات مشابهة

  • المحاكم تضبط معايير جديدة لآجال الطعن في قضايا الإرث والوصايا
  • بعد حكم إعدامه للمرة الثانية.. والدة سفاح التجمع تدعمه بفرصة أخيرة أمام النقض
  • عليه 11 حكمًا بالحبس.. العراق تضبط المتهم سلمان الخالدي وتسلمه إلى الكويت
  • اعتقالات تعسفية وقتل تحت التعذيب.. منظمة رصد الجرائم تكشف الانتهاكات في ديسمبر 2024
  • براءة المتهمة بقتل طفلها فى الشرقية.. السبب مفاجأة
  • براءة المتهمة بقتل طفلها فى الدقهلية.. السبب مفاجأة
  • تفاصيل لقاء وزير الشئون النيابية مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
  • محكمة جنايات عطبرة تصدر احكاما بالإعدام في مواجهة ثلاثة متهمين
  • تكريم رئيس محكمة حجة الجزائية السلف القاضي خالد شمس الدين
  • تأجيل محاكمة متهمين بقتل شخص حرقا بالمرج لجلسة 24 فبراير