استولى على أموال عملاء البنوك.. القبض على صاحب رسالة "مبروك كسبت جايزة"
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من أشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوبى إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وقيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا).. وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الإحتيال على النحو المشار إليه").
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأموال العامة الجرائم الإلكترونية الجريمة المنظمة الدفع الالكترونى اموال عملاء البنوك بطاقات الدفع تحديث بيانات خدمة العملاء
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. نائب: المحامى يؤدى رسالة جيدة فى جميع الأحوال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب علاء عابد، عضو لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن فلسفة الأوامر الجنائية تهدف إلي تبسيط الإجراءات وسرعة البت فى الدعاوى الجنائية، مؤكداً أن المادة القانونية تقف في صف الخصوم والمتهمين حيث يتيح لهم الاعتراض على الأوامر الجنائية وفقا للمادة (328).
وأضاف "عابد" أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن المادة تهدف إلى تسريع الفصل في القضايا البسيطة لاسيما أن القضايا الجنائية قد تأخذ أمد طويل.
يذكر أن المادة (328) التي أقرها مجلس النواب، تقضي بأنه للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضى، ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقاً للمادة 323 من هذا القانون، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقى الخصوم.
وقال النائب علاء عابد، ان المحامى يؤدى رسالة جيدة فى جميع الأحوال، وهى رسالة يؤديها كل محامى مصر.