عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، ترزى بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها بمركز ههيا.   صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسى، رئيسًا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

  تعود أحداث القضية رقم 15665 لسنة 2023 جنايات مركز ههيا، المقيدة برقم 2364 لسنة 2023 كلى شمال الزقازيق، ليوم 6 أكتوبر الماضى، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد ع أ ع" 34 عاما، ترزى، مقيم بمركز الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة جوهر حشيش بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه.   وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته كيس بلاستيكى وبتفتيش الكيس عثر بداخله على 10 أكياس تحوى جوهر نبات الحشيش المخدر وكذا 7 قطع بنية لجوهر الحشيش بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مخدرات الشرقية جنايات الزقازيق ههيا

إقرأ أيضاً:

لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطل لحيازته كمية من المواد المخدرة.


جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قررت إحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وطلقات بمنطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية .


عقوبة حيازة المواد المخدرة


نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.


كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

عقوبة حيازة الأسلحة

وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.

وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

مقالات مشابهة

  • خلافات الجيرة تنتهي خلف القضبان.. السجن المشدد 3 سنوات لجزار وشقيقه في المنيا
  • المشدد 3 سنوات لبائع فاكهة لشروعه فى قتل آخرين بالإسكندرية
  • جنايات الزقازيق تنظر محاكمة شاب متهم بقتل أبناء عمه بسبب خلافات بينهما بالشرقية
  • جنايات الزقازيق تنظر محاكمة المتهمة بانهـاء حياة زوجها بمساعدة نجلها و2 أخرين بالشرقية
  • السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل أحرز مخدرات وذخيرة بالمعصرة
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ عامل يتاجر فى المخدرات
  • لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة
  • سيجارة حشيش.. شهادة ضابط مباحث قسم المعصرة في الإيقاع بتاجر المخدرات والذخيرة
  • الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
  • السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون