نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 242 لسنة 2024، والمتعلق بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

 وجاء القرار كالتالي:

بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية؛ وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛ وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984: رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛ وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛ وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008؛ وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛ وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020؛ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020؛ وعلى القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية؛ وعلى  ما عرضه وزير المالية وبعد موافقة مجلس الوزراء:

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

الضرائب والرسوم

جميع أنواع الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات، وعلى وجه الخصوص ضريبة الدمغة، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على العقارات المبنية، والضريبة الجمركية، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.

جهات الدولة

1- وحدات الجهاز الإداري للدولة بما في ذلك الجهات السيادية، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة.

2- الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها بالبند السابق، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وأيا كان الشكل القانوني لها، وكذلك الكيانات والشركات التي تسهم أي من تلك الجهات في ملكيتها ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أيا كانت نسبة هذه المساهمة، وأيا كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة، أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي.

 

 

المادة الثانية

لا يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بالمادة 1 من القانون على ما يأتي :

1- الإعفاءات المقررة بموجب اتفاقيات دولية معمول بها في جمهورية مصر العربية، وذلك طوال فترة سريان النصوص المقررة للإعفاء في هذه الاتفاقيات.

2- الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي.

3- الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية ، ويصدر بتحديد وبيان الخدمات المشار إليها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

المادة الثالثة

يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم ، المقرر بالمادة 1 من القانون على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة، وذلك بهدف إلغاء المعاملة التفضيلية لها بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وبين غيرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

ويعد من قبيل الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة إنتاج سلع أو بيعها أو تقديم خدمات أيا كان نوعها أو منح حقوق استغلال، مما يباشره القطاع الخاص أو المستثمرون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عادة.

المادة الرابعة

تلتزم جهات الدولة حال قيامها بمباشرة أنشطة تتمتع بأي من الإعفاءات المنصوص عليها في البنود الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار، بالإضافة إلى مباشرة أنشطة استثمارية أو اقتصادية مما يخضع لحكم المادة الثالثة منه، بإمساك حسابات مستقلة لكل منها والوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة طبقا للقانون المنظم لذلك.

المادة الخامسة

تلتزم جهات الدولة بموافاة وزارة المالية بحصر شامل للتشريعات التي تمنحها إعفاءات من الضرائب والرسوم ، مع بيان طبيعة الأنشطة التي تباشرها (استثمارية واقتصادية وخدمية).

يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقرر بالمادة 1 من القانون، على التعاقدات الجديدة المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تبرمها جهات الدولة من تاريخ بدء العمل بأحكام القانون.

ويعد تعاقدًا جديدًا في تطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، كل تجديد لعقد قائم في تاريخ العمل بالقانون أو زيادة في حجم الأعمال بما يجاوز النسبة المنصوص عليها في العقد.

على وزارة المالية إعداد بيان سنوي عن الحصيلة الناتجة عن الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقرر بالمادة 1 من القانون، يعرض على اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اتفاقيات دولية الأمن القومي الإدارة المحلية الجهات السيادية الجهاز الإداري الرسوم القضائية الضريبة الجمركية مدبولي الأنشطة الاستثماریة جهات الدولة القانون رقم من القانون وعلى قانون بالمادة 1

إقرأ أيضاً:

نقل الشركات الحكومية لصندوق مصر السيادي حل أم تدوير للأزمات؟

القاهرة – أعلنت الحكومة المصرية عن خطة لنقل إدارة جميع الشركات الحكومية إلى صندوق مصر السيادي، بقصد تعظيم العائد على أصول الدولة، وسط تحديات بيروقراطية وإدارية قد تعطل تحقيق الأهداف.

وبرز تساؤل محوري: هل يمثل نقل جميع الشركات الحكومية إلى الصندوق السيادي خطوة إستراتيجية نحو تعظيم أصول الدولة، أم أنه مجرد تدوير إداري لن يُحدث تغييرا جوهريا في ظل التحديات المعقدة التي تواجه عمليات الدمج والإدارة؟

وخلال مشاركته في مؤتمر (إنفستوبيا 2025) بأبو ظبي، صرح وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب بأن نقل الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق مصر سيكون على مراحل، وفق الخطة.

وتتلخص الخطة الجديدة في قيام الصندوق بـ3 خطوات:

إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة. جذب شركات القطاع الخاص. طرح بعض الشركات للاكتتاب العام (في البورصة).

ويهدف هذا النهج إلى تعظيم قيمة الشركات والعوائد التي تحققها، بدلا من التركيز على بيعها بأي ثمن.

وتسعى الحكومة المصرية، في إطار الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة الصادرة في 2022 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، إلى طرح حصص في 32 شركة متنوعة، تغطي 18 قطاعا اقتصاديا مختلفا، وفق تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

إعلان

وحسب البيانات حكومية، يبلغ رأسمال صندوق مصر السيادي، الذي تأسس عام 2018، حوالي 12.7 مليار دولار، بينما تبلغ الأصول التي يديرها نحو 637 مليون دولار، ويتفرع منه 4 صناديق فرعية تعمل في مجالات اقتصادية متنوعة.

ويهدف إلى إدارة أموال وأصول الدولة والجهات التابعة لها والشركات المملوكة أو المشاركة فيها، وفقا للنظام الأساسي وأفضل المعايير الدولية لتعظيم قيمتها للأجيال القادمة، مع التعاون مع الصناديق العربية والأجنبية والمؤسسات المالية لتحقيق هذا الهدف.

وفي وقت سابق، أقر البرلمان تعديلات مثيرة للجدل على قانون "صندوق مصر السيادي"، شملت:

إعفاء كافة المعاملات الداخلية بين الصندوق والكيانات التابعة له بالكامل من الضرائب والرسوم الحكومية. منح الصندوق حماية قانونية تمنع أي جهة خارجية (غير أطراف التعاقد) من الطعن في صحة عقوده أو الإجراءات المتخذة لتحقيق أهدافه.

وتُعزز هذه التعديلات صلاحيات الصندوق في إدارة الأصول، لكنها تطرح تساؤلات حول مدى شفافية عملياته وضوابط الرقابة عليها.

أحد المباني والمقرات التي تم نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي (رويترز) تحديات وتوصيات

يقول عضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي بمجلس الوزراء، محمد فؤاد: "أداء الصندوق لم يحقق الأهداف المرجوة، وركز بشكل أساسي على نقل ملكية الأصول بين الجهات الحكومية، بدلا من تطويرها وتوليد عوائد ملموسة".

ويضيف في حديث للجزيرة نت أن الغموض حول هوية الصندوق ودوره، إضافة إلى عدم استقراره المؤسسي بسبب التغييرات الإدارية المتكررة، يشكلان عائقا أمام تحقيق أهدافه.

وأضاف أنه رغم أن الصندوق يحتل المرتبة الـ48 عالميا بين أكبر 100 صندوق سيادي ويمتلك صناديق فرعية في مجالات متعددة، إلا أن نتائج نقل الأصول، مثل عملية نقل ملكية 13 جهة حكومية من وسط القاهرة في يناير/كانون الثاني 2024، لم تُترجم بعد إلى التحولات المرجوة.

إعلان

وأوصى فؤاد بإعادة هيكلة واضحة للصندوق تشمل تحديد إستراتيجية متوازنة تجمع بين التشغيل والشراكة، وتحقيق الاستقرار الإداري وتطوير آلية مبنية على دراسات دقيقة لنقل الأصول لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

خارج بيع الأصول

من جانبه يصف الباحث في الاقتصاد السياسي ومدير المركز الدولي للدراسات التنموية مصطفى يوسف خطة الحكومة بنقل كل شركات الدولة للصندوق السيادي بـ"الجريئة"، قائلا: "تتبنى الحكومة المصرية سياسات مالية مثيرة للجدل، من خلال نقل أصول الدولة لصندوق مصر السيادي وهذا يعكس واقعا اقتصاديا متقلبا".

ويقول يوسف في تعليق للجزيرة نت إن تكرار تصريحات الحكومة حول قرب حل أزمة السيولة الدولارية من خلال بيع أو رهن الأصول، لا تعكس الواقع ولا ترقى إلى مستوى الخطط الحقيقية.

جوهر الأزمة، وفق يوسف، يكمن في الهيمنة العسكرية على قطاعات الاقتصاد ومنافسة القطاع الخاص، ما يؤدي إلى خلل هيكلي ونقص في خطط التنمية الشاملة.

واقترح الباحث الاقتصادي حلولا جذرية لضمان إصلاح اقتصادي شامل ومستدام تتضمن:

سيادة القانون. رفع يد الجيش عن الاقتصاد. تقليص الإنفاق الحكومي. بيع المشاريع غير المجدية. توجيه الموارد إلى قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والسياحة.

مقالات مشابهة

  • نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 4.5% خلال الربع الرابع 2024
  • حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوك.. احذرها
  • الضرائب: 12 مايو آخر موعد لتلقي طلبات تسوية نزاعات ما قبل 1 يناير 2020
  • وزير العدل يلغي صفة الضبطية القضائية لـ 4 مسؤولين بجهاز حماية المنافسة
  • رئيس مصلحة الضرائب: تسوية النزاعات الضريبية.. فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال
  • الضرائب: نماذج تسوية النزاعات الضريبية متاحة على البوابة الإلكترونية
  • كبسولة فى قانون.. الضريبة العقارية يتحملها المالك أم المستأجر؟
  • الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر في 2025 والرسوم المقررة
  • جمعية الخبراء: الإعفاءات الضريبية تحمي الحرف اليدوية والإبداعية من الاندثار
  • نقل الشركات الحكومية لصندوق مصر السيادي حل أم تدوير للأزمات؟