الجريدة الرسمية تنشر قرار إلغاء الإعفاءات الضريبية لعدد من الأنشطة الحكومية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 242 لسنة 2024، والمتعلق بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وجاء القرار كالتالي:
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية؛ وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛ وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984: رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛ وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛ وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008؛ وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛ وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020؛ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020؛ وعلى القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية؛ وعلى ما عرضه وزير المالية وبعد موافقة مجلس الوزراء:
المادة الأولىفي تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية
الضرائب والرسومجميع أنواع الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات، وعلى وجه الخصوص ضريبة الدمغة، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على العقارات المبنية، والضريبة الجمركية، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.
1- وحدات الجهاز الإداري للدولة بما في ذلك الجهات السيادية، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة.
2- الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها بالبند السابق، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وأيا كان الشكل القانوني لها، وكذلك الكيانات والشركات التي تسهم أي من تلك الجهات في ملكيتها ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أيا كانت نسبة هذه المساهمة، وأيا كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة، أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي.
المادة الثانية
لا يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بالمادة 1 من القانون على ما يأتي :
1- الإعفاءات المقررة بموجب اتفاقيات دولية معمول بها في جمهورية مصر العربية، وذلك طوال فترة سريان النصوص المقررة للإعفاء في هذه الاتفاقيات.
2- الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي.
3- الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية ، ويصدر بتحديد وبيان الخدمات المشار إليها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
المادة الثالثةيسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم ، المقرر بالمادة 1 من القانون على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة، وذلك بهدف إلغاء المعاملة التفضيلية لها بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وبين غيرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
ويعد من قبيل الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة إنتاج سلع أو بيعها أو تقديم خدمات أيا كان نوعها أو منح حقوق استغلال، مما يباشره القطاع الخاص أو المستثمرون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عادة.
المادة الرابعةتلتزم جهات الدولة حال قيامها بمباشرة أنشطة تتمتع بأي من الإعفاءات المنصوص عليها في البنود الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار، بالإضافة إلى مباشرة أنشطة استثمارية أو اقتصادية مما يخضع لحكم المادة الثالثة منه، بإمساك حسابات مستقلة لكل منها والوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة طبقا للقانون المنظم لذلك.
المادة الخامسةتلتزم جهات الدولة بموافاة وزارة المالية بحصر شامل للتشريعات التي تمنحها إعفاءات من الضرائب والرسوم ، مع بيان طبيعة الأنشطة التي تباشرها (استثمارية واقتصادية وخدمية).
يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقرر بالمادة 1 من القانون، على التعاقدات الجديدة المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تبرمها جهات الدولة من تاريخ بدء العمل بأحكام القانون.
ويعد تعاقدًا جديدًا في تطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، كل تجديد لعقد قائم في تاريخ العمل بالقانون أو زيادة في حجم الأعمال بما يجاوز النسبة المنصوص عليها في العقد.
على وزارة المالية إعداد بيان سنوي عن الحصيلة الناتجة عن الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقرر بالمادة 1 من القانون، يعرض على اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتفاقيات دولية الأمن القومي الإدارة المحلية الجهات السيادية الجهاز الإداري الرسوم القضائية الضريبة الجمركية مدبولي الأنشطة الاستثماریة جهات الدولة القانون رقم من القانون وعلى قانون بالمادة 1
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية قرار ترقية شهيدين بالشرطة لرتبة عقيد ورائد تكريما لهما
نشرت الجريدة الرسمية، قرارات لوزير الداخلية بترقية اسم الشهيد المقدم/ كريم ياسين شحاتة أبو حامد - استثنائيا إلى رتبة العقيد اعتبارا من تاريخ استشهاده، وكذلك يرقى اسم الشهيد النقيب محمود طارق محمود محمد أيوب - استثنائيا إلى رتبة الرائد اعتبارا من تاريخ استشهاده تكريما لهم والقرارات هى :
مشاركة