انضم الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية والرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين ومكتب الملكية الفكرية بوزارة الاتصالات خبيراً قانونيا دوليا ضمن مشروع ممول من الإتحاد الأوروبي ، وذلك بهدف إعداد مشروع قانون للشركات الناشئة بالتعاون مع وزارة العلوم والتكنولوجيا في زامبيا، حيث يعتمد الدور الأساسي لدكتور حجازي على تحليل السياسات العامة والأطر القانونية والتنظيمية في زامبيا، وذلك بالتنسيق مع متخذي القرار ورواد الأعمال والمستثمرين وصانعي السياسات والشركات الخاصة في النظام البيئي الرقمي المحلي.

 
يستهدف المشروع دعم إعداد وصياغة مشروع قانون للشركات الناشئة في دولة زامبيا، وذلك بهدف تعزيز البيئة  الاستثمارية بإعتبارها منطقة جذب للشركات الناشئة في محيطها الجغرافي، بالإضافة إلى مساعدة رواد الأعمال والمبتكرين الشباب لتأسيس وتنمية أعمالهم التجارية. 
 أعرب الدكتور محمد حجازي عن سعادته بمشاركته في هذا المشروع قائلاً :"  فخور بإختياري للمشاركة في مشروع طموح يواكب المتغيرات المتلاحقة على الصعيد الإقليمي في مجالات التنمية وجذب الاستثمارات في مجال ريادة الاعمال، موضحاً إن مشروع قانون الشركات الناشئة الذي قمت بإعداد نسخته الأولية يعد إطار قانوني متكامل يهدف إلى تعزيز وتشجيع تأسيس الشركات الناشئة ودعم الابتكار والابداع من خلال تسهيل الإجراءات، والعمل على دعم تطوير أفكارهم وتحويلها إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، وتوفير بيئة أعمال مناسبة ومنها  تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتأسيس والضرائب والتراخيص والموافقات وتقليل الأعباء البيروقراطية، وتوفير الدعم والمشورة للشركات الناشئة".
أضاف :" إن القانون تبني  سياسات تسهل الوصول إلى رأس المال وتخفض المخاطر المالية، بما يزيد من فرص تمويل الشركات الناشئة في زامبيا. كما يساعد مشروع القانون علي زيادة إمكانية مساهمة الشركات الناشئة في خلق فرص عمل جديدة وتخفيض معدلات البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي".
تجدر الإشارة إلى أن الشركات الناشئة في القارة الأفريقية تواجه عدد من التحديات أهمها نقص التمويل، حيث يواجه رواد الأعمال في أفريقيا صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتمويل أعمالهم، لاسيما وأن البنوك والمؤسسات المالية تعاني من قلة الخبرة في تمويل المشاريع الناشئة لأن معظم هذه المشروعات تعتمد علي الأصول الفكرية غير الملموسة، بالإضافة إلي ضعف البنية التحتية في بعض الدول الأفريقية مثل نقص الكهرباء المستقرة والاتصالات السلكية واللاسلكية غير الموثوقة، ونقص البنية اللوجستية والنقل المناسب ، وقلة الوعي والمعرفة حول ريادة الأعمال وكيفية تطوير الشركات الناشئة بشكل ناجح، كما تعد التشريعات والقوانين أحد التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في بعض الدول الأفريقية وخاصة في ظل وجود إجراءات بيروقراطية معقدة، وتكاليف عالية للتسجيل والتأسيس .

يذكر أن المشروع المشار إليه يأتي في إطار الإنجازات التي قام بها حجازي في إعداد مشروع قانون التجارة الالكترونية وحماية المستهلك في ليبيا بالتعاون مع الإسكوا، ومشروع قانون الأدلة الرقمية في العراق بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، ويقوم حاليا أيضا بالتعاون مع أحدي الشركات الاستشارية العالمية في تقديم الخبرة للهيئة السعودية للملكية الفكرية.  

 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

"قوى النواب" تقر مواد تنظم اتفاقيات العمل الجماعية بمشروع قانون العمل (تفاصيل)

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الموافقة على مواد اتفاقيات العمل الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث حسمت اللجنة المادة (204) التي كانت مؤجلة، ووافقت عليها، وتنص على أن:


يلتزم صاحب العمل بأن يضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان ظاهر بمحل العمل متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة.


وتنص المادة (205):


أن يكون الانضمام إلى الاتفاقية بعد قيدها لدى الجهة الإدارية للعمال ومنظماتهم النقابية، وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي الاتفاقية الجماعية، بناء على اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاقية الأصليين بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة.


وتنص المادة (206):

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتأشير على هامش السجل المشار إليه في المادة (202) من هذا القانون بما يطرأ على اتفاقية العمل الجماعية من تجديد أو انضمام، أو تعديل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حصوله.


وتنص المادة (207):

أن يلتزم طرفا اتفاقية العمل الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية، وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل، أو إجراء، من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها.


وتنص المادة (208):


أنه إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة وترتب على حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين للاتفاقية، أو لحكم من أحكامها أصبح مرهقًا، وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف، والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما.


فإذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق وجب عليهما عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات التوفيق، أو الوساطة والتحكيم وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

وبحسب المادة (209) والتي تنص على:


لكل من طرفي اتفاقية العمل الجماعية، وكذلك لكل ذي مصلحة من العمال، أو أصحاب الأعمال، أن يطلب الحكم بتنفيذ أي من أحكامها، أو بالتعويض عن عدم تنفيذها أو مخالفتها.

ولا يحكم بالتعويض على المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو منظمة أصحاب الأعمال، إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن مجلس إدارة المنظمة، أو الممثل القانوني لها.


وتنص المادة (210):

للمنظمة النقابية العمالية، ولمنظمة أصحاب الأعمال التي تكون طرفا في الاتفاقية الجماعية أن ترفع لمصلحة أي عضو من أعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاقية، وذلك دون حاجة إلى توكيل منه بذلك.


وللعضو الذي رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته أن يتدخل فيها، كما يجوز له رفع هذه الدعوى مستقلا عنها.

مقالات مشابهة

  • الإمارات ترسخ مكانتها بيئة داعمة لنمو واستمرارية ريادة الأعمال
  • دريجة: اللجنة الاستشارية ستضع مقترح قانون الانتخابات على جدول الأعمال البرلماني
  • مناخ الأعمال "عادي" إلى "غير ملائم" وفق استطلاع لبنك المغرب بين الشركات
  • اختيار مشروع طلاب مدرسة مصرية ضمن الأفضل بمنتدى دولي للذكاء الاصطناعي
  • ثاني الزيودي بقمة «بلاج آند بلاي»: الذكاء الاصطناعي يحدث تحولاً جذرياً في التجارة العالمية
  • مدبولي: إعلان حزمة تمويل ضخمة لتشجيع ودعم الشركات الناشئة
  • باسل رحمي: نتعاون مع البنك الدولي والوكالة الإيطالية والجمعية المصرية للاستثمار المباشر
  • «مدبولي»: الإعلان عن حزمة تمويل ضخمة لتشجيع ودعم الشركات الناشئة
  • باسل رحمي: نتعاون مع البنك الدولي والوكالة الإيطالية والجمعية المصرية للاستثمار المباشر لتقديم الدعم
  • "قوى النواب" تقر مواد تنظم اتفاقيات العمل الجماعية بمشروع قانون العمل (تفاصيل)