حدد القانون رقم 111 لسنة 1983 بإصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج، الحالات التي تتم وفقا لها الهجرة المؤقته وحالات زوال صفاتها ومنها إذا عاد إلى الاستقرار في الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة أشهر متصلة.

أخبار متعلقة

نائب: تحديث نظم الإشارات والوحدات المتحركة لمترو الانفاق والسفن التجارية سيحدث نقلة نوعية في وسائل النقل

وكيل مجلس النواب والأمين العام يهنئان رئيس النيابة الإدارية بمنصبه الجديد

ونص القانون على أن يعتبر مهاجرًا هجرة موقوتة كل مصرى غير دارس أو معار أو منتدب جعل إقامته العادية أو مراكز نشاطه في الخارج وله عمل يتعيش منه متى انقضى على بقائه في الخارج أكثر من سنة متصلة ولم يتخذ إجراءات الهجرة الدائمة المنصوص عليها بهذا القانون أو اتخذها وعاد إلى الوطن قبل تحقيق أي شرط من الشروط الواردة بالمادة 8 من هذا القانون.



وتعتبر مدة السنة المشار إليها بالفقرة السابقة متصلة ولو تخللها فاصل زمنى لا تزيد مدته على ثلاثين يوما.ولا يخل هذا الحكم بامتداد واجب الرعاية إلى كافة المصريين في الخارج.

وحددت المادة (14 حالات زوال صفه المهاجر المؤقت، حيث تقضي تزول صفة المهاجر هجرة موقوتة عن المواطن في الحالتين الآتيتين:

( أ ) إذا عاد إلى الاستقرار في الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة أشهر متصلة.
(ب) إذا عاد إلى العمل في الوطن.

ويترتب على زوال الصفة المهاجر عن المواطن عدم أحقيته للامتيازات التي يكتسبها باعتباره مهاجرا وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.

قانون الهجرة الهجرة المؤقتة

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين قانون الهجرة فی الخارج

إقرأ أيضاً:

غداً.. تطبيق قرار إغلاق المحال العامة ولجان من المحليات لردع المخالفين

تبدأ وزارة التنمية المحلية غداً تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إغلاق المحال العامة والتجارية في مختلف المحافظات في تمام الساعة العاشرة مساءً، باستثناء محال البقالة والسوبر ماركت والصيدليات، وذلك ضمن خطة تخفيف الأحمال وترشيد استهلاك الكهرباء.

وزارة التنمية المحلية تستعرض أنشطتها خلال الأسبوع الماضي التنمية المحلية تستعرض إنجازاتها في مجال تدريب وتأهيل العاملين بالمحليات

وتشمل خطة الحكومة ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإنارة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة وكذلك والمؤسسات والهيئات الحكومية، إلى حين تجاوز الأزمة الحالية في انقطاع التيار الكهربائى التي استدعت قيام الشركة العامة للكهرباء بوضع جدول تخفيف الأحمال. 

وقال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنَّ وزارة التنمية المحلية بصدد تنفيذ قرار رئيس الحكومة بشأن مواعيد غلق المحال التجارية في العاشرة مساءً بداية من اليوم الاثنين، مؤكّدًا أنَّه وفق توجيهات رئيس الحكومة سيجري غلق المحال التجارية بداية من الاثنين المقبل.

أضاف قاسم في "تصريحات صحفية" أنَّ وزارة التنمية المحلية تعمل مع المحافظات واللجنة العليا للمحال المسؤولة عن متابعة مواعيد غلق المحال، على متابعة مواعيد غلق المحال والأنشطة التجارية، مبينًا أنَّه سيجري تطبيق مواعيد الغلق وتسيير لجان من الوحدات المحلية والمحافظات لمتابعة مواعيد غلق المحال، موضحًا أنَّه على أصحاب الأنشطة التجارية الالتزام بتلك القرارات منعًا للوقوع تحت طائلة القانون. 

وأكد قاسم أنَّ تطبيق مواعيد غلق المحال يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة ضمن خطة الدولة خلال الفترة الراهنة، وأيضًا السماح لشركات وهيئات النظافة للقيام بدورها في تنظيف الشوارع والميادين والتحرك بسهولة ويسر، وأيضًا الحد من الازعاج خاصة في الكتل السكنية، مشيرا إلى وجود محال مستثناة من مواعيد الغلق ومنها السوبر ماركت والصيدليات، للتيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم على مدار اليوم.

واستعرضت "الوفد" عقوبة مخالفة الإجراءات والقرارات الواردة في القانون رقم 154 لسنة 2019 التي تنتظر المحال المخالفة، إذ حدد القانون 3 عقوبات عقوبة مخالفة الإجراءات والقرارات الخاصة بمواعيد الإغلاق للمحال العامة وغيرها من المنشآت المقرر التزامها بقرارات الحكومة الجديدة، والعقوبات في هذه الحالة ستكون مضاعفة، نظرا لكونها تتبع أكثر من قانون، سواء قانون المحال التجارية أو قانون الطوارئ، حيث أن عقوبة من يخالف مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية تكون وفقا للمدة 25 من القانون "غلق المحل ثم إلغاء الرخصة" الخاصة بالمحل.

ونص قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.

وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون - فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.

كما فرض قانون الطوارئ على عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد، وفرض كذلك غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين.

 

مقالات مشابهة

  • «الهجرة»: نعمل ليلا ونهارا لتلبية احتياجات وطلبات المصريين في الخارج
  • مطالب برلمانية بمراجعة قانون التعيين في المناصب العليا
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • بعد إقراره.. تعرف على ضوابط وشروط عمل الأجانب بقانون المنشآت الصحية الجديد
  • لطفي بوجمعة: قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • غداً.. تطبيق قرار إغلاق المحال العامة ولجان من المحليات لردع المخالفين
  • لطفي بوجمعة: قانون قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • لطفي بوجمعة: قانون العقوبات 2024 تضمّن تدابير احترازية للوقاية من التزوير
  • ما هي حالات إلغاء التراخيص بمزاولة نشاط التأمين للشركات بالقانون الموحد؟
  • مناوي: نرفض فرض حكومة من الخارج ولن نسمح بتفتيت السودان