كيف حدد قانون «الهجرة» حالات الهجرة المؤقتة وحالات زوالها؟
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
حدد القانون رقم 111 لسنة 1983 بإصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج، الحالات التي تتم وفقا لها الهجرة المؤقته وحالات زوال صفاتها ومنها إذا عاد إلى الاستقرار في الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة أشهر متصلة.
أخبار متعلقة
نائب: تحديث نظم الإشارات والوحدات المتحركة لمترو الانفاق والسفن التجارية سيحدث نقلة نوعية في وسائل النقل
وكيل مجلس النواب والأمين العام يهنئان رئيس النيابة الإدارية بمنصبه الجديد
ونص القانون على أن يعتبر مهاجرًا هجرة موقوتة كل مصرى غير دارس أو معار أو منتدب جعل إقامته العادية أو مراكز نشاطه في الخارج وله عمل يتعيش منه متى انقضى على بقائه في الخارج أكثر من سنة متصلة ولم يتخذ إجراءات الهجرة الدائمة المنصوص عليها بهذا القانون أو اتخذها وعاد إلى الوطن قبل تحقيق أي شرط من الشروط الواردة بالمادة 8 من هذا القانون.
وتعتبر مدة السنة المشار إليها بالفقرة السابقة متصلة ولو تخللها فاصل زمنى لا تزيد مدته على ثلاثين يوما.ولا يخل هذا الحكم بامتداد واجب الرعاية إلى كافة المصريين في الخارج.
وحددت المادة (14 حالات زوال صفه المهاجر المؤقت، حيث تقضي تزول صفة المهاجر هجرة موقوتة عن المواطن في الحالتين الآتيتين:
( أ ) إذا عاد إلى الاستقرار في الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة أشهر متصلة.
(ب) إذا عاد إلى العمل في الوطن.
ويترتب على زوال الصفة المهاجر عن المواطن عدم أحقيته للامتيازات التي يكتسبها باعتباره مهاجرا وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه. قانون الهجرة الهجرة المؤقتة
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين قانون الهجرة فی الخارج
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: مشروع قانون العمل الجديد يتضمن مكتسبات عديدة للعمال
تحدث محمد جبران، وزير العمل، عن مشروع قانون العمل الجديد، قائلا: إن "مشروع القانون يتوافق مع المعايير الدولية".
وأضاف وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"،: "مشروع القانون يوازن بين صاحب العمل والعمال وخضع للحوار المجتمعي على مستوى جميع الفئات".
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع القانون يتضمن العديد من المكتسبات للعمال، مشيرا إلى أن من أهم مواد القانون أنه يضع ضمانة لحقوق العمال وراعينا إمكانية تنفيذه على أرض الواقع.