الأوراق المطلوبة لرفع دعوى فرز وتجنيب.. اعرف الآثار المترتبة على الشكوى
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
دعوى الفرز والتجنيب هي دعوى تُرفع من أحد الملاك من الورثة الذي يرفض طريقة تقسيم الميراث فيما بينهم، حيث يتم رفع الدعوى من أجل قسمة المال الشائع أي المال الذي يكون بينهم على الشيوع دون أن يكون لكل منهم حصة مفرزة (والمقصود بالمال هو النقود والعقارات والأراضي والمنقولات ذات القيمة)، وفي السطور الأوراق المطلوبة لرفع دعوى فرز وتجنيب.
وهناك أوراق يجب تقديمها عند إقامة دعوى فرز وتجنيب كما يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها عند التقديم.
ولكي تقبل دعوى الفرز والتجنيب يجب توافر الشروط التالية:
شروط رفع دعوى فرز وتجنيب1- أن يكون المال موضوع الدعوى شائعًا بين طرفي النزاع.
2- أن يكون لكل من طرفي النزاع حصة في المال الشائع.
3- أن يكون المال الشائع قابلًا للقسمة.
وتختلف الأوراق المطلوبة لرفع دعوى الفرز والتجنيب حسب سبب الشيوع، فإذا كان سبب الشيوع هو الميراث فيجب تقديم المستندات التالية:
إعلام الوراثة.
صور رسمية من شهادات الوفاة للموروثين.
صور رسمية من بطاقات الرقم القومي للورثة.
أما إذا كان سبب الشيوع هو الشراء فيجب تقديم المستندات التالية:
عقد البيع الأصلي.
صور رسمية من العقد.
صور رسمية من بطاقات الرقم القومي للمشترين.
وبشكل عام، فإنّ الأوراق المطلوبة لرفع دعوى الفرز والتجنيب هي:
1- صحيفة الدعوى.
2- حافظة مستندات.
3- رسوم الدعوى.
4- صحيفة الدعوى
يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى البيانات التالية:
اسم المدعي ولقبه ووظيفته ومحل إقامته.
اسم المدعى عليه ولقبه ووظيفته ومحل إقامته.
موضوع الدعوى وطلبات المدعي.
وقائع الدعوى.
الأدلة التي يستند إليها المدعي.
حافظة المستندات
يجب أن تحتوي حافظة المستندات على المستندات التي تثبت صحة طلبات المدعي، مثل:
إعلام الوراثة.
عقد البيع الأصلي.
صور رسمية من شهادات الوفاة للموروثين.
صور رسمية من بطاقات الرقم القومي للورثة.
صور رسمية من العقد.
رسوم الدعوى
تقدر رسوم الدعوى بالقيمة الإشتراكية للمال الشائع، ويتم تقديرها من قبل المحكمة.
دعوى فرز وتجنيب من الألف للياءترفع دعوى الفرز والتجنيب أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المال الشائع، وتنظر الدعوى على وجه الاستعجال.
وبعد سماع أقوال الخصوم والاطلاع على المستندات المقدمة، يقوم القاضي بتعيين خبير لقسمة المال الشائع، ويقوم الخبير بإعداد تقريره وتقديمه إلى المحكمة.
وبناءً على تقرير الخبير، يصدر القاضي حكمه بفرز المال الشائع وتسليم كل شريك حصته.
الآثار المترتبة على الحكم الصادر في دعوى الفرز والتجنيبيصبح الحكم الصادر في دعوى الفرز والتجنيب نهائيًا بعد مضي ميعاد الطعن عليه، ويكون له الآثار التالية:
ينتهي الشيوع في المال موضوع الدعوى.
يصبح لكل شريك حصة مفرزة في المال.
يجوز لكل شريك التصرف في حصته المفرزة دون الحاجة إلى موافقة باقي الشركاء.
متى تسقط دعوى الفرز والتجنيب؟ونصت المادة 834 من القانون المدني المصري على أنه:
"لكل شريك في الشيوع أن يطلب القسمة متى توافرت الشروط القانونية لذلك، ويجب أن يصدر الحكم بالقسمة في ميعاد لا يجاوز سنة من تاريخ رفع الدعوى، وإلا سقط حق المدعي في طلب القسمة".
ماذا يحدث إذا كان المال غير قابل للقسمة في الميراث؟ويجب معرفة أنه إذا كان المال الشائع غير قابل للقسمة، فيجوز أن يطلب الشريك بيعه بالمزاد العلني، ويتم توزيع ثمنه على الشركاء حسب حصصهم، وإذا لم يحضر أحد الخصوم في الدعوى، يجوز للمحكمة أن تصدر حكمًا بمثابة حضوره، ويجوز الطعن على الحكم الصادر في دعوى الفرز والتجنيب بالاستئناف.
تستغرق قضايا الفرز والتجنيب من 6 إلى 12 شهرا.
انه في يوم … الموافق _ / _ / م الساعة ……… المحامي
بناء على طلب السيد / …… المقيم سكناً / ……………
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ………
أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد / ………… المقيم سكناً ……………
مخاطبا مع / ……………………………………
الموضـــــوع
الطالب والمعلن إليه هم ورثة والدهم المرحوم ………. الذي توفي الي رحمة الله تعالي بتاريخ _/_/___م وخلف من بعده ميراثاً يورث عقاراً أو أرضا بشارع …… برقم … تابع قسم شرطة ……. محافظة ……..(ذكر جميع البيانات الخاصة بمواصفات هذا العقار تفصيلاً )
وحيث إن الطالب يرغب في إنهاء حالة الشيوع فيما بينه وبين شقيقة المعلن إليهم حتى يتمكن من الانتفاع بحصة مفرزة يحق له التصرف فيها منفردا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تقسيم الميراث قضايا الميراث أن یکون
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة ببني سويف ترفض دعوى تطليق للضرر: الشهود مشافوش حاجة
أصدرت محكمة الأسرة بمركز بني سويف، حكما في دعوى تطليق أقامتها زوجة ضد زوجها تطالب فيها بإنهاء العلاقة الزوجية بسبب ما وصفته بـ«الضرر البالغ واستحالة العشرة».
وقضت المحكمة في الدعوى رقم 626 لسنة 2025 أسرة مركز بني سويف، برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات، و75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، استنادًا إلى أن «الشهود الذين استعانت بهم الزوجة لم يشاهدوا واقعة الضرر بأنفسهم، وإنما استندوا إلى روايات متناقلة وأحاديث سماعية فقط».
تفاصيل القضية تعود إلى 11 فبراير 2025، عندما تقدمت الزوجة بدعوى رسمية أمام المحكمة، طالبة فيها الحكم بتطليقها من زوجها طلقة بائنة للضرر، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت في صحيفة دعواها إنها تزوجت من المدعى عليه بعقد شرعي مؤرخ في 13 أغسطس 2022، وإنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وزعمت الزوجة أن زوجها غير أمين في معاملتها، وأنه اعتاد الاعتداء عليها بالضرب والسب وتركها دون نفقة، كما أشارت إلى تدخلات مزعجة من أهل الزوج في حياتها الخاصة وأضافت أنها طلبت منه الطلاق مرارًا لكنه رفض، ما دفعها للتقدم بطلب تسوية وديّة برقم 3047 لسنة 2024 تسويات مركز بني سويف، إلا أن التسوية فشلت، فاضطرت لإقامة الدعوى.
أرفقت الزوجة عدة مستندات منها صورة من وثيقة الزواج، وصور أحكام قضائية سابقة، وصورة من بطاقة الرقم القومي، ونسخة من طلب التسوية الذي تعذر الوصول فيه لحل ودي وفي جلسات المحكمة، حضرت المدعية بوكيل عنها، وقدم وكيلها ما يفيد إعلان المدعى عليه بالدعوى، بينما حضر الزوج بوكيل عنه وطلب رفض الدعوى جملة وتفصيلًا وبناءً على تقارير الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، أوصت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق.
استمعت المحكمة لشاهدي المدعية وهما «ر ع ر» (شقيقها) و«ر س هـ» (عمها)، وأكد الأول أن سبب الخلاف تدخل أهل الزوج وامتلاكهم مفتاح الشقة الزوجية، وأنه سمع من والدة المدعية أن الزوج يضربها ويسبها، مؤكدًا أنه لم يرَ ذلك بعينه أما الشاهد الثاني فقال إن الزوج يسيء معاملة المدعية بالسب والضرب أيضًا، لكنه سمع ذلك منها شخصيًا ولم يعاينه بنفسه.
في المقابل، استمعت المحكمة إلى شاهدين من جانب الزوج، أولهما «ش س م»، جار الطرفين، والذي شهد بأن المدعى عليه يعامل زوجته معاملة طيبة ولم يعتدِ عليها وأيد الشاهد الثاني «محمد ه ع» هذه الرواية، موضحًا أنه حاول التوفيق بين الزوجين لكن أهل المدعية رفضوا.
استندت المحكمة في حكمها إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدّل، والتي تنص على جواز تطليق الزوجة إذا ثبت إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة كما شددت المحكمة على أن الضرر الموجب للتطليق يجب أن يثبت من فعل الزوج، وأن تكون شهادة الشهود قائمة على المعاينة أو السماع المباشر، لا على روايات متناقلة أو سماعية، وهو ما لم يتوافر في شهادات المدعية.
وقالت المحكمة نصًا في حكمها: «الأصل في الشهادة أن يشاهد الشاهد محل شهادته بنفسه أو يسمعها مباشرة، أما الضرر الذي تستند إليه الزوجة لطلب الطلاق، فلا تصح فيه الشهادة بالتسامع، ومن ثم تكون شهادة شاهدي المدعية غير مقبولة وبذلك رأت المحكمة أن دعوى المدعية جاءت على غير سند من الواقع أو القانون، مما استوجب رفضها واختتمت المحكمة حكمها بإلزام المدعية بكامل المصروفات وأتعاب المحاماة، تطبيقًا لأحكام المواد المنظمة في قانون المرافعات وقانون المحاماة.
إصابة 14 شخصًا بينهم 4 أطفال في تصادم سيارتين على الصحراوي الشرقي ببني سويف شفاء واحتفال.. طبيب بني سويف الجامعي يهزم الأزمة الصحية ويحتفل وسط أحبائه بالمستشفى التأمين الصحي بني سويف ينجح في مواجهة الزحام ونقص الأدوية العثور على رأس طفل بصندوق قمامة أمام مدرسة الزراعة بمدينة بني سويف العثور على طبيب نساء غارق في دمائه داخل مستشفى بني سويف الجامعي الجمعة.. بدء التشغيل التجريبي لمجمع مواقف عدلي منصور ببني سويف التأمين الصحي ببني سويف يُنفذ خطة محكمة لتنظيم الكشف الطبي للطلاب استعدادًا للعام الدراسي "الاتصالات وعلاقتها بتسويق العلامات التجارية" رسالة ماجستير باحث في الإعلام محافظ بني سويف ومستشار رئيس الجمهورية يتفقدان المرسى السياحي شرق النيل بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. اجتماع تنسيقي لدفع عجلة التنمية ببني سويف