يُلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين على القانون ومنهم تجّار الدولار خاصة المُتلاعبين بالعُملات الأجنبية، لاسيما أن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق الموازية.

ويعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، والتى جاءت كالتالى: 

نص عقوبات الإتجار في الدولار

نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.

عقوبة الإتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي”

ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

عقوبات نشر أخبار كاذبة عن الدولار

ونصت المادة رقم 80 (د) إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".

والمادة رقم 102 مكرر.. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

ونصت المادة رقم 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: یعاقب بالحبس ولا تجاوز لا تجاوز جنیه ولا مدة لا

إقرأ أيضاً:

السجن و3 ملايين ريال غرامة مخالفة نظام البيانات الشخصية

الرياض

باشرت القطاعات المختصة في التطبيق الكامل، لنظام حماية البيانات الشخصية، اعتبارا من 14 الشهر الجار.

وعملت جميع الكيانات المشمولة على مخاطبة عملائها بتحديث سياسة الخصوصية، إذ يُعد نظام حماية البيانات الشخصية أول نظام شامل لحماية البيانات في المملكة، وتشرف عليه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وأوضح المستشار القانوني عبدالعزيز بن دبشي، أن المادة الخامسة والثلاثين، ضمت العقوبات لمخالفي النظام لكل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا أحكام النظام: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، بغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية.

كما يعاقب كل من خالف أحكام المادة (التاسعة والعشرين) من النظام: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة العود حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.

ومن جانبه، أكد أن النظام يوفر حماية البيانات آلية قانونية لحماية البيانات الشخصية من الانتهاك، والتعدي، والإفشاء، بأي صورة من الصور، بهدف منع أي انتهاك لبيانات الأفراد والهيئات. وقال:«يتضمن نظام حماية البيانات عقوبات صارمة لأي شخص يحاول استغلال تلك البيانات.

وأضاف دبشي:” أن المادة الخامسة عشرة، قد نصت أنه لا يجوز لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقاً لأحكام النظام، وإذا كانت البيانات الشخصية قد جرى جمعها من مصدر متاح للعموم، أو إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة.

ومن الحالات التي يجوز الإفصاح فيها، إذا كان الإفصاح ضروريا لحماية الصحة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم.

والجدير بالذكر أن النظام الجديد، يشمل كل بيان مهما كان شكله ومصدره ومن شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكناً بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومن بين تلك البيانات، الاسم، والهوية الوطنية، والعنوان، وأرقام التواصل الشخصية، والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 10 ملايين جنيه
  • السجن والمنع من دخول الملاعب.. عقوبات المتهم بالعنصرية ضد فيني
  • 7 مليارات جنيه حجم التمويلات الأجنبية للجمعيات الأهلية خلال 9 أشهر
  • السجن و3 ملايين ريال غرامة مخالفة نظام البيانات الشخصية
  • ضبط عملات أجنبية في السوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
  • تصل للسجن 7 أعوام.. عقوبات رادعة للتعرض للغير بقصد التحرش بقانون العقوبات
  • 5 ملايين جنيه إسترليني من بريطانيا إلى لبنان
  • أبوديب: أسعار الدولار في السوق الموازية “وهمية”
  • الأمن يضبط مخدرات بحوزة عنصر إجرامي بـ4 ملايين جنيه
  • ضبط قضايا إتجار في العملة بالسوق السوداء بـ 9 ملايين جنيه