تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات الطفل القاتل في القانون، ويستعرض “صدى البلد” عقوبة القتل العمد في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

اختصاص محكمة الطفل

نصت المادة 122 فقرة 2 من قانون الطفل 2008 على اختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال، بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة عام، وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.

ولما كان الأصل هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث، إلا أن هناك استثناءان، الأول هو جواز محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال شريطة توافر أربعة شروط لا استثناء فيهم أو قياس عليهم أو تقريب إليهم:

• أن تكون الواقعة جناية (شرط الجريمة).
• أن يُجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة (شرط الســــــن).

• أن يسهم الطفل مع بالغ في ارتكاب الجناية (شرط المُساهمة).

•  أن يقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل (شرط الاقتضاء).

وأوضحت المادة، أنه: أما إذا كان هناك مع الطفل الحدث آخرين بلغ أقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بنظر الدعوى المتهم فيها الطفل الحدث والآخر البالغ المتهمين فيها ويحكمهم فى ذلك نصوص قانون العقوبات المصري فى المادة 230 وما بعدها، كما أنها موضحة للعقوبة المستوجب تطبيقها.

وتكون العقوبة فى حدها الأقصى السجن المؤبد وحق للقاضي إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم، أما إذا كان المتهم حدث فيكون اختصاص نظر موضوع الدعوى باتهام القتل العمد من اختصاص محكمة الأحداث بشرط أن لا يكون الحدث قد تم عمره خمسة عشر سنة وقت ارتكاب الواقعة، وتحدد بذلك مدة العقوبة طبقا لما هو ثابت بقانون الاحداث التى قد تصل إلى تسليم الحدث أحد دور الرعاية او الى ذويه أو حبسه.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الامارات أمام «العدل الدولية»: اتهامات السودان زائفة ونتمسك بعدم اختصاص المحكمة

أكدت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، الخميس، أن الاتهامات المقدمة من السودان والتي تتهم فيها الدولة، دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية زائفة، مشددة على تمسكها بعدم اختصاص المحكمة بشان القضية.
وشددت ممثلة الإمارات في كلمتها أنه منذ بدء الحرب في السودان لم تقدّم الدولة أي أسلحة لأيٍّ من طرفي الحرب، ولا صحة على الإطلاق للمزاعم بتأجيج الصراع، مشددة على أن الإمارات منذ بدء الحرب لم تتوقف عن تقديم الدعم الإنساني للسودان كما دعمت الوساطات المختلفة لكي يتحمّل طرفا الصراع لمسؤولياتهما أمام القانون الدولي.
ودعت دولة الإمارات إلى وقف عرقلة وصول المساعدات الإنسانية ووقف الخروق في السودان.

مقالات مشابهة

  • 3 عقوبات مشددة تواجه المتهمين في واقعة التعدي على أسرة طالب داخل مدرسة خاصة بالسلام
  • "النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
  • محكمة العدل الدولية: حيثيات السودان كافية للسير في الدعوى وتحفظات الإمارات عمومية
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
  • الإمارات أمام «العدل الدولية»: اتهامات السودان زائفة ونتمسك بعدم اختصاص المحكمة
  • الامارات أمام «العدل الدولية»: اتهامات السودان زائفة ونتمسك بعدم اختصاص المحكمة
  • محكمة الجنايات تحكم بالسجن ضد مدانين بقضية «عبد المجيد مليقطة»
  • محكمة العدل الدولية تنظر في أولى جلسات الدعوى المرفوعة من السودان ضد الإمارات
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون