هل يشعر الميت بأولاده؟.. «الإفتاء» تجيب
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
هل يشعر الميت بأولاده؟.. سؤال يهمّ كثيرًا من الأولاد الذين فقدوا أهلهم ودفنوهم تحت التراب، وذلك حتى تطمئنّ قلوبهم ويتأكدوا أنّ ما يحدث معهم يشعر به أهلهم.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنّه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنّه قال: «ما من مسلم يمرّ على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلاّ ويردّ عليه السلام».
وأضافت الإفتاء خلال إجابتها عن سؤال «هل يشعر الميت بأولاده؟» عبر موقعها الإلكتروني، أنّ الميت لديه شعور وإحساس ولكن ليس كالأحياء، كما أنّ المتوفي يفرح بزيارة أهله ويصل ثواب الأعمال الصالحة له سواء دعاء أو صدقة أو غيرهم.
وأوضحت دار الإفتاء، خلال حديثها عن هل يشعر الميت بأولاده، أنه وردت أحاديث تفيد سماع الميت لبعض ما يقوله الأحياء، وذلك بما ورد عن ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «اطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ القَلِيبِ، فَقَالَ: وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ فَقِيلَ لَهُ: تَدْعُو أَمْوَاتًا؟ فَقَالَ: مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ، وَلَكِنْ لاَ يُجِيبُون»َ.
شعور الميت بأولادهولفتت «الإفتاء» إلى أنه فيما يتعلق بهل يشعر الميت بأولاده أن ما يتعلق بحال معيشة الأولاد من زواج ونجاح أو غير ذلك من أمور الدنيا، فلا يوجد حديث صحيح يؤيد ذلك، وذلك لأن الميت يكون مشغول بحياته البرزخية عن حياة الدنيا؛ فلا يهتم إلا ما يتعلق بثواب يصل إليه دون غرور الدنيا وزخرفها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هل يشعر الميت الإفتاء
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؛ حيث ورثت امرأة أموالًا عن أبيها، وهذه الأموال كانت في حيازة عمها وبعض الشركاء، وحدثت خلافات حول الحصة وما يستحقه كل طرف، واستمر ذلك لمدة ثلاث سنوات، ثم أخذت حقها من هذه الأموال بعد ذلك، فهل يجب على هذه المرأة إخراج زكاة هذا المال عن السنوات الثلاث أو ماذا تفعل؟
فوجئت بطلاقها عن توزيع الميراث.. فما حكم الشرع؟.. دار الإفتاء تجيب هل الرجل لو متزوج أكثر من واحدة هل يأخذن تُمن في الميراث بعد وفاته؟وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه لا يجب على هذه المرأة إخراجُ زكاة المال الذي ورثته عن أبيها عمَّا مضى من السنوات، قبل أن تقبضه وتستلمه بالفِعْل وتتمكن من كمال التصرف فيه، ويجب عليها حينئذٍ أن تُخرِجَ زكاة هذا المال -إذا تحقَّقت شروط زكاته- بعد مرور حولٍ من يوم قَبْضِه واستلامها له.
وتابعت: إذا بقيت التركة بعد موت المورث مدةً من الزمن ولم تُقَسَّم، ثم وُزِّعت وقبضها الورثة، فقد اختَلفَ الفقهاء في وجوب الزكاةِ في هذا المال المَورُوث قبل قَبض الوارث له؛ فيرى المالكية عدم وجوب الزكاة في المال الموروث قبل قَبضِه، وهو قول أبي حنيفة أيضًا.
وذهب الحنابلة -في روايةٍ عندهم- إلى عدم إيجاب الزكاة في المال الموروث قبل القبض، شريطة كون الوارث جاهلًا بالمال المَورُوث أو جاهلًا بمكانه.
بينما ذهب الشافعية، والحنابلة في المعتمد مِن مذهبهم إلى وجوب الزكاة في المال الموروث بموت الوارث.
وأوضحت أن مضمون كلام الشافعية هو وجوب الزكاة في المال الموروث من حين موت الوارث وانتقال المال إلى الورثة، سواء كان قبل القبض أو بعده، ولكن خلافهم -الوارد فيه نص الإمام في القديم والجديد- إنما هو في البناء على الحول أو استئناف حول جديد.
واستدلوا على ذلك بأَنَّ: المال الموروث لا يتوقف تمام الملك فيه على القبض، فيلزم من ذلك جواز التصرف فيه من حين موت المورِّث؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (18/ 202): [لأن الموروث قبل القبض كالمقبوض في تمام الملك وجواز التصرف] اهـ.
وذكرت أن الذي نفتي به في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة في أحد قوليه، والمالكية، والحنابلة في رواية: أنَّ المال المَورُوث لا تجب الزكاة فيه إلَّا بعد القَبْضِ له، فيُزكَّى بعد قَبْضِ الوارث له، ويُحسب الحول من يوم قَبْض الوارث للمال الموروث، لا من يوم موت المُورِّث ولو كان منذ سنين.