اليوم السابع:
2024-12-24@03:24:14 GMT

اليوم.. نظر محاكمة 37 متهما بخلية التجمع

تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT

اليوم.. نظر محاكمة 37 متهما بخلية التجمع

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 37 متهما، في القضية رقم 38 لسنة 2023، جنايات أمن دولة، والمعروفة بخلية التجمع.

وجاء في أمر الإحالة أنه في الفترة من 2013 وحتي 19 مارس 2023، المتهمين جميعا انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة داعش، التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعوا لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، وتلقى المتهمون الأول والثاني والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين تدريبات لتحقيق أهداف تلك الجماعة.

وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الأول للثالث ومن الخامس وحتي العاشر، ومن الرابع عشر وحتي السابع عشر، والمن التاسع عشر وحتي الثالث والعشرين، والسادس والعشرين والثلاثين، ومن الثالث والثلاثين وحتي الخامس والثلاثين، أرتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابين ولإرهابيين، بان جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أمولا ومستندات ومقرات وأطعمة للجماعة موضوع الاتهام.

واستكمل: المتهمون الأول والثاني والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين، تلقوا التدريب على استعمال الأسلحة، وفكها وتركيبها والتدريب على حرب العصابات، بقصد ارتكاب جرائم إرهابية في الداخل والخارج.

وأشار أمر الإحالة ان المتهمون من الأول، الخامس، السابع، والرابع والثلاثون، والخامس والثلاثون، استخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية بأن استخدموا تطبيقي "واتس اب"، وتلجرام"، بغرض تبدل الرسائل والتكليفات المتعلقة بأعمالهم الإرهابية في الداخل والخارج.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: خلية التجمع الجنايات اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

اليوم.. محاكمة 17 متهما برشوة الجمارك الجديدة والاستيلاء على 10 ملايين جنيه

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس اليوم الإثنين، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.

كانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

عقوبة جريمة الرشوة:
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.


المادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

المادة 104
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.

المادة 105
كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.

المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

المادة 109
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

المادة 110
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.

المادة 111
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:
1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.

2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.

3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.

4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.

5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • اليوم.. استكمال محاكمة 4 متهمين بإنهاء حياة طبيب التجمع الخامس
  • اليوم.. أولى جلسات محاكمة 15 متهما في مقـ تل طفل الجيزة
  • تأجيل محاكمة 58 متهما في قضية داعش العمرانية
  • محاكمة 17 متهما بقضية رشوة الجمارك اليوم
  • اليوم.. نظر محاكمة 85 متهما بقضية خلية العمرانية
  • اليوم.. محاكمة 17 متهما برشوة الجمارك الجديدة والاستيلاء على 10 ملايين جنيه
  • اليوم.. محاكمة 58 متهما بـ"خلية العمرانية"
  • خلال ساعات.. نظر محاكمة 58 متهما بقضية خلية العمرانية
  • تأجيل محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة لجلسة 11 فبراير المقبل
  • اليوم.. محاكمة المتهمين بخلية داعش قنا