آلية الحصول على معاش تكافل وكرامة طبقا لمشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
يناقش مجلس النواب خلال الأيام المقبلة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد المقدم من الحكومة، وذلك بعد إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي وذوى الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وتضمن مشروع القانون الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه على آلية الحصول على معاش تكافل وكرامة وفقا للقانون الجديد، وهذا ما نرصده في السطور التالية.
وحدّد مشروع قانون الضمان الجديد، آلية الحصول على معاش تكافل وكرامة، وفقًا للمادة 14 من القانون، التي نصت على أن «يقدم طلب الحصول على الدعم النقدي وفقًا للقواعد والإجراءات وطبقًا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقًا به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب ويحصل وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم».
تحديد درجة فقر الأسروأوضح مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد كيفية تحديد درجة فقر الأسر والأفراد على خريطة الفقر، بالإضافة إلى تقييم مستوى الفقر ويكون ذلك من واقع الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة والأفراد المستفيدين من الدعم كل 3 سنوات، وفقا للقانون.
ونص مشروع القانون في المادة 13 منه على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضمان الجديد تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة النواب الحصول على
إقرأ أيضاً:
9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون المحال العامة 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات ، طبقا لما نص عليه قانون المحال العامة.
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.