كتب- نشأت علي:
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها اليوم 4 فبراير برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.

استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة عليها، حيث تناولت المناقشات وضع الصياغات المقترحة للمواد المتعلقة بالمعارضة في الأحكام الغيابية، كما تم استعراض الصياغات النهائية للمواد المرجأة والتي كانت محلا للتوافق بين جميع أعضاء اللجنة الفرعية.

وخلال الاجتماع حرصت اللجنة الفرعية على توضيح بعض نقاط اللبس التي أثيرت بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 2024 الخاص باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وخاصة المادة (377) منه، حيث أكدت اللجنة بعد استعراضها لمناقشات اللجنة التشريعية والجلسة العامة للمجلس أنه ليس المقصود من هذه المادة استبعاد المحامين المقبولين أمام محكمة النقض من المرافعة أمام محكمة الجنايات خاصة وأن النص قبل تعديله يتضمن ذات المعنى ولم يثر أية إشكاليات في التطبيق، فضلاً عن أن القاعدة المستقرة أن من يملك الأعلى يملك الأقل وبالتالي فإن المقصود من المادة المذكورة استبعاد المحامين المقيدين بالجدول العام من المرافعة أمام محكمة الجنايات، ومع ذلك أكدت اللجنة الفرعية أنه من باب الوضوح التشريعي يمكن تعديل النص في القانون الجديد لإضفاء مزيد من التوضيح.

ومن المقرر أن تستأنف اللجنة في اجتماعاتها القادمة التصويت على الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع القانون.

جدير بالذكر أن اللجنة الفرعية تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقد توافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 لجنة الصياغة قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد اللجنة الفرعیة

إقرأ أيضاً:

انقضاء الدعوى.. مشروع القانون يضع ضوابط وحالات جديدة| اعرف التفاصيل

خصص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فصلُا كاملا لتبيان محددات وضوابط انقضاء الدعوى الجنائية، حيث بين المواد من 16 إلى 22 شروط وحالات سقوط الدعوى ومصيرها حالة وفاة صاحبها أو التصالح عليها.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب قد أقر مواد انقضاء الدعوى الجنائية، ضمن 61 مادة أقرها على مدار جلتسني من المناقشات التي أجريت بشأن مواد مشروع القانون.

انقضاء الدعوى الجنائية

ونصت المادة (١٦) على تنقضى الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضى المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التى ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ٣٠ من قانون العقوبات. ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأى سبب دون الحكم بالرد فى الأحوال المنصوص عليها فى القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

كما نصت المادة (۱۷) على أن تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضى سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضى بمضى المدة الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى المواد ۱۱۷، ١٢٦، ۱۲۷، ١٦١ مكرراً، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۳۰۹ مكرراً، ۳۰۹ مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

فيما نصت المادة (۱۸) على أنه لا يوقف سريان المدة التى تنقضى بها الدعوى الجنائية لأى سبب

كما نصت المادة (۱۹) على أن تنقطع المدة التى تنقضى بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم، والمحاكمة، أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة من جديد يبدأ من تاريخ وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة من جديد يبدأ من تاريخ آخر إجراء.

الأحكام الباتة في ميزان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيلغرامة تصل لـ مليون جنيه .. الأخطاء البسيطة للطبيب.. أستاذ قانون جنائي يوضح | فيديو

وإذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

التصالح وسقوط الدعوى

أما المادة (۲۰) فقد أجازت للمتهم التصالح فى المخالفات وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التى يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك فى المحضر. وعلى المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له فى ذلك من وزير العدل. ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما | أكثر، وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع. وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ونصت المادة (21)  على أنه يجوز للمجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثه المجنى عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 (الفقرتين الأولى والثانية)، 241 / (الفقرتين الأولى والثانية)، 242 / الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، 244/ الفقرتين الأولى والثانية)، 265، 321 مكرراً، 323، 323 مكرراً، 323 مكرراً "أولاً"، 324 مكرراً، 336، 340، 341، 342، 354، 358، 360، 361/ (الفقرتين الأولى والثانية)، 369، 370، 371، 373، 377 (البند 9، 378/ البنود (6، 7، 9،)، 379 / (البند (4) من قانون العقوبات، وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة. ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة

ونصت المادة (۲۲) على أنه يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأى النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص | عليها فى هذه المادة ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابياً.

مقالات مشابهة

  • النواب الأمريكي: سنفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لملاحقتها “إسرائيل”
  • مجلس النواب يقر قانون المصالحة الوطنية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضوابط تسوية المبالغ المستحقة للدولة
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم ضوابط التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي
  • انقضاء الدعوى.. مشروع القانون يضع ضوابط وحالات جديدة| اعرف التفاصيل
  • كيف عرف مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي الجسيم؟
  • "صحية الشورى" تتدارس مع المختصين مشروع قانون حقوق "ذوي الإعاقة"
  • تعرف على حالات التلبس بالجريمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • إجراءات ندب الخبراء فى القضايا طبقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الأحكام الباتة في ميزان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل