زوجة تطالب زوجها بنفقة 1.6 مليون جنيه بعد زواجه عليها وتلاحقه بالطلاق للضرر
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي متجمد نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبته بسداد 1.6 مليون جنيه، وذلك بعد إكتشافها إخفائه زواجه عليها وإمتناعه عن الإنفاق منذ 9 أشهر، لتقدم مستندات رسمية بما أنفقته ما أموال على أطفالها، لتؤكد:" زوجي أنهال علي بالسب والقذف وتركني ورفض العودة، لأعلم بأنه أفتعل الخلافات التي جمعتنا مؤخراً ليترك المنزل ويتزوج ويخفي عني ذلك".
وتابعت: "زوجي طالبني بالقبول بزواجه مقابل النفقات، وعندما رفض وطالبته بالطلاق أبتزني بأولادي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لأعيش في جحيم وأنا أحاول التصدي لعنفه، وقدمت 13 دعوي نفقة متنوعة، بخلاف دعوتين حبس لتخلفه عن سداد 90 ألف جنيه نفقات مرافق لي".
وأكدت: "قدمت مستندات تفيد بتفاصيل تلك النفقات، وأثبت عدم إعلان زوجي لى بزواجه وأحقيتي بالنفقات والطلاق للضرر، وفشلت بإقناعه برد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بعدها لاحقني بالسب والقذف".
وأضافت: "عشت في جحيم بسبب إصراره علي إيذائي، وقيام زوجته بملاحقتي وإهانتي، ومحاولتهم طردي من مسكن الزوجية بعد أن أعلنت زوجته رغبتها في عيشها به ومنحي الشقة التي قام زوجي بشرائها لها كون منزلي مساحته أكبر ويقع في مكان مميز، وعندما رفض قام بإحضار بلطجية وطردونا بالقوة وحررت ضدهما بلاغ".
حق الزوجة بمسكن الحضانة لا يرتبط بكيفية حدوث الطلاق، سواء كان خلعا أو طلاقا للضرر أو غيابيا أو للهجر، حيث نص القانون على أحقية الزوجة الحاضنة للمسكن حال رعايتها لصغارها من زوجها، بحيث تأمن على نفسها وعلى من يقع تحت حضانتها.
ومنزل الحضانة من حق الزوجة الحاضنة لحين انتهاء حضانتها، وعلى الزوج أن يهيئ للحاضنة مسكن حضانة، وإلا استقلت بمسكن الزوجية كمسكن حضانة للصغار حتى بلوغهم 15 سنة، وبعدها يخير الصغير إذا اختار الأم يفرض له أجر مسكن، ومن حق الأب استرداد مسكن الحضانة بعد انتهاء سن الحضانة إذا كان المسكن ملكا للزوج وليس له مسكن ملكا غيره من حقه أن يستقل به، ويوفر للحاضنة مسكنا بديلا، وذلك حسب نص المادة 18 مكرراً ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر نشوز عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق: يطاردنى بالقضايا للتنازل عن حقوقى الشرعية
"لم أتخيل أن قصة حبنا ستنتهي بتلك الطريقة بعد 4 سنوات من الزواج، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وتعنته، وإصراره على حرماني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، والتشهير بي، وإلحاقه الأذي والضرر المعنوي والمادي بي".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات، بدعوي طلاق للضرر، بعد 4 سنوات من زواجها، واتهامها لزوجها برفضه سداد نفقاتها وحقوق الشرعية، وتنصله من مسئوليته عن نفقات طفليه.
وتابعت الزوجة: "لاحقني بدعاوي قضائية لابتزازي، واتهمني بالخروج عن طاعته وأساء لي، حتي يدفعني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، بسبب تعنته وطمعه في ممتلكاتي، بخلاف سلاطه لسانه، ولاحقني البلاغات للانتقام مني".
وأكدت: "قام بالسطو على منقولاتي ومصوغاتي بإجمالي 850 ألف جنيه، واستخدامه البلاغات للي ذراعي ومحاولة إثبات نشوزي، وطلبت من عائلته التوسط لحل الخلافات بيننا، - بعد تقديمي المستندات والشهود بالضرر المادي والمعنوي الذي لحق بي-، وتحايله علي القانون لإلصاق تهم كيدية بي".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
مشاركة