شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن د. سفيان التل مشروع قانون الجرائم الالكترونية يعطي الحصانة للفاسدين ولصوص المال العام، سواليف كتب دكتور مهندس سفيان_التل ان مشروع القانون هذا هو محاولة لاعطاء حصانة كاملة لكل .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات د. سفيان التل .. مشروع قانون الجرائم الالكترونية يعطي الحصانة للفاسدين ولصوص المال العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

د. سفيان التل .. مشروع قانون الجرائم الالكترونية...

#سواليف

كتب .. دكتور مهندس #سفيان_التل

ان مشروع القانون هذا هو محاولة لاعطاء حصانة كاملة لكل الفاسدين والمفسدين ولصوص المال العام، والنواب والاعيان المزورين والمزورين (بالفتح والكسر) الذين سيوافقون على اقرار هذا القانون،، والوزراء المأجورين والمرتزقة، والذين امتهنوا الكذب السياسي وقلب الحقائق،والدفاع عن العمالة والخيانة والفساد والترويج لها، ودعاة الاصلاح الكاذب وهم يخططون للفساد والافساد، والخونة وعملاء اسرائيل واعداء الوطن والامة، ومهربي المخدرات وتجارها، والمتاجرين بالغذاء والدواء الفاسد، والدخلاء المجنسين من مجموعة القاتل الاقتصادي، وتجار الرقيق الابيض، والاعضاء البشرية، وسارقي رغيف الخبز من ايدي المتسولين، ومزوري العملة وتجارها، وسماسرة الارضي لاسرائيل، وكل من يعمل بشكل مباشر اوغير مباسر على نقل اراضي الخزينة ومقدرات الامة الى جهات خارجية مشبوهة..فهل تقبلوا بالحصانة لكل هؤلاء

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الالکترونیة

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

 

ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.

 

ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.


وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.

 

وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:

 

أولًا: مادة (75 مكررًا):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.

 


ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة  (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.

 

مقالات مشابهة

  • 3 إعفاءات.. مزايا للأسر الفقيرة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • مجلس المستشارين بالمغرب يصادق على مشروع قانون تنظيم الإضراب.. هل انتهى الجدل؟
  • البرلمان البرتغالي يصادق على مشروع قانون يمنع زواج القاصرين دون سن 18 عاما
  • البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون تشديد الهجرة
  • الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
  • قانون القمع الإلكتروني: حماية للفاسدين أم خنجر في ظهر النزاهة؟
  • ما الخطورة في قانون تمليك المستوطنين بالضفة؟
  • مشروع قانون لنحت تمثال لترامب مع رؤساء أمريكا المؤسسين
  • بعد رئاسة الجمهورية.. البرلمان يسلم القضاء نص مشروع قانون العفو العام
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه