خطوات استخراج جواز سفر مستعجل.. اعرف الرسوم والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
يحتاج الكثير من المواطنين الحصول على أوراق مستعجلة من إجل إتمام سفر أو التقديم في عمل أو درسة اقترب انتهاء موعد التقديم فيها، ويمكن للمواطنين الحصول على تلك الأوراق المستعجلة في أي وقت من خلال الخدمات الإلكترونية أو العادية، وفي هذا الصدد نستعرض خطوات استخراج جواز سفر مستعجل.
الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر مستعجلحددت وزارة الداخلية الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر مستعجل وهي كالتالي:
المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر مستعجل
- صورة بطاقة رقم قومي سارية أو شهادة الميلاد لمن هم أقل من 15 عاما.
- بالنسبة للطلبة شهادة القيد الدراسي بالمرحلة التعليمية المقيد بها.
- شهادة الموقف من التجنيد وعدد 2 صورة للشباب.
- بالنسبة للسيدة المتزوجة «قسيمة زواج - 2 صورة - إثبات اسم الزوج في جواز السفر».
- بالنسبة للأطفال «أصل بطاقة الرقم القومي للأب - 2 صورة».
- دفع الرسوم المقررة لاستخراج جواز السفر.
وحددت زارة الداخلية رسوم استخراج جواز سفر لأول مرة بـ 505 جنيهات، وفقا لما هو منشور في الجريدة الرسمية، وهي رسوم شاملة التكلفة والطباعة والعلامات التأمينية والإصدار، أما بالنسبة لرسوم استخراج جواز سفر بدل تالف أو فاقد تبلغ 755 جنيهًا.
خطوات استخراج جواز سفر مستعجليمكن استخراج جواز سفر مستعجل من خلال تقديم طلب باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع وزارة الداخلية من هنــــا.
- اضغط على دليل الخدمات.
- اضغط على أيقونة الهجرة والجنسية.
- الضغط على أيقونة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
- ملء البيانات المطلوبة.
- إرفاق الأوراق المطلوبة.
- دفع رسوم الخدمة الإلكترونية عبر أي من طرق الدفع أونلاين.
- اضغط على حفظ.
- يتم تحديد ميعاد استلام جواز السفر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استخراج جواز سفر مستعجل وزارة الداخلية الهجرة والجنسية جواز سفر مستعجل الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر استخراج جواز سفر مستعجل الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز
إقرأ أيضاً:
تعرف على خطوات استخراج شهادة بيانات رخصة السيارة
وضعت إدارة المرور، مجموعة من الشروط الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة بيانات لرخصة القيادة، ويجب أن يلتزم بها السائق لكى يتم الحصول عليها، ومنها:
- تقديم طلب استخراج شهادة بيانات رخصة قيادة على نموذج.
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل.
- تقديم رخصة القيادة أو مذكرة فقدها.
-نقل القيد أو الملكية فى حالة انتهاء أو عدم وجود الرخصة.
-صورة بطاقة الرقم القومى سارية والاطلاع على الأصل.
- رخصة القيادة أو بدل فاقد لها.
مشاركة