ثقافة قانونية
عقوبة كل من أغلق المنشأة دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين أواستخدام عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه أو استقدم عاملاً وتركه دون عمل أو قام بتشغيل الحدث بالمخالفة للقانون
تنص المادة “60” من مرسوم بقانون اتحادي رقم “33” لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل:
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن “50,000” خمسين ألف درهم ولا تزيد عن “200,000” مائتي ألف درهم.
1- استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه.
2- استقدم أو استخدم عاملاً، وتركه دون أن يعمل.
3- استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لاصدارها.
4- أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
5- قام بتشغيل حدث بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
6- من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ممن له الولاية أو الوصاية على الحدث.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جلالة السلطان يُصدر 9 مراسيم سامية
العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- اليوم 9 مراسيم سُلطانيّة سامية فيما يأتي نصوصُها:
مرسومٌ سُلطاني رقم (1/ 2025)
بالتصديق على الميزانية العامّة للدّولة للسنة الماليّة 2025م.
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطّلاع على النظام الأساسي للدّولة،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 47/ 98،
وبعد العرض على مجلس عُمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: التّصديق على الميزانيّة العامّة للدّولة للسنة الماليّة 2025م حسب الجداول المرفقة.
المادة الثانية: على جميع وحدات الجهاز الإداري للدّولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامّة تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كلٍّ في حدود اختصاصه.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من الأول من يناير 2025م.
صدر في: 1 من رجب سنة 1446 هـ
الموافق: 1 من يناير سنة 2025م
مرسومٌ سُلطاني رقم (٢/ ٢٠٢٥) بإصدار القانون المصرفي
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطّلاع على النظام الأساسي للدولة.
وعلى قانون التّجارة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 55/ 90،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/ 2000،
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 30/ 2016،
وعلى قانون نظم المدفوعات الوطنية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 8/ 2018،
وعلى قانون الشركات التّجارية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 18/ 2019،
وعلى قانون الإفلاس الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 53/ 2019،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: يُعمل بأحكام القانون المصرفي المرفق.
المادة الثانية: يصدر البنك المركزي العُماني اللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يستمر العمل بالتراخيص والتصاريح والموافقات الصادرة عن البنك المركزي العُماني قبل العمل بالقانون المرفق إلى حين انتهاء مدتها ويكون تجديدها وفقًا لأحكامه، وتخضع كافة أنشطة وعمليات من صدرت له هذه التراخيص والتصاريح والموافقات لأحكام القانون المرفق ولوائح وتعليمات البنك المركزي العُماني، ويجب عليهم توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي العُماني تمديدها لمدد أخرى بما لا يتجاوز مرتين.
المادة الرابعة: يُلغى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 114/ 2000 المشار إليه، كما يُلغى كل ما يُخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 1 من رجب سنة 1446 هـ
الموافق: 1 من يناير سنة 2025م
مرسومٌ سُلطاني رقم (3/ 2025)
بإصدار نظام البنك المركزي العُماني
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطّلاع على النظام الأساسي للدّولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدّولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 75/ 2020،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 2/ 2025،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: تكون للبنك المركزي العُماني الشخصية الاعتبارية، ويتمتّع بالاستقلال المالي والإداري، بما يكفل له ممارسة مهامه ووظائفه وأعماله وتحقيق أهدافه، ويُعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.
المادة الثانية: يكون مقر البنك المركزي العُماني وخزائنه الرئيسية في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي العُماني أن ينشئ فروعًا أو خزائن ومكاتب ومرافق أخرى داخل سلطنة عُمان أو خارجها للقيام بمهامه ووظائفه وأعماله.
المادة الثالثة: يُعتمد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي العُماني وفقًا للملحق المرفق، ويكون إنشاء وتعديل وإلغاء التقسيمات الإدارية في الهيكل بقرار من محافظ البنك المركزي العُماني، بعد موافقة مجلس إدارة البنك، والجهات المختصّة.
المادة الرابعة: تُستبدل بعبارتي "مجلس المحافظين" و"الرئيس التنفيذي" أينما وردتا في القوانين والمراسيم السُّلطانية، عبارتا "مجلس الإدارة" و"المحافظ"، بحسب الأحوال.
المادة الخامسة: يُلغى كلُّ ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السادسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من رجب سنة 1446 هـ
الموافق: 1 من يناير سنة 2025م
مرسومٌ سُلطاني رقم (4/ 2025)
في شأن مجلس إدارة البنك المركزي العُماني
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطّلاع على النظام الأساسي للدّولة.
وعلى نظام البنك المركزي العُماني الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 3/ 2025،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: يُعيّن سُموّ السّيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيسًا لمجلس إدارة البنك المركزي العُماني، بذات مرتبته ومخصّصاته المالية.
المادة الثانية: يكون الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي العُماني:
وزير الاقتصاد نائبًا للرئيس
محافظ البنك المركزي العُماني.
وكيل وزارة المالية.
رئيس هيئة الخدمات المالية.
السّيدة روان بنت أحمد بن ثابت البوسعيدية.
الدّكتور سعيد بن مبارك بن سعيد المحرمي.
الدّكتور خلفان بن محمد بن خالد البرواني.
الدّكتور جميل بن درويش بن جميل الشقصي.
المادة الثالثة: يُلغى كلُّ ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من رجب سنة 1446هـ
الموافق: 1 من يناير سنة 2025م
مرسومٌ سُلطاني رقم (5/ 2025)
بتعيين محافظ للبنك المركزي العُماني
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطّلاع على النظام الأساسي للدّولة،
وعلى نظام البنك المركزي العُماني الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 3/ 2025،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما آتٍ
المادة الأولى: يُعيّن أحمد بن جعفر بن سالم المسلمي محافظًا للبنك المركزي العُماني، بمرتبة وزير.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من رجب سنة 1446هـ
الموافق: 1 من يناير سنة 2025م
مرسومٌ سُلطاني رقم (6/ 2025)
بتعديل بعض أحكام المرسوم السُّلطاني رقم 64/ 83
بتأسيس كلية الدراسات المصرفية والمالية
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطّلاع على النظام الأساسي للدّولة،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 64/ 83 بتأسيس كلية الدراسات المصرفية والمالية،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 2/ 2025،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: يُعدّل مسمّى "مجلس إدارة كلية الدراسات المصرفية والمالية" إلى "مجلس أمناء كلية الدراسات المصرفية والمالية" أينما ورد في المرسوم السُّلطاني رقم 64/ 83 المشار إليه.
المادة الثانية: يُستبدل بنص المادة (4) من المرسوم السُّلطاني رقم 64/ 83 المشار إليه، النصّ الآتي:
"يُشكّل مجلس أمناء كلية الدراسات المصرفية والمالية بقرار من رئيس مجلس إدارة البنك المركزي العُماني بعد موافقة المجلس من عدد فردي لا يقل عن (5) خمسة أعضاء من بينهم رئيس مجلس الأمناء ونائبه، و(2) عضوان يمثلان القطاع المصرفي".
المادة الثالثة: يُلغى كلُّ ما يُخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 1 من رجب سنة 1446 هـ
الموافق: 1 من يناير سنة 2025م
مرسومٌ سُلطاني رقم (7/ 2025)
بتعيين مستشاريْن في المكتب الخاصّ
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطّلاع على النظام الأساسي للدّولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: يُعيّن حسين بن علي بن عبداللطيف مستشارًا في المكتب الخاصّ بمرتبة وزير.
المادة الثانية: يُعيّن السّيد الدكتور سُلطان بن يعرب بن قحطان البوسعيدي مستشارًا في المكتب الخاصّ بمرتبة وزير.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من رجب سنة 1446 هـ
الموافق: 1 من يناير سنة 2025م
مرسومٌ سُلطاني رقم (8/ 2025)
باعتماد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السُّلطاني
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطّلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدّولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 75/ 2020،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 49/ 2022 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السُّلطاني وصلاحيّات الأمين العام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: يُعتمد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السُّلطاني وفقًا للملحق المرفق.
المادة الثانية: يُلغى كلُّ ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من رجب سنة 1446هـ
الموافق: 1 من يناير سنة 2025م
مرسومٌ سُلطاني رقم (9/ 2025)
بالتّرقية إلى رتبة لواء وتعيين رئيسٍ لشؤون الوحدة الطبيّة الخاصّة في شؤون البلاط السُّلطاني
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطّلاع على النظام الأساسي للدّولة،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 8/ 2025 باعتماد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السُّلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: يُرقّى العميد الطبيب سيف بن زاهر بن سيف السّالمي إلى رتبة لواء، ويُعيّن رئيسًا لشؤون الوحدة الطبيّة الخاصّة في شؤون البلاط السُّلطاني.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من رجب سنة 1446 هـ
الموافق: 1 من يناير سنة 2025م