ثقافة قانونية
عقوبة كل من أغلق المنشأة دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين أواستخدام عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه أو استقدم عاملاً وتركه دون عمل أو قام بتشغيل الحدث بالمخالفة للقانون
تنص المادة “60” من مرسوم بقانون اتحادي رقم “33” لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل:
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن “50,000” خمسين ألف درهم ولا تزيد عن “200,000” مائتي ألف درهم.
1- استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه.
2- استقدم أو استخدم عاملاً، وتركه دون أن يعمل.
3- استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لاصدارها.
4- أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
5- قام بتشغيل حدث بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
6- من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ممن له الولاية أو الوصاية على الحدث.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الوصاية على الوكالة المغربية للوجيستيك تنتقل من بركة إلى قيوح
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.235 بتغيير المرسوم رقم 2.12.175 الصادر في 8 رجب 1433 (30 ماي 2012) بتطبيق القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، قدمه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يأتي لملائمة مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.12.175 سالف الذكر، التي تنص على أن تمارس وصاية الدولة على هذه الوكالة من لدن وزير التجهيز والنقل، مع مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.24.992 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024) المتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك، التي أسندت الوصاية على الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية إلى وزير النقل واللوجيستيك.
وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف، بالأساس، إلى إسناد ممارسة وصاية الدولة على الوكالة المذكورة إلى السلطة الحكومية المكلفة باللوجيستيك.