ثقافة قانونية
عقوبة كل من أغلق المنشأة دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين أواستخدام عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه أو استقدم عاملاً وتركه دون عمل أو قام بتشغيل الحدث بالمخالفة للقانون
تنص المادة “60” من مرسوم بقانون اتحادي رقم “33” لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل:
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن “50,000” خمسين ألف درهم ولا تزيد عن “200,000” مائتي ألف درهم.
1- استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه.
2- استقدم أو استخدم عاملاً، وتركه دون أن يعمل.
3- استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لاصدارها.
4- أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
5- قام بتشغيل حدث بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
6- من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ممن له الولاية أو الوصاية على الحدث.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عبد المسيح: لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية الا بقانون
كتب النائب اديب عبد المسيح عبر حسابه الخاص على منصة "اكس" :"نذكر المتفاوضين الكرام أنه بالإضافة لعدم دستورية التفاوض من دون رئيس جمهورية بحسب المادة 52 وضرورة الموافقة من الحكومة حسب المادة 65 وإطلاع المجلس النيابي على كل هذا لأنه صاحب السيادة بحسب مقدمة الدستور، الآن نسمع أصداء خسارة لبنان أمتارا من حدوده أسوة بما حصل في إتفاق الترسيم. لذا نذكركم بالمادة 3 من الدستور وفيها لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية إلا بقانون. كما نذكركم بالمادة 80، و أترك لكم متعة البحث عنها".