دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.

كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية.

ويختص مجلس الدولة بمراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروعات القوانين اختصاصات مجلس الدولة مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

حددها القانون.. تعرف على أهداف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 2024، بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الأهداف الخاصة بالمجلس في مواده.

وتضمنت المادة الرابعة من القانون تلك الأهداف حيث نصت على: يهدف المجلس إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على
تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
ويباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي:
1. وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
2. مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة.
3. إعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
4. وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليا ودوليا.
5. اقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية، ونظم تشغيلها، وآليات التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة.

6. اقتراح معايير وشروط اختيار المسئولين عن منظومة التعليم والبحث والابتكار، في ضوء اعتبارات الكفاءة العلمية والإدارية، بما يضمن الارتقاء بأدائها. 7- 7. اقتراح سبل وآليات تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة للدولة.
8. وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حالياً.

9. إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة أنواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد ، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
 

ونصت المادة الأولى من القانون على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".


ونصت المادة الثالثة على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

مقالات مشابهة

  • في ذكرى ميلاد سمير صبري.. تعرف على وصيته وعائلته التي أخفاها عن الأنظار
  • حصاد 2024| لجوء الأجانب أبرزها.. البرلمان ينتصر لملف الحقوق والحريات
  • السويس 2024.. مشروعات عملاقة أبرزها مجمع سرايا الياباني باستثمارات 12 مليون دولار
  • ماهي التدابير التي تتخذها الدولة تجاه طالب اللجوء وفقا للقانون؟
  • نبيل خشبة مسئولًا عن صياغة الهيكلة الإدارية باتحاد اليد
  • حددها القانون.. تعرف على أهداف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
  • مجلس الحكومة يتداول في تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ويصادق على عدد من مشاريع القوانين 
  • وفقًا للقانون.. تعرف على تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
  • 9 اختصاصات لـ "العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"
  • ورش تدريبية عن القوانين والتشريعات لحماية ذوي الهمم وحماية الطفل