قال الدكتور فايز الضباعنى، رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال تأجير العقار أو الوحدة السكنية أو المحل، حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حالياً 21.000 جنيه، من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 1/7/2023.

أخبار متعلقة

«الضرائب»: أكثر من 151 مليون إيصال منذ بداية تفعيل «منظومة الإيصال الإلكتروني»

رئيس مصلحة الضرائب: لم يتم حسم نتيجة مسابقة مديري العموم حتى الآن

وزير المالية: نتطلع إلى دعم أقوى للبلدان النامية في استيداء مستحقاتها من الضرائب الدولية

وأضاف الضباعنى، في تصريحات، اليوم الأربعاء، ويكون الشخص معفي إذا كان موظفاً ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه.

وناشد رئيس مصلحة الضرائب، الممولين الذين لديهم إيرادات من الثروة العقارية الإلتزام حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، موضحا أن الممول ملزم بتقديم إقرار ضريبي.

وتابع: أن المقصود بالعقار هو المبنى المكون من وحدات أما سكنية أوغير سكنية، ويقصد بالوحدة السكنية هى التى تستخدم لأغراض السكنى، أما المقصود بالمحل فهو جزء من عقار مخصص لممارسة أي نشاط تجاري وخلافه.

واستطرد: يمكن استغلال العقار أو الوحدة السكنية أو المحل في أن يكون بغرض الأمتلاك فقط أو أن يكون بغرض التأجير أو البيع، وتعددت أنواع الإيرادات التى تحقق من أوجه الإستغلال، وفي حالة الأمتلاك فقط لايوجد أية إيرادات، وفي حالة التأجيرسواء إيجارمحدد المدة أومفروش بالنسبة للوحدات السكنية فيحاسب الممول على إيرادات الثروة العقارية من التأجير.

أما في حالة أن يتم بيع العقار أو الوحدة السكنية أوالمحل ولمرة واحدة تفرض على الممول ضريبة تصرفات عقارية بنسبة (2.5%) من قيمة البيع.

وأكد فايز الضباعنى، أن المحل المؤجر بالجدك – مجهز بأصول مادية ومعنوية - يجاسب عن إيرادات نشاط تجاري، أما المحل المؤجر وفقاً للقانون 4 لسنة 1996 فهو يحاسب عن إيرادات ثروة عقارية، مشيرا إلى أن هناك إلتزام على أصحاب العقارات أوالوحدات السكنية أو المحلات المؤجرة وفقاً للقانون 4 لسنة 1996، لأنه حال تحقق واقعة التأجيرأو واقعة البيع أو واقعة التصرف يتم إخطارالمأمورية المختصة التى يقع فى نطاق إختصاصها العقارأو الوحدة السكنية أو المحل المؤجر.

وأوضح أن هناك عقوبة على عدم الإلتزام بالإخطار، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وحول قيمة التكاليف التى تخصم لمثل هذا النشاط، قال رئيس مصلحة الضرائب، إن التكاليف هنا حكمية في حال ما إذا كان يتم المحاسبة تقديريا وتكون بواقع (50%) من قيمة الإيرادات ، وفى حالة أن مالك العقارأوالوحدة السكنية أوالمحل لديه مجموعة دفترية يحاسب فعليا وفقاً للمجموعة الدفترية طبقاً لنص المادة 46 من قانون 91 لسنة 2005 على الإيرادات الفعلية المؤيدة من إيصالات الإيجارات والتكاليف الفعلية وفقاً للفواتير.

وشدد على أن أصحاب هذه الأنشطة ملزمين بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية ومنظومة الايصال الالكتروني حيث يصدر الفاتورة إذا كان المستأجر مسجل لدي مصلحة الضرائب ويمارس أي نشاط من الأنشطة الواردة بأحكام المادة (6) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ويصدر الإيصال الإلكتروني إذا كان المستأجر شخصاً غير مسجل لدي المصلحة ولا يمارس أي نشاط.

وحول نوع الضريبة التى يتحملها المالك في حال ما إذا كان الغرض هو إمتلاك الوحدة السكنية أوالعقار بدون تأجير، قال رئيس المصلحة يخضع للضريبة العقارية وفقاً لأحكام القانون 196 لسنة 2008 وذلك حال ما إذا كانت قيمة الوحدة السكنية تزيد عن 2 مليون جنيه.

أكد الضباعنى أنه في حالة التأجير يخضع العقارأو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.

وبشان نوع الضريبة التى تفرض على الممول حال بيعة وحدة سكنية فقط ، أكد فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة (2.5%) من القيمة البيعية، موضحا أنه حال تعدد بيع الشخص الطبيعي لأكثرمن وحدة سكنية خلال عام واحد يكون هناك أمام واقعة إحتراف للبيع ويحاسب عن ذلك إيرادات نشاط تجاري.

واذا قامت شركة ببيع أصل ثابت فهنا يتم تحديد الربح الرأسمالي من خلال الفرق بين القيمة البيعية والقيمة الدفترية ويحاسب عن الربح الرأسمالي كنشاط تجاري بإدراجه ضمن الوعاء الضريبي للشركة عن ممارستها للنشاط.

ولفت إلى التعليمات التى تشير إلى أن يكون الفاصل الزمنى بين التصرف الأول والثاني عشر سنوات حتى يحاسب عن هذا التصرف بضريبة التصرفات العقارية بنسبة (2.5%) من القيمة البيعية.

وفي حالة تعدد بيع الممول للوحدات السكنية أوالمحلات ويحاسب عن ذلك كنشاط تجاري تخصم الضريبة المسددة بواقع (2.5%) على التصرفات من الضريبة النهائية حال تعدد التصرفات والمحاسبة عن ذلك كنشاط تجاري.

وحدد القانون وفقا للضباعنى مدة للإلتزام بالإخطارعن واقعة التأجير مدتها 30 يوماً من تاريخ التأجير، مؤكدا فرض غرامة على مالم يسدد من ضريبة وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من ينايرعن سنة المحاسبة.

الضرائب عقارات اقرارات تأجير شقق

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الضرائب عقارات رئیس مصلحة الضرائب فی حالة فی حال

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون

تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبات العبث بمعدات السكك الحديدية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبات العبث بمعدات السكة الحديد

وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.

ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

السكك الحديدية: عودة حركة القطارات بالكامل على خط القاهرة الإسكندريةحادث قطار طنطا.. عودة حركة السكك الحديدية بعد صيانة الفلنكات وإبعاد العربات|شاهدالحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة التعدي على الحرم المخصص لمحطات السكك الحديديةالسجن عقوبة كل من تسبب في وفاة أحد الأشخاص بالعبث في معدات السكك الحديدية

وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.

مقالات مشابهة

  • “رجال أعمال إسكندرية” تُناقش التشريعات الضريبية الجديدة
  • الضرائب: يتبقى 16 يومًا فقط على انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية
  • تعرف على مزايا التحالف الوطني للعمل الأهلي وفقاً القانون
  • مهم من الضريبة للشركات بخصوص نظام الفوترة
  • أرملة حلمي بكر: معاشه من النقابة لا يتجاوز ألف جنيه.. وكاتب الشقة باسم بنته
  • جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • "جمعية الخبراء" تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
  • خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون