قال الدكتور فايز الضباعنى، رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال تأجير العقار أو الوحدة السكنية أو المحل، حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حالياً 21.000 جنيه، من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 1/7/2023.

أخبار متعلقة

«الضرائب»: أكثر من 151 مليون إيصال منذ بداية تفعيل «منظومة الإيصال الإلكتروني»

رئيس مصلحة الضرائب: لم يتم حسم نتيجة مسابقة مديري العموم حتى الآن

وزير المالية: نتطلع إلى دعم أقوى للبلدان النامية في استيداء مستحقاتها من الضرائب الدولية

وأضاف الضباعنى، في تصريحات، اليوم الأربعاء، ويكون الشخص معفي إذا كان موظفاً ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه.

وناشد رئيس مصلحة الضرائب، الممولين الذين لديهم إيرادات من الثروة العقارية الإلتزام حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، موضحا أن الممول ملزم بتقديم إقرار ضريبي.

وتابع: أن المقصود بالعقار هو المبنى المكون من وحدات أما سكنية أوغير سكنية، ويقصد بالوحدة السكنية هى التى تستخدم لأغراض السكنى، أما المقصود بالمحل فهو جزء من عقار مخصص لممارسة أي نشاط تجاري وخلافه.

واستطرد: يمكن استغلال العقار أو الوحدة السكنية أو المحل في أن يكون بغرض الأمتلاك فقط أو أن يكون بغرض التأجير أو البيع، وتعددت أنواع الإيرادات التى تحقق من أوجه الإستغلال، وفي حالة الأمتلاك فقط لايوجد أية إيرادات، وفي حالة التأجيرسواء إيجارمحدد المدة أومفروش بالنسبة للوحدات السكنية فيحاسب الممول على إيرادات الثروة العقارية من التأجير.

أما في حالة أن يتم بيع العقار أو الوحدة السكنية أوالمحل ولمرة واحدة تفرض على الممول ضريبة تصرفات عقارية بنسبة (2.5%) من قيمة البيع.

وأكد فايز الضباعنى، أن المحل المؤجر بالجدك – مجهز بأصول مادية ومعنوية - يجاسب عن إيرادات نشاط تجاري، أما المحل المؤجر وفقاً للقانون 4 لسنة 1996 فهو يحاسب عن إيرادات ثروة عقارية، مشيرا إلى أن هناك إلتزام على أصحاب العقارات أوالوحدات السكنية أو المحلات المؤجرة وفقاً للقانون 4 لسنة 1996، لأنه حال تحقق واقعة التأجيرأو واقعة البيع أو واقعة التصرف يتم إخطارالمأمورية المختصة التى يقع فى نطاق إختصاصها العقارأو الوحدة السكنية أو المحل المؤجر.

وأوضح أن هناك عقوبة على عدم الإلتزام بالإخطار، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وحول قيمة التكاليف التى تخصم لمثل هذا النشاط، قال رئيس مصلحة الضرائب، إن التكاليف هنا حكمية في حال ما إذا كان يتم المحاسبة تقديريا وتكون بواقع (50%) من قيمة الإيرادات ، وفى حالة أن مالك العقارأوالوحدة السكنية أوالمحل لديه مجموعة دفترية يحاسب فعليا وفقاً للمجموعة الدفترية طبقاً لنص المادة 46 من قانون 91 لسنة 2005 على الإيرادات الفعلية المؤيدة من إيصالات الإيجارات والتكاليف الفعلية وفقاً للفواتير.

وشدد على أن أصحاب هذه الأنشطة ملزمين بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية ومنظومة الايصال الالكتروني حيث يصدر الفاتورة إذا كان المستأجر مسجل لدي مصلحة الضرائب ويمارس أي نشاط من الأنشطة الواردة بأحكام المادة (6) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ويصدر الإيصال الإلكتروني إذا كان المستأجر شخصاً غير مسجل لدي المصلحة ولا يمارس أي نشاط.

وحول نوع الضريبة التى يتحملها المالك في حال ما إذا كان الغرض هو إمتلاك الوحدة السكنية أوالعقار بدون تأجير، قال رئيس المصلحة يخضع للضريبة العقارية وفقاً لأحكام القانون 196 لسنة 2008 وذلك حال ما إذا كانت قيمة الوحدة السكنية تزيد عن 2 مليون جنيه.

أكد الضباعنى أنه في حالة التأجير يخضع العقارأو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.

وبشان نوع الضريبة التى تفرض على الممول حال بيعة وحدة سكنية فقط ، أكد فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة (2.5%) من القيمة البيعية، موضحا أنه حال تعدد بيع الشخص الطبيعي لأكثرمن وحدة سكنية خلال عام واحد يكون هناك أمام واقعة إحتراف للبيع ويحاسب عن ذلك إيرادات نشاط تجاري.

واذا قامت شركة ببيع أصل ثابت فهنا يتم تحديد الربح الرأسمالي من خلال الفرق بين القيمة البيعية والقيمة الدفترية ويحاسب عن الربح الرأسمالي كنشاط تجاري بإدراجه ضمن الوعاء الضريبي للشركة عن ممارستها للنشاط.

ولفت إلى التعليمات التى تشير إلى أن يكون الفاصل الزمنى بين التصرف الأول والثاني عشر سنوات حتى يحاسب عن هذا التصرف بضريبة التصرفات العقارية بنسبة (2.5%) من القيمة البيعية.

وفي حالة تعدد بيع الممول للوحدات السكنية أوالمحلات ويحاسب عن ذلك كنشاط تجاري تخصم الضريبة المسددة بواقع (2.5%) على التصرفات من الضريبة النهائية حال تعدد التصرفات والمحاسبة عن ذلك كنشاط تجاري.

وحدد القانون وفقا للضباعنى مدة للإلتزام بالإخطارعن واقعة التأجير مدتها 30 يوماً من تاريخ التأجير، مؤكدا فرض غرامة على مالم يسدد من ضريبة وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من ينايرعن سنة المحاسبة.

الضرائب عقارات اقرارات تأجير شقق

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الضرائب عقارات رئیس مصلحة الضرائب فی حالة فی حال

إقرأ أيضاً:

نص حكم المحكمة الدستورية بتحديد موعد لانتهاء مدة الاحتفاظ بمسكن الحضانة للأطفال

فى مبدأ هام للمحكمة الدستورية العليا، قضت اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بالاستمرار فى الحكمين الصادرين منها بجلستى 15 مايو 1993 و19 ديسمبر 2004، وعدم الاعتداد بحكم محكمة استئناف الإسماعيلية، والتأكيد على انتهاء حق الحاضنة فى الاحتفاظ بمسكن الحضانة بعد بلوغ سن الصغير 15 عاما وإعادة المسكن للمطلق.

وقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان لــه الحــــــــق ابتداءً في الاحتفـــــاظ به قانـــونًا.


ولا ينال مما تقدم أن للقاضي أن يأذن للحاضنة، بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، بإبقــــاء الصغير أو الصغيرة فــــي رعايتهــــــا إذا تبيــــــن أن مصلحتهمــــا تقتضي ذلك، إذ إن ما يأذن به القاضي على هذا النحو لا يعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل منصرفًا إلى مدة استبقاء، تُقدم الحاضنة خدماتها متبرعة بها.


وليس للحاضنة بالتالي أن تستقل بمسكن الزوجية خلال المدة التي شملها هذا الإذن.

نص الحكم الصادر، في الدعوى رقم 7 لسنة 8 قضائية "دستورية":
بتاريخ 18 مارس سنة 1986 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1985 برمته شكلاً، وفى الموضوع الحكم بعدم دستورية مواد هذا القانون خاصة مادته الثالثة المعدلة للفقرة الأولى من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وكذلك ما أضافته مادته الأولى إلى ذلك المرسوم بقانون من نصوص هى المواد (5 مكرراً) فى فقرتيها الأولى والثالثة و(11 مكرراً) و(18 مكرراً ثالثاً) و(23 مكرراً) فى فقرتيها الثانية والثالثة .


وتتحصل الدعوى فى أن المدعى عليها "سيدة" كانت قد أقامت الدعوى رقم 1141 لسنة 1985 شرعى كلى الجيزة ضد المدعى بطلب تمكينها من الاستقلال بمسكن الزوجية لحضانتها إبنها منه ومنع تعرضه لها فى ذلك.


كما كانت المدعى عليها نفسها قد أقامت الدعوى رقم 1140 لسنة 1985 شرعى كلى الجيزة بطلب الحكم لها قبل المدعى بمتعة تعادل نفقة عشر سنين.


ودفع المدعى أمام محكمة الموضوع فى هاتين الدعويين بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، وكانت محكمة الموضوع قد صرحت له برفع الدعوى الدستورية - بعد أن قدرت جدية دفعه- فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن النعى بمخالفة الفقرة الأولى من المادة (20) -المشار إليها- للدستور غير سديد، ذلك أن ما نص عليه الدستور فى مادته الثانية بعد تعديلها- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من سريان حكمها على التشريعات الصادرة بعد العمل به- ومن بينها أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985- مؤداه: أنه لا يجوز لنص تشريعى أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها، فهذه الأحكام وحدها هى التى لا يجوز الاجتهاد فيها، وهى تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية، وأصولها الثابتة التى لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً.


ومن غير المتصور بالتالى أن يتغير مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان، إذ هى عصية على التعديل ولا يجوز الخروج عليها.


وحيث إن الحضانة - فى أصل شرعتها- هى ولاية للتربية، غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه فى الفترة الأولى من حياته. والأصل فيها هو مصلحة الصغير، وهى تتحقق بأن تضمه الحاضنة - التى لها الحق فى تربيته شرعاً- إلى جناحها باعتبارها أحفظ عليه وأحرص على توجيهه وصيانته، ولأن انتزاعه منها - وهى أشفق عليه وأوثق اتصالاً به وأكثر معرفة بما يلزمه وأوفر صبراً - مضرة به إبان الفترة الدقيقة التى لا يستقل فيها بأموره والتى لا يجوز خلالها أن يعهد به إلى غير مؤتمن يأكل من نفقته، ويطعمه نزراً، أو ينظر إليه شزراً.


وحين يقرر ولى الأمر حدود هذه المصلحة معرفاً بأبعادها، فذلك لأن الشريعة الإسلامية فى مبادئها الكلية - القطعية فى ثبوتها ودلالتها - لا تقيم لسن الحضانة تخوماً لا يجوز تجاوزها، انطلاقاً من أن تربية الصغير مسألة لها خطرها، وأن تطرق الخلل إليها- ولو فى جوانبها - مدعاة لضياع الولد.


ومن ثم تعين أن يتحدد مداها بما يكون لازماً للقيام على مصلحته، ودفع المضرة عنه، باعتبار أن مدار الحضانة على نفع المحضون، وأن رعايته مقدمة على أية مصلحة لغيره، حتى عند من يقولون بأن الحضانة لا تتمحض عن حق للصغير، وإنما يتداخل فيها حق من ترعاه، ويعهد إليها بأمره. ولولى الأمر بالتالى أن يقدر ما يراه خيراً للصغير وأصلح له، بمراعاة أن حقه فى الحضانة لا يعتبر متوقفاً على طلبها ممن له الحق فيها، وأن ما يصون استقراره النفسى ويحول دون إيذائه، ويكفل تقويمه، من المقاصد الشرعية التى لا يجوز المجادلة فيها، وأن النزول عن الحضانة بعد ثبوتها لا يحول دون العودة إليها. بل إن من المجتهدين من يقول بجواز حمل الحاضنة عليها- بافتراض اجتماع شروطها فيها - كلما كان ذلك ضرورياً لصيانة الصغير وحفظه. وقد دل الفقهاء - باختلافهم فى زمن الحضانة - وهى الفترة الواقعة بين بدئها وانتهاء الحق فيها- على أن مصلحة الصغير هى مدار أحكامها، وأنها من المسائل الاجتهادية التى تتباين الآراء حولها، كل من وجهة يعتد فيها بما يراه أكفل لتحصيل الخير للصغير فى إطار من الحق والعدل.


ولئن كان المتقدمون لا يقدرون للحضانة مدة معينة تنتهى بانتهائها، وإنما يركنون إلى معايير مرنة بطبيعتها ضابطها هو انتهاؤها عند السن التى يبلغها الصغير أو الصغيرة مميزين قادرين على الوفاء بحاجاتهما الأولية مستغنيين تبعاً عن خدمة النساء، وكان آخرون من بعدهم قد حدوا للحضانة سناً معينة تنتهى ببلوغها قطعاً لكل جدل حولها، إلا أن استقراء أقوال هؤلاء وهؤلاء يدل على أن اجتهاداتهم فى شأن واقعة انتهاء الحضانة، مدارها نفع المحضون- صغيراً كان أم صغيرة - ويتعين بالتالى أن يصار إلى كل ما يصلحه ويكفل وقايته مما يؤذيه، وتربيته إنماء لمداركه ولإعداده للحياة، وبوجه خاص من النواحى النفسية والعقلية، وكان الأصل فى حضانة الصغير والصغيرة - على ما تقدم- هو تعهدهما بالرعاية بما يحول دون الإضرار بهما، تعين ألا تكون سن الحضانة محددة بقاعدة جامدة صارمة لا تأخذ فى اعتبارها تغير الزمان والمكان، أو تغفل فى مجال تطبيقها ما يقتضيه التمييز فى نطاق الحضانة بين الصغير والصغيرة بالنظر إلى طبيعة كل منهما، وخصائص تكوينه، ودرجة احتياجه إلى من يقوم على تربيته وتقويمه، وما تتطلبه الذكورة والأنوثة من تنمية ملكاتهما.


وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان ما قررته المادة (18 مكرراً) ثالثا- التى أضافها القانون رقم 100 لسنة 1985 إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية - من إلزام ها الزوج المطلق بأن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم مسكناً مستقلاً مناسباً، إنما يدور وجوداً وعدماً مع المدة الإلزامية للحضانة التى قررتها الفقرة الأولى من المادة (20) المطعون عليها، فإن حق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية إعمالاً للمادة (18 مكرراً) ثالثاً المشار إليها، يعتبر منقضياً ببلوغ الصغير سن العاشرة والصغيرة اثنتى عشرة سنة . متى كان ذلك،
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :


أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية نصوص المواد (5 مكرراً) بفقرتيها الأولى والثالثة و(11 مكرراً) و(18 مكرراً) ثالثاً و(23 مكرراً) بفقرتيها الثانية والثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
ثانياً:برفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن على المادتين (18 مكرراً) و(20) فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985- المشار إليهما- وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الضرائب والرسوم: الثلاثاء المقبل آخر موعد لتقديم البيانات حول الضريبة على الدخل ورسم الطابع
  • مصلحة الضرائب: مواعيد التقديم للاستفادة من التسهيلات أوشكت على الانتهاء
  • نص حكم المحكمة الدستورية بتحديد موعد لانتهاء مدة الاحتفاظ بمسكن الحضانة للأطفال
  • اليوم.. الفصل في دستورية شروط طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم
  • الحكم بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط طرد المستأجر.. غدًا
  • السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية نسب الرسوم القضائية على الدعاوى
  • الضرائب: 20 يوما على انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية للشركات
  • عاجل| «الضرائب» تُعلن موعد انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية للشركات
  • الضرائب: يتبقى 20 يومًا على انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية «الشركات»
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل