قال الدكتور فايز الضباعنى، رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال تأجير العقار أو الوحدة السكنية أو المحل، حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حالياً 21.000 جنيه، من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 1/7/2023.

أخبار متعلقة

«الضرائب»: أكثر من 151 مليون إيصال منذ بداية تفعيل «منظومة الإيصال الإلكتروني»

رئيس مصلحة الضرائب: لم يتم حسم نتيجة مسابقة مديري العموم حتى الآن

وزير المالية: نتطلع إلى دعم أقوى للبلدان النامية في استيداء مستحقاتها من الضرائب الدولية

وأضاف الضباعنى، في تصريحات، اليوم الأربعاء، ويكون الشخص معفي إذا كان موظفاً ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه.

وناشد رئيس مصلحة الضرائب، الممولين الذين لديهم إيرادات من الثروة العقارية الإلتزام حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، موضحا أن الممول ملزم بتقديم إقرار ضريبي.

وتابع: أن المقصود بالعقار هو المبنى المكون من وحدات أما سكنية أوغير سكنية، ويقصد بالوحدة السكنية هى التى تستخدم لأغراض السكنى، أما المقصود بالمحل فهو جزء من عقار مخصص لممارسة أي نشاط تجاري وخلافه.

واستطرد: يمكن استغلال العقار أو الوحدة السكنية أو المحل في أن يكون بغرض الأمتلاك فقط أو أن يكون بغرض التأجير أو البيع، وتعددت أنواع الإيرادات التى تحقق من أوجه الإستغلال، وفي حالة الأمتلاك فقط لايوجد أية إيرادات، وفي حالة التأجيرسواء إيجارمحدد المدة أومفروش بالنسبة للوحدات السكنية فيحاسب الممول على إيرادات الثروة العقارية من التأجير.

أما في حالة أن يتم بيع العقار أو الوحدة السكنية أوالمحل ولمرة واحدة تفرض على الممول ضريبة تصرفات عقارية بنسبة (2.5%) من قيمة البيع.

وأكد فايز الضباعنى، أن المحل المؤجر بالجدك – مجهز بأصول مادية ومعنوية - يجاسب عن إيرادات نشاط تجاري، أما المحل المؤجر وفقاً للقانون 4 لسنة 1996 فهو يحاسب عن إيرادات ثروة عقارية، مشيرا إلى أن هناك إلتزام على أصحاب العقارات أوالوحدات السكنية أو المحلات المؤجرة وفقاً للقانون 4 لسنة 1996، لأنه حال تحقق واقعة التأجيرأو واقعة البيع أو واقعة التصرف يتم إخطارالمأمورية المختصة التى يقع فى نطاق إختصاصها العقارأو الوحدة السكنية أو المحل المؤجر.

وأوضح أن هناك عقوبة على عدم الإلتزام بالإخطار، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وحول قيمة التكاليف التى تخصم لمثل هذا النشاط، قال رئيس مصلحة الضرائب، إن التكاليف هنا حكمية في حال ما إذا كان يتم المحاسبة تقديريا وتكون بواقع (50%) من قيمة الإيرادات ، وفى حالة أن مالك العقارأوالوحدة السكنية أوالمحل لديه مجموعة دفترية يحاسب فعليا وفقاً للمجموعة الدفترية طبقاً لنص المادة 46 من قانون 91 لسنة 2005 على الإيرادات الفعلية المؤيدة من إيصالات الإيجارات والتكاليف الفعلية وفقاً للفواتير.

وشدد على أن أصحاب هذه الأنشطة ملزمين بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية ومنظومة الايصال الالكتروني حيث يصدر الفاتورة إذا كان المستأجر مسجل لدي مصلحة الضرائب ويمارس أي نشاط من الأنشطة الواردة بأحكام المادة (6) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ويصدر الإيصال الإلكتروني إذا كان المستأجر شخصاً غير مسجل لدي المصلحة ولا يمارس أي نشاط.

وحول نوع الضريبة التى يتحملها المالك في حال ما إذا كان الغرض هو إمتلاك الوحدة السكنية أوالعقار بدون تأجير، قال رئيس المصلحة يخضع للضريبة العقارية وفقاً لأحكام القانون 196 لسنة 2008 وذلك حال ما إذا كانت قيمة الوحدة السكنية تزيد عن 2 مليون جنيه.

أكد الضباعنى أنه في حالة التأجير يخضع العقارأو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.

وبشان نوع الضريبة التى تفرض على الممول حال بيعة وحدة سكنية فقط ، أكد فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة (2.5%) من القيمة البيعية، موضحا أنه حال تعدد بيع الشخص الطبيعي لأكثرمن وحدة سكنية خلال عام واحد يكون هناك أمام واقعة إحتراف للبيع ويحاسب عن ذلك إيرادات نشاط تجاري.

واذا قامت شركة ببيع أصل ثابت فهنا يتم تحديد الربح الرأسمالي من خلال الفرق بين القيمة البيعية والقيمة الدفترية ويحاسب عن الربح الرأسمالي كنشاط تجاري بإدراجه ضمن الوعاء الضريبي للشركة عن ممارستها للنشاط.

ولفت إلى التعليمات التى تشير إلى أن يكون الفاصل الزمنى بين التصرف الأول والثاني عشر سنوات حتى يحاسب عن هذا التصرف بضريبة التصرفات العقارية بنسبة (2.5%) من القيمة البيعية.

وفي حالة تعدد بيع الممول للوحدات السكنية أوالمحلات ويحاسب عن ذلك كنشاط تجاري تخصم الضريبة المسددة بواقع (2.5%) على التصرفات من الضريبة النهائية حال تعدد التصرفات والمحاسبة عن ذلك كنشاط تجاري.

وحدد القانون وفقا للضباعنى مدة للإلتزام بالإخطارعن واقعة التأجير مدتها 30 يوماً من تاريخ التأجير، مؤكدا فرض غرامة على مالم يسدد من ضريبة وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من ينايرعن سنة المحاسبة.

الضرائب عقارات اقرارات تأجير شقق

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الضرائب عقارات رئیس مصلحة الضرائب فی حالة فی حال

إقرأ أيضاً:

الضريبة والجمارك تضبط 1400 حالة تهريب خلال أسبوع

الرياض

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن ضبط أكثر من 1400 حالة تهريب عبر منافذها الجمركية خلال أسبوع واحد.

‎وشملت المضبوطات مواد مخدرة، ومبالغ مالية، ومواد محظورة، وأسلحة ومستلزماتها، بالإضافة إلى مواد أخرى متنوعة.

‎ووفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة، تم ضبط 1405 مادة مخدرة، و904 مواد محظورة، و 8 من الأسلحة ، ومستلزماتها، و37 موادًا مخدرة، كما تم ضبط 23 مبلغًا مالي، و 2318 من التبغ ومشتقاته.

‎وتهدف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال هذه الإجراءات إلى حماية المجتمع من المخاطر التي تشكلها المواد المهربة، وتعزيز الأمن الاقتصادي للبلاد. وتؤكد الهيئة استمرارها في تكثيف الجهود لضمان سلامة المنافذ الجمركية ومكافحة جميع أشكال التهريب.

مقالات مشابهة

  • «إعمار العقارية» تضخ 100 مليار جنيه في مشروع جديد بـ التجمع الخامس
  • سعر الدولار الجمركي للمستوردين يصل إلى 50.72 جنيه
  • الضرائب: زيادة الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة من 15 إلى 20 مليون جنيه
  • سابها على البلاط.. ضبط حارس عقار لسرقته أثاث شقة بـ مليون جنيه في عين شمس
  • الضريبة والجمارك تضبط 1400 حالة تهريب خلال أسبوع
  • مجلس الدولة يمنح مدير عام 200 جنيه لحصوله علي الدكتوراه
  • إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول والمعدات من الضرائب
  • أمانة الشرقية تطرح 226 فرصة استثمارية بعقود تأجير مؤقتة
  • الإسكان: 70% إعفاء من غرامات التأخير على أقساط الوحدات والأراضي السكنية والتجارية
  • منها بسبب الولاء وأخرى لمصلحة عليا للبلاد.. الكويت تقرر سحب جنسيات 476 حالة