قالت  رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية  أن وزير المالية يولي اهتمام كبير بالحوار الفعال مع أفراد المجتمع الضريبي للوقوف على أهم المشكلات التي تواجههم. والعمل على وضع آليات واضحة لحل هذه المشكلات وتبنى المقترحات الهادفة، مضيفه أن المصلحة تسعى لترسيخ عدة قيم مع كافة أطراف المجتمع الضريبي منها الشفافية والعدالة الضريبية، وذلك لبناء جسور من الثقة المتبادلة، معربه عن سعادتها لحضورها هذه الأمسية مع هذه الكوكبة من القامات الضريبية، مشيره إلي أن كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تقدر الدور الفعال للجمعية العلمية للتشريع الضريبي في نشر الوعي الضريبي، وإنجاح كافة مشروعات الميكنة والتطوير، والتي ساهمت في إستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، ونجاح مساعي الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة.

وأوضحت " رشا عبد العال  "  أن مصلحة الضرائب تسير بخطي ثابتة نحو الميكنة وذلك بدعم القيادة السياسية ودعم وزير المالية ونوابه حيث استطعنا في وقت قياسي من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٣ تحقيق نجاح كبير جدا في المنظومات الإلكترونية والتي تمدنا بالبيانات للوصول للهدف المرجو، حيث أن لدينا حاليا مليار وثيقة إلكترونية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي مكنتنا من البدء في كشف تعاملات الاقتصاد الموازي والوصول له  ، مؤكدة على أنه لا نية لزيادة أسعار الضريبة،  وبالتالي يتم التوسع أفقيا لتعظيم الإيرادات الضريبية،  وهذا لن يتحقق إلا من خلال المنظومات الإلكترونية.   
    
وأفادت "رشا عبد العال" أن المصلحة تهدف إلى توحيد التعامل بالمنظومات الإلكترونية داخليا وخارجيا وتتمثل في (منظومة core taxation وما تحتويه من إقرارات إلكترونية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة payroll )،مضيفة أن مصلحة الضرائب المصرية تسعى عن طريق المنظومات الالكترونية إلى تحقيق الدقة والشفافية والكفاءة والعدالة الضريبية التي نطمح للوصول إليها في القريب العاجل، ومن المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة المصرية حاليا التكامل مع الجهات الحكومية، G2G، كما أنه من أهم مشاريع مصلحة الضرائب المصرية التي تمكنا من تبادل البيانات مع كافة جهات الدولة.

و أكدت " رشا عبدالعال " على أن مصلحة الضرائب حريصة علي تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، وأن تطبيقها أدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية عن مثيلتها في العام السابق، مشيرة إلى توجيهات وزير المالية بضرورة الإنتهاء من الملفات محل النزاع، حتي يتم التخلص من الإرث القديم من النزاعات الضريبية، والإنتقال بكل سلاسة للميكنة الكاملة للإجراءات الضريبية.

و أكد " الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية  " على ضرورة العمل علي تطبيق التعليمات التنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023، وذلك لتوحيد أسس تطبيق هذه المادة في جميع درجات الطعن وإنهاء النزاع داخل المصلحة، مشيرا إلى أن التعليمات تضمنت أنه يجب علي المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن،  وكذلك لجان إنهاء المنازعات ومكافحة التهرب الضريبي تطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 بشكل تلقائي،  وعدم تعليق تطبيقها علي طلب يقدمه الممول، مع أحقية الممول في المطالبة بمحاسبته وفقا للقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته، ومنوها عن قيام قطاع المناطق بمتابعة تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023،مشيرا إلى  قيام وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب بعمل الدعاية اللازمة لإعادة الإعلان عن تطبيق المادة الثالثة.

وفي سياق متصل  أعرب  " دكتور رابح رتيب  رئيس الجمعية العلمية للتشريع الضريبي " عن شكره لوزارة المالية ولمصلحة الضرائب المصرية على المرونة في حل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي  ، وأن  مصر سباقة في أعمال التطوير والميكنة،مؤكدا أن مصلحة الضرائب المصرية نموذج يحتذي به في المنطقة العربية، وأن تطبيق المنظومات المميكنة سيكون له مردود عظيم على الاقتصاد المصري  ، وجذب الاستثمارات الأجنبية وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية  ، وأن مصلحة الدولة المصرية هو الهدف الاسمي المشترك بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي.

وقال "الدكتور عرفان فوزى الأمين العام للجمعية " أن الجمعية ستظل حريصة دائما على التواصل مع المصلحة سعيا منها لنشر الثقافة الضريبية على نحو سليم، وذلك من أجل منظومة ضريبية عادلة، وكذلك للوقوف على المشاكل والحلول التي تواجه أفراد المجتمع الضريبي، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب دائما سباقة بتقديم العديد من الحلول.


وقامت الجمعية المصرية للتشريع الضريبي بتكريم رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية تقديرا لجهودها التي قدمتها وستقدمها في المرحلة القادمة، والتي تستهدف الوصول بالمصلحة للتكامل مع رقمنة جميع الأعمال الضريبية، وذلك بتسليمها درع الشرف الخاص بالجمعية.

ومن الجدير بالذكر أنه حضر هذا اللقاء  كل من سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص ورئيس مركز كبار الممولين،وعاطف حمدي رئيس قطاع الحصرو الإقرارات، والدكتور معوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة، سلوي سمير  مدير عام بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية وعدد من قيادات مصلحة الضرائب المصرية،  ومن جانب الجمعية  الدكتور رابح رتيب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، والدكتور عرفان فوزي الأمين العام للجمعية وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق والدكتور ثروت عبدالباقي، ونخبة من أعضاء الجمعية.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم يستكمل المجلس مناقشاته لمواد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة.  يأتي ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، في جلسته العامة أمس الإثنين، حتى المادة 24 من مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية.   ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على ماديتن في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وتنص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.       

كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.    

وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.                        

وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.

وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.

وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: “نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب”.

وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.

وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.           

كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.

ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة عقوبة كل من أتلف مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
  • أحمد أموي رئيسًا لمصلحة الجمارك بقرار من رئيس الوزراء لمدة عام
  • أحمد روبين رئيسًا لـ الجمارك .. مستند
  • بدر: يبدو ان خطة جعل موقع رئيس الحكومة برتبة وزير أول تسير بخطى ثابتة
  • كبسولة في القانون.. الحبس من 6 أشهر لسنة والغرامة عقوبة أصحاب البلاغات الكاذبة
  • اليوم.. الغرف السياحية تناقش مع ممثلي مصلحة الضرائب التيسيرات الموجهة للعاملين بالقطاع السياحي
  • أبرزها المتحصلات.. مصادرة هذه الأشياء في جريمة غسيل الأموال بالقانون
  • «الضرائب» تعرض خطة التيسيرات الضريبية لراغبي الاستثمار السياحي
  • ندوة للتوعية الضريبية بالتعاون بين اتحاد الغرف السياحية ومصلحة الضرائب.. اليوم
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة