القليوبية .. تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة نجل عمهم لخلافات الإرث
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الأولى برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، تأجيل محاكمة 4 أشقاء لاتهامهم بقتل نجل عمهم، وذلك لوجود خلافات سابقة بينهم حول الإرث، بدائرة مركز القناطر الخيرية ليوم الثلاثاء القادم للمرافعة.
تضمن أمر الإحالة القضية رقم 29928 لسنة 2022 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4467 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "هشام س ع"، 20 سنة، ميكانيكى، و"هانى س ع"، 26 سنة، سائق، و"عمرو س ع"، 22 سنة، عامل، و"أحمد س ع"، 25 سنة، عامل، وجميعهم مقيمين قرية قرنفيل بالقناطر الخيرية ، لأنهم فى يوم 30 / 11 / 2022، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، قتلوا عمد المجنى عليه "أحمد محمد عبد العزيز بحيري" مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله إثر خلافات سابقة فيما بينهم أعدوا أدوات بطشهم سلاح نارى "فرد خرطوش" وذخائر، وسكاكين وتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجده سلفا - مسكن المجنى عليه وتحينوا فرصة الإجهاز عليه.
وتابع أمر الإحالة، أنه ما أن ظفروا به حتى اقترب منه الأول وباغته بإطلاق عيار نارى صوبه استقر بصدره فسقط أرضاً مضرجا فى دمائه، ووالى باقى المتهمين جرمهم وتعدوا عليه بأن أشهروا حيازتهم وسددوا له عدة طعنات برأسه وعموم جسده قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ أنهم فى ذات الزمان والمكان أنهم شرعوا فى قتل المجنى عليه إبراهيم عبد المنعم إبراهيم، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله لمنعه من الزود عن المجنى عليه وإنقاذه فتعدوا عليه ضرباً بأن أشهروا السكاكين حيازتهم وسددوا له عدة طعنات بساعده وعموم جسده قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى - المرفق بالأوراق، والتى كادت أن تودى بحياته إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششحن فرد خرطوش) حازوا وأحرزوا ذخائر ( طلقة مما تستعمل فى السلاح النارى موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له فى حيازتها أو إحرازها، حازوا وأحرزوا اسلحة بيضاء بدون مسوغ قانونى من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محكمة جنايات المجنى علیه أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
جنايات شبرا الخيمة تستأنف محاكمة المتهمين بقتل طفل قضية الدارك ويب اليوم
تستأنف محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان، جلسات محاكمة المتهمين بقضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميا بقضية "الدارك ويب"، اليوم الأحد، وذلك بعد رفض الدائرة الأولى استئناف مدنى بجنايات شبرا الخيمة، طلب دفاع المتهم الثاني رد الدائرة المختصة بنظر القضية وتغريم المتهم الثاني مبلغ 20 ألف جنيه.
ومن المقرر أن تشهد جلسة المحكمة اليوم، الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين بالقضية، على أن يتم قرار المحكمة بشأن القضية ما إن يتم الفصل فيها أو تأجيلها لجلسات قادمة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الـ18 عاماً ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3"، من قانون العقوبات.
وألمح، أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض "سكين"، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة