أجلت محكمة جنايات الزقازيق ، اليوم السبت، مُحاكمة ربة منزل متهمة بإنهاء حياة زوجها لجلسة دور الانعقاد الأول من شهر مارس المقبل.

اقرأ أيضًا: حصة الرسم تقود المُدرسة للسجن بعد وصلة توبيخ قاسية

اقرأ أيضًا: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام

وجاء ذلك  لحين ورود تقرير مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بشأن فحص حالة المتهمة وبيان مدى سلامتها العقلية والنفسية وقت ارتكاب جريمتها.

أصدر القرار المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الكريم عبد الرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسى، رئيسًا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهمة سارة.ج  - 25 سنة - ربة منزل إلى المحاكمة الجناية بمحكمة جنايات الزقازيق لاتهامها بإنهاء حياة زوجها خنقًا فى قرية تابعة لمركز ههيا، وذلك بسبب وجود علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية،  إخطاراً يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي بوصول "جمال ال إ ع"، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة فى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية مقتل المجنى عليه على يد زوجته، 25 سنة، ربة منزل، وأن المتهمة تخلصت من زوجها بمفردها خنقًا بعدما اكتشف أمر علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه.

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات حُكمها على مُتهمين بالسجن المُشدد 3 سنوات لإدانتهما بحيازة الحشيش في البساتين.

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وايمن بديع لبيب.

وبحضور الأستاذ إسلام طاحون وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. 

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين خالد.ع ومحمد.ع بأنهما في يوم 22 يونيو 2023 بدائرة قسم البساتين أحرزا بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقينها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما أثبته بمحضره وشهد به الرائد معاون مباحث قسم البساتين. 

وأكد الضابط الشاهد أنه بتاريخ 22 يونيو 2023 حوالي الساعة الرابعة مساءً وحال مروره الأمني بدائرة قسم الشرطة على رأس قوة من الشرطة تلاحظ له جلوس المتهمين خالد.ع ومحمد.ع بين السيارت المتوقفة وكان المُتهم الأول ممسكاً بحقيبة كرتونية "خاصة بالهدايا".

وكان الثاني مُمسكاً بقطعة كبيرة داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر، فتوجه نحوهما وإذا ظهرت عليهما علامات الخوف والارتباك وعلى الفور تمكن من السيطرة عليهما واستخلاص تلك القطعة المخدرة من يد المتهم. 

وبفحص الحقيبة التي كانت بيد المتهم الآخر تبين احتوائها على أربعة عشر قطعة كبيرة لذات الجوهر، وبتفتيشهما عثر معهما على هاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا له بإحرازهما لجوهر الحشي المخدر.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: انهاء حياة جنايات الزقازيق النيابة العامة مستشفى ههيا المركزي مديرية أمن الشرقية

إقرأ أيضاً:

الجنايات تنظر محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب في المعصرة

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم بقتل شاب في منطقة المعصرة بسبب مشادة كلامية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار على أحمد صقر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر وعصام أحمد بكار صديق محمد رفقي وأمانة سر أحمد صحبي وأسلام شحاته.

كانت المحكمة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجَّهت له تهمة القتل عمدًا في المعصرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7348 لسنة 2023 جنايات المعصرة والمقيدة برقم 2786 لسنة 2023 حلوان، عن قيام المتهم "محمد.ح"، بالتشاجر مع المجني عليه، فتطورت لمشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات بينهما، انتهت بقتل الشاب "أحمد" بطعنة نافذة بالقلب أودت بحياته، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبمواجهته اعتراف بارتكاب الواقعة.

 

عقوبة إزهاق الروح:

 

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.

مقالات مشابهة

  • حبس مسجل خطر بتهمة الاتجار في الأستروكس بالبساتين
  • المؤبد والمشدد لمتهمين بحيازة وتصنيع العقاقير المخدرة بالشرقية
  • الجنايات تنظر محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب في المعصرة
  • مصرع طفل صعقًا بالكهرباء من كولدير مياه فى بالشرقية
  • من هو المستشار عدنان الفنجري وزير العدل الجديد؟
  • إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية
  • إصابة 3 أشخاص في حريق التهم محتويات منزل بطهطا
  • تأجيل محاكمة متهمين بالتزوير
  • قرار قضائي حول المتهم بإنهاء حياة طفلة في السلام
  • مقتل شاب بطلق ناري في مشاجرة مع آخرين بالشرقية