محافظات-سانا

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم ورشات حوارية تشاورية تحت عنوان “مشروع قانون الرعاية الإصلاحية ” للأطفال في مختلف المحافظات.

ففي دمشق تركزت محاور الورشة التي أقيمت بمبنى اتحاد الجمعيات الخيرية على التعريف بأهمية القانون بالنسبة للأطفال والأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به، إضافة إلى بحث أفضل الإجراءات والحلول المناسبة للطفل بهدف حمايته وتربيته وتعليمه ورعايته، بما يحقق الأنسب له على المستوى البدني والنفسي والاجتماعي والاقتصادي.

مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق دالين فهد بينت في تصريح لـ سانا أن القانون يأتي لتعزيز منظومة حماية الطفل وخلق بيئة اجتماعية سليمة لنمائه وتنشئته، وإعادة دمج الأطفال بعد تقديم الرعاية لهم والقيام بالجانب الإصلاحي الخاص بهم.

أمين سر اتحاد الجمعيات الخيرية هيثم سلطه جي أشار إلى أهمية الورشة في تحقيق التشاركية وإبداء الرأي بالقانون ليكون متكامل الأطراف، مبيناً أن القانون يعطي انطلاقة جديدة للتعامل مع الأحداث الذين يرتكبون جنحة أو جناية.

بدوره المحامي جرير كاسوحة لفت إلى ضرورة تقديم الأفكار التي تسهم في تحقيق الرعاية الإصلاحية للأطفال لتكون الخيارات أمام القضاء هي اختيار أفضل حل يناسب الطفل اجتماعياً وتربوياً وعلمياً.

رئيس صندوق الجمعيات الخيرية صفوان الحموي أشار إلى أهمية إيصال وجهة نظر المجتمعات الأهلية لأصحاب القرار بما يسهم في تأمين التنشئة الصحية والتأهيل الاجتماعي والنفسي والعلمي للأطفال، وينعكس على بناء شخصيتهم للإسهام في تنمية المجتمع.

وفي اللاذقية أوضحت المهندسة رشا سليمان المكلفة تسيير أمور مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل خلال الجلسة الحوارية، التي حضرها ممثلو نحو 40 جمعية أهلية، أهمية تبادل وجهات النظر وتقديم المقترحات وتعزيز المشاركة الأهلية في صنع القرار، بهدف تطوير القوانين التي من شأنها توفير شروط أفضل لتحسين حياة الأطفال.

علي إسماعيل ميسر الجلسات أشار إلى أهمية مشاركة المنظمات غير الحكومية في عملية التخطيط، لكونها تمثل المجتمع المحلي ولا تقوم فقط بدور المتلقي للقوانين وإنما تشارك في سن وتعديل ووضع هذه القوانين، مضيفاً: إن المشاركة المجتمعية اليوم هي في صلب عمل وزارة الشؤون الاجتماعية.

بدورها أوضحت ربا حسن أمينة سر جمعية الصواري الأهلية التي تعنى بالأطفال من أبناء الشهداء وجرحى الحرب، ضرورة رعاية الأطفال صحياً، وتأمين التعليم لهم والمعالجة النفسية لتسوية سلوك الأطفال الجانحين، مشيرة إلى أهمية القانون باعتباره ضرورة ملحة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وفي الحسكة ناقش المشاركون في الجلسة الحوارية التي أقيمت في مركز بيت الكل التابع للجمعية السورية للتنمية الاجتماعية، بمشاركة ممثلين عن المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية، مشروع القانون ومواده الخاصة بالعدالة الإصلاحية للطفل والمؤسسات والتدابير الإصلاحية للطفل الذي يكون في حالة نزاع مع القانون، بما يكفل حمايته وإصلاحه وتأهيله.

وبين مدير الشؤون الاجتماعية والعمل إبراهيم خلف في تصريح لمراسل سانا أن القانون يعتبر من أهم القوانين ويشكل نقلة نوعية بالتعامل القانوني مع الأشخاص الجانحين من الأطفال، وكيفية دعمهم تعليمياً ومهنياً من خلال إنشاء الإصلاحيات لمتابعتهم، وتحويلهم إلى أشخاص منتجين، وليسوا معاقبين أو جانحين.

وأشار المشاركون في الورشة إلى أهمية المشروع، لأنه يركز على توفير البيئة المناسبة للطفل ضمن المؤسسات الإصلاحية، لتمكينه واحترامه لذاته ورفع قدرته على تحمل المسؤولية، ويكفل حماية الطفل وتأهيله وإعادة دمجه في المجتمع.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: الشؤون الاجتماعیة والعمل إلى أهمیة

إقرأ أيضاً:

زاوية قانونية: بيانات التحكيم في القانون اليمني حلقة “2”

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
البيانات الواجب توفرها في حكم التحكيم
تنص المادة «48» تحكيم على أن « تصدر لجنة التحكيم حكمها كتابة ويوقعه المحكمون جميعهم، ماعدا في حالة صدور الحكم بالأغلبية فانه يجوز للمحكم الذي لم يوافق على الحكم عدم التوقيع مع ذكر الأسباب، ويجب أن يصدر الحكم مسببا والا اعُتبر ناقصا، إلا اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، ويجب أن يشتمل حكم لجنة التحكيم على البيانات الأتية « أسماء اطراف التحكيم وعناوينهم، وجنسياتهم وملخص الطلبات، ودفوعات الخصوم، وأقوالهم ومستنداتهم، ومنطوق الحكم وأسبابه، وتاريخ مكان إصداره، ويكون حكم التحكيم نهائيا، وباتاً، في حالة اتفاق أطراف التحكيم عليه، وكذا في حالة انتهاء التحكيم، بالصلح، وفي الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعلى لجنة التحكيم أن تقوم بإرسال صور من الحكم، موقعة من المحكمين إلى اطراف التحكيم .
ومن خلال التأميل في صياغة النص السابق نجد أنها قد صرحت بوجوب تضمين حكم التحكيم، البيانات المشار إليها، وبما أن صيغة النص تفيد الوجوب، فلا تجوز مخالفة النص حسبما قضى الحكم.
وقد اشترط قانون التحكيم توفر البيانات المشار إليها في حكم التحكيم، لان عدم وجود تلك البيانات في مدونة الحكم، يؤدي إلى جهالة الحكم كله، أو جهالة بعض مكوناته، فضلا عن أن عدم وجود البيانات المشار إليها، يعطل أوجه دفاع، ودفوع الخصوم، إضافة إلى أن ذلك يدل على عدم إحاطة المحكم بجوانب النزاع وأدلة الخصوم، وإغفال المحكم لها، كما أن ذلك يؤدي أيضا إلى عدم اتساق أجزاء حكم التحكيم، فلا يعقل أن يناقش المحكم أدلة الخصوم وطلباتهم، وهي ليست مثبتة أو مضمنة في محصل النزاع في مدونة الحكم ذاته، وكذا فان وجود البيانات المشار إليها في حكم التحكيم يدل على عناية المحكم بالقضية، وأن حكمه له اصل وسند في الأوراق المضمنة في محصل الشجار، أو حتى تضمين ملخص لها في مدونة الحكم، حسبما ورد في النص القانوني السابق ذكره، كما أن وجود البيانات في حكم التحكيم وإعداد ملخص بسير إجراءات نظر هيئة التحكيم للقضية يدل على التزام المحكم بعقد جلسات تثبت اكتمال قوام هيئة التحكيم، إذا كانت متعددة وتثبت حضور الخصوم، وأطراف التحكيم والأدلة والمذكرات والمستندات المقدمة منهم، وان المواجهة قد تمت بين الخصوم من خلال إثبات ملخص أقوالهم وطلباتهم، وأدلتهم والردود والتعقيبات عليها وذلك في مدونة الحكم .

مقالات مشابهة

  • اعرف رسوم الحصول على الدعم النقدي "تكافل" بالضمان الاجتماعي
  • صدفة على “تيك توك” تجمع توأما فرّقا قبل 19 عاما وكانا بين 120 ألف طفل سرقوا في جورجيا (صور)
  • زاوية قانونية: بيانات التحكيم في القانون اليمني حلقة “2”
  • إلغاء “قانون رواندا”.. اول قرارات رئيس وزراء بريطانيا الجديد
  • نقابة المحامين تشكل لجانا للقيد وتعديلات القانون وصندوق الرعاية
  • بعد إقراره.. 10 أهداف لقانون التأمين الموحد
  • بايتاس: حزب التجمع الوطني للأحرار فخور بتنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية
  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • ملفات ملحة على طاولة وزيرة التنمية المحلية الجديدة
  • “الشؤون الإسلامية والأوقاف” تحتفي بذكرى الهجرة النبوية