بشرى بشأن زيادة مرتبات القطاع الخاص 2024 في قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن زيادة المرتبات وتحديد علاوة سنوية ضمن أهم المميزات التي جاءت بمشروع قانون العمل الجديد، موضحا أنه يتضمن زيادة غير مسبوقة لعمال القطاع الخاص.
وأكد “مهنى”، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن مشروع قانون العمل الجديد، يأتي في مقدمة أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، منوها بأن الاهتمام به بدأ من دور الانعقاد الثاني وحتى دور الانعقاد الرابع الجاري.
ولفت وكيل قوى عاملة النواب النظر إلى أن مجلس الشيوخ ناقش قانون العمل بشكل باستفاضة، ووافق عليه نهائيا، ومن ثم تم إرساله لـ مجلس النواب لمناقشته باللجنة.
وأوضح أنه بالفعل تم عقد جتماعات عدة لمناقشة القانون داخل اللجنة، إضافة إلى عمل جلسات استماع لكافة المعنيين بالقانون وبحضور وزير القوى العاملة حسن شحاتة، مشيرا إلى أن المناقشات أفضت إلى إرجاء مناقشة القانون، بسبب وجود مواد خلافية بالقانون، من أجل تراجعها الحكومة، لتفادي كافة الخلافات لنكون أمام قانون عادل قابل للتطبيق على أرض الواقع.
انتظار مشروع قانون العمل الجديد 2024وأكد على أن مشروع قانون العمل أحد أهم القوانين التي ينتظرها الجميع " عامل وصاحب عمل" لدوره في تحديد واجبات وحقوق كل منهم تجاه الآخر، لذلك يتم التأني في صدوره ليحقق المرجو منه، وهو ما تعمل عليه اللجنة.
زيادة ثابتة في مرتبات القطاع الخاص في قانون العملنص مشروع قانون العمل، لأول مرة على زيادة ثابتة في المرتبات تطبق سنويا ويلتزم بها أصحاب المصانع والشركات المطبقة المخاطبة بـ قانون العمل الجديد.
وجاء القانون بمادة تنص على علاوة سنوية، تقدر بـ 3% كحد أدنى من أجر الاشتراك التأميني، وهي النسبة التي لم تكن موجودة في قانون العمل الحالي، مع الحرص على أن يكون هناك بنود ملزمة لأصحاب الأعمال بزيادة سنوية في أجور ومرتبات العاملين بالقطاع الخاص.
علاوة دورية بقانون العمل الجديدوينص قانون العمل الجديد على أنه يصرف للعاملين بالقطاع الخاص علاوة دورية تقدر بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني، وذلك بحد أدنى، وكلف القانون متابعة تنفيذ تلك العلاوة السنوية من قبل المجلس القومي للأجور، لضمان تطبيق كل المصانع لنص القانون، على أن يعاقب أصحاب الأعمال والمصانع في الملتزمة ببند العلاوة الدورية التي أوردها مشروع قانون العمل.
وتأتي الزيادة السنوية في أجور ومرتبات العاملين بالقطاع الخاص، والتي تقدر بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني، لتتواكب مع الزيادة السنوية، التي يحصل عليها الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة، حيث ينص قانون الخدمة المدنية على أنه تصرف للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري علاوة سنوية بحد أدنى 7% من الأجر الأساسي، وقد جاء النص الخاص بالعلاوة الدورية بالقطاع الخاص لأول مرة بما يحقق طموحات وتطلعات العمال.
لم يلزم قانون العمل الجديد كل المصانع بتطبيق تلك الزيادة بشكل سنوي، حيث نص على أنه في الحالات التي لا تسمح ظروف المصنع المتعثرة ماديا، يستثنى المصنع من هذا البند، بشرط تقديم المستندات الدالة على تعثره ماديا، حيث يقرر المجلس القومي للأجور بعد الاطلاع على الأوراق خل يستنثى المصنع من زيادة المرتبات أم لا.
المستفيدون من الزيادة السنويةويطبق قانون العمل الجديد على عدد من الحالات، على جميع العاملين بالقطاع الخاص، إلا أن هناك بعض الفئات التي لم يشملها القانون، وبالتالي لن تنطبق عليها قيمة الزيادة السنوية المقدرة بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني، ومنهم عمال الخدمات المنزلية، والتي من بينهم البوابون، والجناينية، والسائقون، والسفراجية والطباخين والأمن وكل من يعمل داخل المنزل، ولم يرد نص خاص بتلك الفئات بالقانون، بل نص على أن تلك الفئات غير خاضعة لأحكام قانون العمل الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المرتبات قانون العمل قانون العمل الجديد 2024 علاوة سنوية مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل 2024 قانون العمل الجدید مشروع قانون العمل الزیادة السنویة زیادة المرتبات بالقطاع الخاص على أن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.
برامج الرحلات الترفيهيةكما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.