ضربها وهي تصلي.. إحالة أوراق فلاح إلى المفتي لإنهائه حياة زوجته بأسيوط
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أحالت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، أوراق فلاح لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لإنهائه حياة زوجته بضربها بأسطوانة بوتاجاز أثناء أدائها الصلاة بسبب خلافات زوجية بينهما.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن، نائب رئيس المحكمة، وأحمد محمد غلاب، عضو المحكمة، وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.
تعود وقائع القضية إلى تلقي مركز شرطة أبنوب إخطارا من الأهالي بقيام المتهم "نجعاوي. ف. م" بإنهاء حياة زوجته "منى. ع. س" بأن قام بتهشيم رأسها بأسطوانة بوتاجاز أثناء سجودها لأداء صلاة العصر بمنزلهما.
بسبب خصومة ثأرية.. السجن المشدد 15 سنة لعامل أنهى حياة شخص بأسيوط بعد عشرة 45 سنة.. مسن ينهي حياة زوجته لرفضها إعطاءه معاشه| تفاصيل
على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز، وتمكنوا من ضبط المتهم ونقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي.
وأمام حسام حاتم عارف، وكيل نيابة مركز أبنوب، اعترف الزوج بجريمته، وقال في اعترافاته إنه فور عودته من عمله لقضاء الإجازة مع أبنائه، طالبته زوجته بأن يسافر نجلهما "خالد" للعمل في إيطاليا ورفض الزوج طلبها لعدم وجود إمكانيات مالية لسفر نجلهما، ووقعت بينهما مشاجرة بسبب هذا الأمر، قرر الزوج على أثرها الزوج إنهاء حياة زوجته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط المفتي حیاة زوجته
إقرأ أيضاً:
فوجئت بطلاقها عن توزيع الميراث.. فما حكم الشرع؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (توفي والدي عن: زوجتين، وخمسة أبناء وبنتين. وقد قام والدي بطلاق والدتي -إحدى الزوجتين المذكورتين- لكنها لم تعلم عن موضوع الطلاق هذا إلا عند استخراج إعلان الوراثة في 1/ 3/ 2010م، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة.. فما نصيب كل وارث؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إن هناك فرقًا في بدء ترتيب آثار الطلاق بين الآثار غير المالية للطلاق والآثار المالية للطلاق.
واستشهدت بما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (5) مكررًا من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم (100) لسنة 1985م على أنه: [وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به] اهـ.
وأشارت إلى أن الآثار غير المالية مثل: مدة العدة، وحق الزوج في مراجعة مطلقته؛ تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق ولو أخفى الزوج الطلاق عن زوجته؛ لأن هذه الآثار من حقوق الله، والاحتياط فيها واجب؛ فتبدأ العدة مثلًا من تاريخ الطلاق؛ لأن العدة أجل حدده الشارع بعد حصول سببها وهو الطلاق؛ فتوجد دون توقفٍ على العلم بها.
أما آثار الطلاق المالية: كالميراث، ونفقة العدة، والمتعة، ومؤخر الصداق؛ فإنها تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق، إلا إذا أخفاه الزوج عن زوجته فإنها لا تترتب إلا من تاريخ علمها بالطلاق؛ فتظل المطلقة تتقاضى حقوقها المالية كزوجة حتى يتحقق علمها بالطلاق، فإذا علمت بالطلاق فإنه يبدأ من تاريخ هذا العلم حقها في المطالبة بحقوقها المالية.
ويعتبر الزوج عامدًا إخفاء الطلاق عن زوجته بأن يوقع الطلاق شفويًّا دون توثيقه ودون إخبار الزوجة، أو بأن يوثق الطلاق ثم يتواطأ مع الموثق على عدم قيام الأخير بالتزامه بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، ولا يكون الزوج عامدًا إخفاء الطلاق عن زوجته إذا وَثَّق الطلاق وأهمل المأذونُ في القيام بالتزامه بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق.
وتعتبر المطلقةُ عالمةً بالطلاق إذا حضرت توثيقه، أو بإعلانها بإيقاع الطلاق لشخصها على يد محضرٍ إذا لم تحضر توثيقه، فإذا لم تعلن بإيقاع الطلاق فإنه يفترض عدم علمها به، ويقع على من يدعي عكس هذا الافتراض عبءُ إثبات ما يدعيه.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فبوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط، يكون لزوجتيه ثمن تركته مناصفة بينهما فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.