في يوم مواجهة السرطان.. الأزهر للفتوى يؤكد: لا يمكنه أن يحطم العزيمة أو الأمل
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في يوم "مواجهة السرطان" أنه لا يمكنه أن يحطم العزيمة، أو الأمل، ولا أن ينال من قوة الروح، ودعم المرضى وأصحاب الابتلاءات عبادة نتقرّب بها إلى الله عزّ وجل.
وبالإيمان، والصبر، والتفاؤل، والود، يستطيع الإنسان ومن حوله من الداعمين له أن يتجاوزوا أي محنة؛ مستعينين بصدق اللجوء إلى الله، ويقين التوكل عليه، وإحسان الظن فيه سبحانه.
قال الله سبحانه: {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا}. [الشرح: 5، 6]
وقال سيدنا رسول الله ﷺ: «واعلَمْ أنَّ النَّصرَ مع الصَّبرِ، وأنَّ الفرَجَ مع الكرْبِ، وأنَّ مع العُسرِ يُسرًا». [أخرجه أحمد]
وقال ﷺ: «عَجَبًا لأَمْرِ المُؤْمِنِ، إنَّ أمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وليسَ ذاكَ لأَحَدٍ إلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إنْ أصابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكانَ خَيْرًا له، وإنْ أصابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكانَ خَيْرًا له». [أخرجه مسلم]
وفي قصص المواجهين للسرطان، المُحققين لذاتهم، النافعين لمجتمعهم -رغم آلامه- نماذج مضيئة مُلهمة جديرة بكل احترام وإكبار.
كل الدعم لأبطال مواجهة السرطان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الازهر للفتوى مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية
إقرأ أيضاً:
في موسم الحصاد.. تعرف على أهم أحكام زكاة القمح
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عن كل الأمور المتعلقة بزكاة القمح وذلك بالتزامن مع موسم حصاده.
وقال مركز الأزهر إن العلماء أجمعوا على أن القمح من الحبوب التي تجب فيها الزكاة، متى بلغ النصاب.
نصاب زكاة القمح
وأوضح انه يقدر نصاب زكاة القمح بخمسة أوسق، كما قال سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». [متفق عليه]
صاع القمح بالكيلو
ونوه ان الوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، ويقدر بالكيل المصري: 50 كيلة، وبالوزن: 612 كيلو جرامًا.
مقدار الزكاة الواجب في القمح
وأشار الى ان مقدار الزكاة الواجب في القمح هو العشر إن كان السقي بلا آلة، ونصف العشر إن كان السقي بآلة؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ لْعُشْرِ». [أخرجه البخاري]
وبين ان إخراج زكاة محصول الأرض الزراعية المؤجرة يكون على المستأجر، لا على المؤجر، وهو قول جمهور الفقهاء، والمختار للفتوى، والمؤجر عليه زكاة في مال إيجارها إن بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه لغيره، وحال عليه عام هجري كامل.
ولفتت الى انه لا يخصم بدل مصروفات الزرع من المحصول قبل إخراج الزكاة، مثل مصروفات البذور والسماد وأجرة الفلاحة، ونحو ذلك، وكذا قيمة الإيجار إن كانت الأرض مستأجرة، وتخرج الزكاة من عموم المحصول على المختار للفتوى.
واوضح انه يعجل المزكي بإخراج الزكاة بعد الحصاد والدرس، ولا يجوز التأخير إلا لعذرٍ، أو مصلحة معتبرة؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. [الأنعام: 41]
وذكر ان الأصل أن تخرج الزكاة من عين المحصول، ويجوز إخراج قيمتها إن كان ذلك أنفع للفقير.
كما تخرج الزكاة لمصارف الزكاة الثمانية في بلد المزكي، ولا تنقل لبلد آخر، إلا أن توجد مصلحة في نقلها؛ فتنقل، والله تعالى أعلى وأعلم.