تعرف على كيفية حكم القانون لعمليات تفتيش المنازل والسيارات في الأكمنة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كثير من الناس يجهلون حقوقهم التي أجازها لهم القانون المصري، فهناك من يغفل عن شروط عمليات تفتيش المنازل، وآخرين لايعرفون الكثير عن شروط إيقاف السيارات في الأكمنة
يقول المستشار القانوي إسماعيل بركة، إن الضبط القضائي بغير إذن من النيابة العامة أو سلطة التحقيق أمر غير قانوني، حيث يتعارض ذلك للحرية الشخصية، ولكن الأمر يختلف في حالة التلبس في الجريمة، حيث إنه وفقا لنصوص المواد ٣٠ وقانون المرور رقم ٦٦ لسنة ٧٣ فإنها جميعها جاءت على عدم جواز القبض والضبط والتفتيش إلا في حالات التلبس أو وجود إذن، فتعريف الاستيقاف بأنه إجراء يمكن اتخاذه بشرط أن يضع الشخص نفسه طواعية و اختيارا في موضع الشبهة بما يستلزم تدخل رجل السلطة للكشف عن حقيقة أمره، ولكن هذاأمر مشروط بألا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحرى عنها والمساس بحريته الشخصية أو الاعتداء عليه.
وأضاف بركة: لا يصح في القانون أن يقوم رجال الشرطة في واقعة الاطلاع على ترخيص المركبات، بأن يحدد كمينا يستوقفوا فيه جميع المركبات المارة عليهم دون التحقق من توافر شروط الاستيقاف، لان استيقاف المركبات عشوائيا هو إهدار لقرينة البراءة المفترضة، إن القول بغير ذلك يجعل النص الذي رخص له في الاطلاع على ترخيص المركبات وتحقيق الشخصية مشوبا بعيب مخالفة الدستور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حكم القانون الأكمنة
إقرأ أيضاً:
تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص صيدلية وفقًا للقانون
تنص المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص للمؤسسات الصيدلية وفقًا لأحكام هذا القانون.
يُقدّم طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية باستخدام النموذج المعد من قِبَل الوزارة، ويرسل الطلب بخطاب مسجل بعلم الوصول، مرفقًا بالمستندات المطلوبة كالآتي:
1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.
3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.
4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية
وإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطي للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.
وحددت المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة شروط إنشاء المؤسسات الصيدلية وسن طالب الترخيص وفقا لهذا القانون.
ولا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.
ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.
وحددت المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي تلغى فيها تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال التالية:
1 ـ إذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.
2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.
3 ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية.