القصير لم يعد هناك حظر على صادرتنا الزراعية من أي دولة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان مصر نجحت في إزالة كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية حيث مع اهمية وضع الترتيبات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن تصدير منتج ذو جودة ويتمتع بقدرة تنافسية عالية حفاظاً على استمرارية نفاذ الصادرات لهذه الأسواق.
فلسطين تطالب بفرض عقوبات دولية على وزير الأمن القومي الإسرائيلي
جاء ذلك خلال كلمته، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.
واشار القصير الى ان الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في هذا الشأن، اسفرت عن رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي والإتحاد الأوروبي على صادراتنا من من بعض السلع، كما نجحنا أيضاً في رفع القيود الفنية المفروض على الصادرات الزراعية المصرية وذلك بإلغاء الزامية ارفاق شهادة المطابقة التي كانت تتطلبها بعض الدول واستبدالها بمنظومة التكويد الجديدة.
واضاف وزير الزراعة انه تم أيضاً في وقت لاحق رفع الفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من المفوضية الأوروبية للصحة والصحة النباتية على بعض الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي مثل (الموالح – الفراولة – العنب).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة إزالة التحديات الجهات الصادرات الترتيبات
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
وقد حدد القانون ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية في المواد التالية:
المادة (24):
يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
المادة (25):
يكون للاجئ في أي وقت الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (26):
يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (27):
يكون للاجئ الحق في التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
المادة (28):
يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
المادة (29):
يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
المادة (30):
يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.