عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة د. أسامة عبد الحي النقيب العام للأطباء، اجتماعا موسعا مع ممثلي النقابات الفرعية بالمحافظات أمس، لمناقشة مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية المرسل من مجلس الوزراء.

قانون المسئولية الطبية 

وأبدى المشاركون في الاجتماع، تحفظهم على معظم مواد مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء، معتبرين أنه لم يضف جديدا للواقع الحالي، وإنما قنن حبس الطبيب سواء احتياطيا أو الحبس كعقوبة، حتى أنه نص على حبس الطبيب في المخالفات الإدارية.

وأكدوا أنه من غير المقبول أن يتضمن أي مشروع قانون للمسؤولية الطبية ما ينص على حبس الأطباء احتياطيا، مشددين على ضرورة أن تكون العقوبات فيه مدنية (تعويضات لجبر الضرر الواقع علي المريض) وليست جنائية، لأن عقوبة الحبس سالبة للحرية، ولن يستفيد منها المريض، وستجعل الأطباء يعملون بأياد مرتعشة ويترددون كثيرا عند مواجهة حالات علي درجة عالية من الخطورة وبها نسبة عالية لحدوث مضاعفات.

وطالب المشاركون بالاجتماع، بضرورة أن يتضمن القانون وجود هيئة مستقلة لتحديد المسؤولية الطبية، وأن يقوم بالتحقيق مع الأطباء لجنة فنية متخصصة، مؤكدين أن قوانين المسؤولية الطبية بكافة دول العالم ودول الخليج كافة لا تتضمن عقوبات سالبة للحرية، وإنما تعويضات، بالإضافة لوجود تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة لضمان حق المريض.

وأكد المشاركون، أن بعض الأطباء قد يلجأ لمنظومة الطب الدفاعي بالامتناع عن علاج الحالات الصعبة، أو التي ترتفع فيها نسبة المضاعفات، خوفا من سيف الحبس المسلط على رقابهم دائما، والمريض من سيدفع الثمن، مشددين على ضرورة أن يراعي مشروع القانون مصلحة المريض والطبيب، والمنظومة الصحية بالكامل.

وحذر المشاركون في الاجتماع، من أن غياب قانون عادل للمسؤولية الطبية، واستمرار عمل الأطباء تحت التهديد المستمر بالحبس، سيدفع البقية الباقية منهم للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة.

وذكرت النقابة العامة للأطباء، أنها ستعكف على تدوين ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، وسيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء وكافة الجهات التشريعية الأسبوع الجاري، مؤكدة أنها تأمل الاستجابة لملاحظاتها ومقترحاتها التي من شأنها الحفاظ على استقرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المسؤولیة الطبیة

إقرأ أيضاً:

قبل إقراره نهائيا.. حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يصوت مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم

وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟الحكومة تتقدم بطلب لإعادة المداولة على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. 

وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.

 ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.

 ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

 ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية الجديد النواب مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • الأطباء ترد بقوة على المغالطات بشأن قانون المسئولية الطبية
  • أول تعليق رسمي من متحدث الحكومة بشأن الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم
  • نص كلمة رئيس مجلس النواب بمناسبة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • قبل إقراره نهائيا.. حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الرئيس يصدق على المسؤولية الطبية.. الأطباء تبرز أهم إيجابيات القانون
  • «النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. والعودة للانعقاد غدًا
  • وزير الإسكان أمام مجلس النواب: الانتهاء من إعداد منصة مصر العقارية
  • اقليم كوردستان يقرع ناقوس الخطر جراء انخفاض مستوى المياه الجوفية والسطحية