عاجل| رئيس شعبة الأدوية: حماية المريض من زيادات الأسعار مسؤولية الدولة و لا تتحمله الشركات
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة أسعار الادوية أصبح مطلب أساسي للمصنعين في ظل الارتفاعات المستمرة في تكاليف الإنتاج.
ارتفاع تكاليف إنتاج الدواء بنسبة 200%:
وأشار “ عوف” خلال تصريحات لـ “بوابة الفجر”، إلى أن أسعار تكاليف إنتاج الدواء ارتفعت بنسبة 200% المتمثلة في الورق وأدوات التعبئة والتغليف، موضحًا أن أسعار المادة الفعالة المدخل الأساسي في صناعة الدواء مستقرة لأن البنك المركزي يقوم بفتح الاعتمادات المستندية للمصانع لاستيرادها من الخارج عند سعر صرف رسمي 30.
وتابع “ عوف ” لكن باقي مستلزمات صناعة الدواء بعيدا عن المادة الفعالة تشهد ارتفاعات غير مسبوقة لأننا نقوم بشرائها من الأسواق، والتي تحتسب أسعارها على أساس سعر دولار بالسوق السوداء، بالإضافة إلى ارتفاع بند الأجور ومرتبات العمال الذي اصبح يضغط على الشركات بعد زيادة في تكاليف المعيشة على موظفيها.
زيادات تراعي البعد الاجتماعي:
وقال "عوف"، إن الشعبة تقدمت بمقترح لزيادة أكثر من 1500 صنف من أصناف الادوية من إجمالي 17 ألف صنف يتم بيعهم بالسوق المحلي، ورعاة البعد الاجتماعي في زيادة الأسعار حيث حملت نسبة الزيادة الأكبر للزيادة بنحو 50% للأدوية الغير مزمنة مثل المضادات الحيوية والفيتامينات، بينما اقترحت رفع الأدوية المزمنة بنسبة 20% فقط نظرا لان هؤلاء المرضى يتحملون أعباء مالية كبيرة لشرائها.
حماية المريض من ارتفاع أسعار الدواء مسؤولية الدولة:وأكد "عوف"، أن استمرار أسعار الادوية عند مستويتها الحالية سوف يلحق ضرر كبير بصناعة الدواء المحلية بعدما انخفضت قيمة الجنيه بأكثر من 50%، بينما لم تواكب أسعار الادوية الزيادات بنفس المقدار حتى الان، قائلا:" إن حماية المرضي من ارتفاع أسعار الأدوية لا يجب أن تتحمله المصانع بل الدولة."
ويتطلب رفع أسعار الأدوية موافقة هيئة الدواء المصرية، وسبق وان رفعت هيئة الدواء المصرية أكثر من 2278 صنف العام الماضي بنسبة 20% في المتوسط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شعبة الأدوية زيادة الاسعار ارتفاع أسعار الأدوية
إقرأ أيضاً:
بشرط موافقة الصحة وهيئة الدواء.. ضوابط استضافة الأطباء وإعلانات الأدوية
نشرت الجريدة الرسمية قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرار رقم ٩ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل لائحة الضوابط والمعايير لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى والأعراف المكتوبة (الأكواد) والذي جاء في مواده التالي :
: ( المادة الأولى ) تُعدل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التـزام المؤسـسات الـصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكريـة المتعلقة بمحتواها ، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الـصحفى والإعلامـى والإعلانى ، والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئـيس المجلـس الأعلـى لتنظيم الإعلام رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٩ ، وذلك بإضافة البند رابع ويكون نصه : البند رابع ضوابط الإعلان عن الخدمات الـصحية والمستحـضرات الطبيـة والمنتجات الغذائية والمسابقات :
1 ضوابط الإعلان عن الخدمات الصحية(أ) عدم الإعلان عن المنشأة الطبية أو الطبيب أو غيره مـن مقـدمى الخـدمات الصحية أ و عن استقدام الخبراء الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان على النشاط المعلن عنه .
(ب) ألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو العلاج .
(ج) التحقق من الصفة النقابية إذا ما أراد الطبيب أو غيره من مقـدمى الخدمـة الصحية الإعلان عن نفسه أو نشاطه .
(د) بيان رقم ترخيص مزاولة المهنة أو النشاط سواء بالنسبة للطبيب أو غيره من مقدمى الخدمة الصحية أو المنشأة طوال مدة عرض الإعلان .
(ھ) الالتزام بلائحة آداب المهنة ذات الصلة بمحتوى الإعلان .
(و) احترام خصوصية المرضى بعدم استخدام صورهم نهائيـا ويـشترط عنـد عرض حالته الصحية الحصول على موافقة المريض .
ضوابط الإعلان عن المستحضرات الطبية(أ) عدم الإعلان عن أى مستحضر طبى دون أن يكون مسجلاً لدى هيئة الـدواء المصرية ، مع ضرورة بيان رقم التسجيل على الإعلان طوال مدة عرضه .
(ب) الالتزام فى محتوى الإعلان بجميع ما ورد بمو افقة هيئة الـدواء المـصرية دون حذف أو إضافة أو تعديل .
٣ ضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائية(أ) أن يكون المنتج الغذائى مسجلاً لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو أن تكـون المنشأة معتمدة لدى الهيئة مع ذكر رقم التسجيل أو الاعتماد بالتفصيل طـوال فترة الإعلان .
(ب) أن يكون الإعلان مطابقًا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنـه والمعـدة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان .
(ج) عدم الإعلان عن المنتجات الغذائية على أنها مخصصة لبرنامج غذائى محدد أو فئة بعينها من الجمهور ما لم يكن ذلك مثبتًا بوثـائق معتمـدة مـن أحـد الجهات المعنية .
(د) ألا يتضمن الإعلان ما يوحى بأن المنتج يغنى عن اتباع الأنمـاط الـصحية أو يعد من الممارسات الصحية المفيدة .
(ھ) ألا يحتوى الإعلان عن المنتج الغذائى على ادعاء أثر علاجى لاستخدامه .
(و) ألا توصف المنتجات أو تُقدم فى الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التـضليل أو الخداع أو تعطى انطباعاً خاطئًا بشأن خصائصها من أى ناحية .
-٤ ضوابط الإعلان عن المسابقات
(أ) عدم الإعلان عن أى مسابقات بغرض الترويج لأحـد المنتجـات أو غيرهـا إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك .
(ب) يحظر الإعلان عن أى مسابقة قبل التأكد من حقيقتها وعدم ا نطوائهـا علـى خداع للمستهلكين أو إساءة أو تمييز بينهم .
(ج) لضمان نزاهة نتائج المسابقات يخطر جهاز حماية المستهلك بأسماء الفائزين بالمسابقة قبل الإعلان عنها .
(د) التأكد من أن المسابقة تُجرى تحـت إشـراف وزارة التـضامن الاجتمـاعى وحاصلة على التراخيص اللازمة ، وفقًـا لل قـانون والقـرارات الوزاريـة المنظمة لذلك .
( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس ٢٠٢٥