العمل: إيقاف نشاط شركتي توظيف بالخارج
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل اليوم الأحد ، عن إيقاف نشاط شركتين لإلحاق العمالة بالخارج ، لمخالفتهما أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المُنفذة له ، وكذلك رفع الإيقاف عن نشاط شركتين أخريين..وتأتي هذه القرارات في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الحرص على حقوق العِمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالخارج،وعلى تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية،وتوجيهاته المُستمرة بالقيام بالتفتيش على أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة بالمحافظات،للتأكد من مراعاتها لأحكام القانون .
أوضحت "الوزارة" صدور قرارات وزارية بإيقاف نشاط شركة "بن شريف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1270 ، وشركة الشناوى لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 125 ، وذلك لحين توفيق أوضاعهما وفق شروط منح الترخيص التي حددتها الوزارة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،كما جاءت القرارات برفع الإيقاف عن شركة البرج الدولية لإلحاق العمالة التي تحمل ترخيص رقم ( 1094 ) ، وشركة "كي نايتس" لإلحاق العمالة ترخيص رقم 1285 ، لزوال أسباب إيقافهما ..
وحدد القانون شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه - نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل- ،أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص...
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إلحاق العمالة بالخارج العمالة المصرية بالخارج حسن شحاته شركات الحاق العمالة قرارات وزارية قانون العمل وزارة العمل لإلحاق العمالة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر حق قيد العمالة لذوي الإعاقة والأقزام في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق المجلس على المادة 37 وأصلها 36 وتنص على: تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
و وافق المجلس على نص المادة 38 وأصلها 37 من مشروع قانون العمل الجدي وتنص على: تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو الكترونيا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو الكترونياً.
وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.