عقوبة احتكار السلع الغذائية الاستراتيجية.. حبس وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تبذل الدولة المصرية بمختلف المؤسسات والأجهزة جهودا كبيرة للسيطرة على الأسواق ومواجهة عمليات احتكار السلع، التي يقوم بها بعض التجار أو تخزينها للاستفادة منها في وقت آخر، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وتتصدى الحكومة لهذه الأفعال بالرقابة الشديدة على الأسواق، كما تصدى المشرع المصري لها ووضع عقوبات صارمة في حالة احتكار السلع الاستراتيجية التي تهم المواطنين.
وفي هذا الصدد، قال محمود الحديدي، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن القوانين المصرية تصدت بشكل حاسم لأي تاجر أو مورد يقوم بحجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي شكل أخر، ووضعت عقوبات تشمل الحبس والغرامة المالية حال القبض على أحد التجار يحتكر أي من المنتجات الاستراتيجية.
عقوبة احتكار السلع الاستراتيجيةوأضاف «الحديدي» أن عقوبة احتكار أو تخزين السلع الاستراتيجية تصل إلى الحبس سنة وغرامة مالية تصل لـ2 مليون جنيه وفقا لقانون قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، لافتا إلى قرار مجلس الوزراء بتحديد السلع التي تندرج تحت قائمة السلع الاستراتيجية وهي «زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احتكار السلع الاستراتيجية عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية السلع الاستراتيجية شهر رمضان المبارك السلع الاستراتیجیة احتکار السلع
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة التعدي على الحرم المخصص لمحطات السكك الحديدية
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة كل من تسبب في التعدى على الحرم المخصص لمحطات السكك الحديدية .
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.