المحكمة الاتحادية تؤجل البت في قانون الانتخابات البرلمانية الكردستانية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
الأحد, 4 فبراير 2024 2:23 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أرجأت المحكمة الاتحادية، في جلستها التي عقدت ،اليوم الاحد، البت في قانون الانتخابات البرلمانية الكردستانية.
وقال مصدر لـ / المركز الخبري الوطني/: ان “المحكمة الاتحادية تؤجل البت في قانون الانتخابات البرلمانية الكردستانية”.
يذكر رأن ئيس كتلة الاتحاد الوطني في برلمان إقليم كردستان زياد جبار محمد، وعضو مجلس محافظة السليمانية عن المسيحيين آمانج نجيب شمعون، قدّما شكوى ضد 5 مواد من قانون انتخابات برلمان كردستان والمتعلقة بالدائرة الانتخابية الواحدة والمتعددة وعدد مقاعد برلمان كردستان.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
1 يونيو.. الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 يونيو للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
مشاركة