"الشيوخ" يناقش سياسة الحكومة بشأن زيادة صادرات المحاصيل الزراعية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، مناقشة الطلب المُقدم من النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.
تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية
واستعرض المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، طلب المناقشة المُقدم منه، مؤكدًا أن مصر لديها مناخ يسمح بزيادة الصادرات الزراعية للدول الأوربية، خصوصا في ظل وجود طلب لبعض المحاصيل مثل البصل والفراولة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، خلال عرض طلب المناقشة العامة، أن مصر ينقصها آليات سريعة ومضمونة لشحن الصادرات الزراعية وتحديدا المنتجات سريعة التلف، لافتًا أن الصادرات الزراعية لمصر ارتفعت فى العام الماضي 2023 عن الأعوام السابقة، وهو ما يؤكد قدرتنا على تحقيق أعلى عائد دولاري من خلال تصدير المنتجات الزراعية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة التوصل إلى رؤية لتحقيق أعلى عائد دولارى من الصادرات المصرية للحاصلات الزراعية والفواكه، من خلال البحث عن وسائل شحن مضمونة وسريعة ومنخفضة التكاليف، مشيرًا إلى أن تكلفة تصدير كيلو الفراولة على سبيل المثال، عبر الشحن الجوي نحو 2.5 دولار، وهو سعر مكلف للغاية، ويمثل إرهاق للميزانية التي لم تعد تتحمل أية أعباء إضافية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ المحاصيل الزراعية الصادرات المصرية الحكومة تصدير المنتجات الزراعية
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم
يناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد، فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وحماية المريض.
وجاء مشروع القانون في 3 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مادة موضوعية مقسمة إلى 5 فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة.