القضاء العراقي يحكم بالحبس بحق المغنية إيناس الخالدي لإدانتها بالمحتوى الهابط.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي القضاء العراقي ايناس الخالدي

إقرأ أيضاً:

استمرار حبس ربة منزل بتهمة النصب على المواطنين في روض الفرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة روض الفرج، حبس ربة منزل متهمة بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه بدعوى استثمارها في مجال الاتجار بالملابس والأجهزة الإلكترونية بمنطقتي السلام و روض الفرج،  15 يوما على ذمة التحقيقات.

استمرار حبس ربة منزل بتهمة النصب على المواطنين في روض الفرج

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مباحث قسم شرطة روض الفرج، بلاغات متعددة من عدد من المواطنين يفيدون فيها بقيام سيدة بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه بزعم توظيفها في الاتجار بالملابس إلا أنها لم ترد الأموال وهربت.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الوقائع.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.  

يذكر أن المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات على : أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة لا تزيد عن ثلاث سنوات كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود، أو عروض أو سندات دين، أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إبهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزور.

وإما التصرف في مال ثابت، أو منقول ليس ملكًا له، وليس له حق التصرف فيه، إما باتخاذ اسم كاذب، أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لأ تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

تختلف العقوبة إذا كان المجني عليه قاصرًا، حيث تنص المادة 338 من قانون العقوبات المصري على أن أي شخص يستغل ضعف أو هوى شخص قاصر أو تحت وصاية جهة ذات اختصاص ويتسبب في إلحاق ضرر به، عن طريق كتابة أو ختم سندات تتعلق بالإقراض أو الاقتراض أو التنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة، يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنتين، وقد يُفرض عليه غرامة لا تزيد عن 100 جنيه مصري.

مقالات مشابهة

  • القضاء العراقي في زمن التحدي
  • القضاء البلجيكي يطلق سراح المغنية المالية رقية تراوري
  • “القضاء العراقي .. صمام أمان وعدالة راسخة”
  • القضاء العراقي .. اشراقة أمان
  • المشهداني يهنئ القضاء العراقي بيومه ويشيد بدوره في تعزيز العدالة وحماية الدستور
  • زعماء العراق ونوابه.. في يوم القضاء العراقي: العدالة في قلب الوطن
  • الجبهة التركمانية: القضاء العراقي مسيس من قبل إيران وإطارها الحاكم في العراق
  • استمرار حبس ربة منزل بتهمة النصب على المواطنين في روض الفرج
  • بلجيكا تطلق سراح المغنية المالية رقية تراوري
  • في يوم القضاء العراقي.. الملا يُشيد بدور المؤسسة القضائية في إقرار قانون العفو العام