إطلاق خدمة التحقق من صحة الشهادات العلمية والمهنية للكادر الطبي البيطري
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن إطلاق خدمة التحقق من صحة الشهادات العلمية والمهنية للكادر الطبي البيطري، العمانية – تعتزم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إطلاق خدمة التحقق من الشهادات الأكاديمية للأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية .،بحسب ما نشر صحيفة الصحوة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إطلاق خدمة التحقق من صحة الشهادات العلمية والمهنية للكادر الطبي البيطري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
العمانية – تعتزم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إطلاق خدمة التحقق من الشهادات الأكاديمية للأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية المساعدة ابتداء من شهر أغسطس القادم لدعم مسيرة التطور لقطاع الخدمات البيطرية.
ووقّعت الوزارة ومجموعة داتافلو على اتفاقية اليوم لتقديم خدمة التحقق من المصدر الأساس للشهادات والوثائق المهنية.
وحول الاتفاقية قال الدكتور أحمد بن سيف العامري، مدير دائرة الصحة الحيوانية بالوزارة: تم التعاقد بين الوزارة ومجموعة داتافلو (شركة دولية متخصصة في التحقق من الشهادات) من أجل تقديم خدمة التحقق لأصحاب الشهادات الأكاديمية للمتقدمين للعمل في سلطنة عمان قبل الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن الطبية البيطرية المساعدة من الوزارة.
ووضح العامري أن هذه الخطوة رائدة على مستوى دول المنطقة في التحقق من المصدر الأساس للشهادات العلمية لجميع الاختصاصات البيطرية ومن شأن ذلك أن يعود بالنفع على قطاع الثروة الحيوانية بسلطنة عمان وخدمة مربيها من خلال ممارسة مهنية آمنة.
وتحرص وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على جذب واستقطاب الكفاءات البشرية ذات الخبرة للعمل في مجال الرعاية الصحية البيطرية في سلطنة عمان، ومن هذا المنطلق جاء التعاقد مع مجموعة داتا فلو وهي شريك استراتيجي للجهات التنظيمية في العالم في مجال التحقق من المستندات العلمية والعملية والمعلومات من المصدر الأساس.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد عقوبة مزاولة الطب البيطري بالمخالفة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون رقم 416 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، عدد من الضوابط لممارسة مهنة الطب البيطري، فيما نصت المادة 10من القانون على عقوبات لمن يخالف أحكام القانون.
وفي هذا الصدد، نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطرى على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما، وذلك على نفقة المحكوم عليه.