لقياس مهارات العمال.. تفاصيل برنامج «الفحص المهني» بسوق العمل السعودي
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد وائل عبد الصبور، مدير عام إدارة شئون مراكز التدريب المهني بـوزارة العمل، أن “برنامج الفحص المهني” يأتي لقياس مهارة العامل الخاص لسوق العمل السعودي، مشيرا إلى أن صاحب العمل السعودي في بعض الأحيان يرغب في قياس مهارة العمال الموجودين في المملكة.
وقال وائل عبد الصبور، خلال لقاء له ببرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، أن العامل الذي يعمل في المملكة العربية السعودية، لو لم يجتاز اختبار قياس المهارات، فمن حق صاحب العمل الاستغناء عنه.
قياس الإختبارات والمهارات
وأضاف مدير عام إدارة شئون مراكز التدريب المهني بوزارة العمل، أن وزارة العمل المصرية ستجري الاختبارات للعمالة المصرية التي ترغب في السفر للعمل في السعودية لقياس مهاراتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل برنامج الفحص المهني سوق العمل السعودي الاختبارات
إقرأ أيضاً:
هل يحق لصاحب العمل فصل الموظف بالقانون الجديد؟
أعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها.
وحدد مشروع قانون العمل مخالفات تستوجب الفصل في قانون العمل الجديد وهي:
1- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو تعاطي المخدرات أثناء العمل.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6 - إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة فى المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.
ولا يحق لصاحب العمل فصل العامل بشكل مباشر حال تعاطي المخدرات أثناء العمل وإنما توقيع قرار الفصل يكون من خلال المحكمة العمالية، وذلك كضمانة وحماية للعامل.
وجاء نص المادة التي وافق عليها مجلس الشيوخ كالتالي: «يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل وخاصة حال تعاطي المخدرات أثناء العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك».