الجزاءات فيها لا تتجاوز 2000 ريال: إليكم أبرز ما جاء في الفصول الـ 9 للائحة حماية البيانات الشخصية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
رصد-أثير
إعداد: جميلة العبرية
أصدر معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قرارًا وزاريًا رقم ٣٤/ ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.
ووفق رصد “أثير” فقد ضمت اللائحة ٩ فصول يتمثل أبرزها في الآتي:
-الفصل الأول، تعريفات وأحكام عامة: ضم ٤ مواد منها تعريفات القانون والإدارة المختصة والتصريح والإفصاح واختراق البيانات الشخصية، وأشارت المادة الثانية إلى إلزام المتحكم أو المعالج بموافقة الإدارة المختصة بأي مستندات أو بيانات أو معلومات خلال ٣٠ يومًا من تاريخ طلبها، وجاء في المادة ٣ بأنه يجوز تعاقد المتحكم مع المعالج في سبيل معالجته للبيانات الشخصية، وألزمت المادة ٤ بحصول المتحكم قبل معالجته للبيانات الشخصية على موافقة صريحة من صاحب البيانات الشخصية.
-الفصل الثاني، إجراءات الحصول على التصريح: ضم ٦ مواد فيها حصول المتحكم على تسريع الوزارة قبل المعالجة متضمنًا بيانات منها الغرض من معالجة البيانات الشخصية وتفاصيل عن المعالج وأماكن نقل أو حفظ البيانات الشخصية ونظم إدارتها وحمايتها وغيرها من البيانات التي تطلبها الوزارة. كما أوضحت المادة ٧ بأن الإدارة المختصة تتولى دراسة طلب التصريح في مدة لا تتجاوز ٤٥ يومًا وفي حال الرفض يجوز التظلم خلال ٦٠ يومًا من الإخطار بالقرار، ووفق المادة 8 فإن مدة التصريح لا تزيد على ٥ أعوام، ووفق المادة ١٠ يلغى التصريح في عدة حالات منها ارتكاب مخالفة أو ثبات حصول المتحكم على التصريح عن طريق الغش أو التدليس أو التزوير أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة.
-الفصل الثالث، معالجة البيانات الشخصية للطفل: ضم ٥ مواد أوضحت بأنه يجب على المتحكم أو المعالج الحصول على الموافقة الصريحة لولي أمر الطفل قبل القيام بمعالجة بياناته الشخصية، وتحديد الهدف منها وتوفير وسائل وصول ولي الأمر لبيانات طفله.
-الفصل الرابع، حقوق صاحب البيات الشخصية: ضم ٥ مواد أشارت إلى جواز رفض طلب صاحب البيانات الشخصية جزئيًا أو كليًا في حال تكرار الطلب أو غير مبرر أو يتطلب تنفيذه جهدًا غير عادي. كما أن لصاحب البيانات الشخصية طلب محو بياناته الشخصية لدى المتحكم وأيضًا حق الحصول على نسخة من بياناته الشخصية بصيغة مقروءة وواضحة، وكذلك نقل بياناته الشخصية.
-الفصل الخامس، التزامات المتحكم المعالج: ضم ٩ مواد منها أن يلتزم المتحكم أو المعالج بوضع سياسة حماية البيانات الشخصية في مكان ظاهر يتيح لصاحبها الاطلاع عليها، وفي حال إرسال البيانات لأغراض إعلانية أو تسويقية يجب على المتحكم الالتزام بالحصول على موافقة كتابية لصاحب البيانات الشخصية والتوقف عن إرسال مواد فور تلقي طلب الإيقاف من صاحب البيانات وغيرها من الالتزامات.
-الفصل السادس، اختراق البيانات الشخصية: ضم ٤ مواد وجاء فيها بأنه يجب الإبلاغ من المتحكم في حال الاختراق الإدارة المختصة خلال مدة ٧٢ ساعة من وقت علمه بالاختراق إذا كان يؤدي الاختراق لخطر يهدد حقوق صاحب البيانات الشخصية، وعلى المتحكم توثيق حالات الاختراق وبيان أسبابها والنتائج المترتبة على وقوعها والإجراءات التصحيحية أو التدابير الفنية.
-الفصل السابع، مسؤول حماية البيانات الشخصية: ضم ٣ مواد جاء فيها إلزام المتحكم بتحديد مسؤول حماية البيانات الشخصية وفق الضوابط التي نصت عليها المادة ٥، وتحديد مهامه منها تقديم المقترحات والاستشارات المتحكم أو المعالج، ومتابعة تنفيذ سياسات المتحكم أو المعالج بشأن حماية البيانات الشخصية.
-الفصل الثامن، نقل وتحويل البيانات الشخصية خارج الحدود: ضم ٤ مواد جاء فيها إلزام المتحكم قبل نقل أو تحويل البيانات الشخصية خارج حدود سلطنة عمان بالحصول على الموافقة الصريحة لصاحب البيانات الشخصية ولا يشترط الحصول عليها في حالات تنفيذ الالتزام الدولي بموجب اتفاقية تكون السلطنة طرفًا فيها أو حالة نقل أو تحويل تؤدي إلى إخفاء هوية صاحب البيانات الشخصية، وكذلك جاء في الفصل جزء حماية البيانات الشخصية المنقولة أو المحولة.
-الفصل التاسع، الشكاوى والجزاءات: ضم ٥ مواد جاء فيها تحديد فترات الشكاوى من صاحب البيانات الشخصية خلال ٣٠ يومًا، وأنه يجوز للوزير توقيع أحد الجزاءات الإدارية في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة عبر الإنذار، أو وقف التصريح لحين إزالة المخالفة أو غرامة إدارية لا تزيد على ٢٠٠٠ ريال عماني لكل مخالفة أو إلغاء التصريح.
صحيفة أثير- لائحة حماية البيانات الشخصية
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: حمایة البیانات الشخصیة الحصول على جاء فیها جاء فی فی حال
إقرأ أيضاً:
بعد خطأ إداري.. الأهلي طرابلس يُحقق 3 نقاط إدارية من امام الوطن
حقق فريق الأهلي طرابلس 3 نقاط ثمينة جعلته يحسم صدارة المجموعة الرابعة، وبهذا يُنهي آمال فريق المدينة في التنافس على صدارة المجموعة، ليدخل فريق الأهلي سداسي المرحلة الأولى وفي رصيده 3 نقاط.
وجاء ذلك بعد تقديم إدارة نادي الأهلي لطعن في لاعب أشرك ولم يستنفذ عقوبته وذلك بحسب المادة “30” من لائحة الجزاءات.
ووقع فريق الوطن في هذه المخالفة القانونية، بعد إشراك لاعبه المحترف التونسي توفيق الخنجري الذي لم يستنفذ عقوبة الإيقاف بعد تلاقيه (3 بطاقات صفراء) في مباراة الأهلي الأخيرة المنتهية بالتعادل السلبي على بملعب الرياضية الخمس.
وبهذا يُحقق الأهلي 3 نقاط ثمينة بخطأ إداري فادح، وتنتهي المباراة باحتساب الوطن خاسراً 2-0 وتوقيع غرامة مالية على النادي بقيمة “5000 ” دينار، وعقوبة وإيقاف على اللاعب لمدة 3 مباريات وغرامة مالية “1500” دينار وذلك بحسب المادتين “54”، “19” من لائحة الجزاءات، وعقوبة على إداري الفريق تشمل إيقاف لمباراتين وغرامة مالية قدرها “500 ” دينار بحسب المادة “40”، وخصم نقطة واحدة من رصيد فريق الوطن بحسب المادة “90” من الأحكام العامة بلائحة الجزاءات.