سؤال مثير في مجموعة قانونية: ما عقوبة امرأة سممت زوجها وتداركته بالترياق نادمة؟
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
طرحت إحدى المشتركات في واحدة من مجموعات الاستشارات القانونية على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، سؤالًا قانونيًا "مثيرًا"، فيما تنوعت إجابات المحامين وخبراء القانون تجاه القصة. وجاء في نص السؤال، انه في حال قامت زوجة بقتل زوجها بالسم، وبعد أن قام بتناوله، تندمت واعطته الترياق لمعالجة الموضوع، فما هي عقوبة الزوجة ووفق أي مادة قانونية؟.
وقال احد خبراء القانون في إجابته انه، اذا لم يمت الزوج، يعتبر عدول اختياري من قبل الزوجة وليس عليه عقوبة، اما اذا مات فتعتبر جريمة قتل عمد.
بالمقابل، قال خبير قانوني اخر، انه تتم معاقبتها وفق المادة 406 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 31 منها.
وبالرغم من الإجابات القانونية، الا ان المشاركة لم تخلو من "الدعابة والسخرية"، حيث قال احد المعلقين: "تغلس عن الموضوع ومحد يعرف، وتكله الاكل خربان و انطيتك اكتيفيا اصلي!".
وتنص المادة 406، على العقوبة بالاعدام من قتل نفسا عمدا في عدة حالات، من بينها اذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، أو مفرقعة أو متفجرة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
ضوابط تصنيع الأكياس البلاستيكية وهذه عقوبة المخالفين
أقر قانون تنظيم إدارة المخلفات ، عدة ضوابط لتصنيع الأكياس البلاستيكية ، و فرض عقوبات رادعة كونها مضرة للبيئة لمن يخالف ضوابط القانون، حيث نصت المادة 27 من القانون على أنه يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.
ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.
و لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وطبقا للقانون، يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظاما للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة.
على أن يراعى عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية ، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.
و تمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (أ) من المادة 27 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.