سؤال مثير في مجموعة قانونية: ما عقوبة امرأة سممت زوجها وتداركته بالترياق نادمة؟
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
طرحت إحدى المشتركات في واحدة من مجموعات الاستشارات القانونية على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، سؤالًا قانونيًا "مثيرًا"، فيما تنوعت إجابات المحامين وخبراء القانون تجاه القصة. وجاء في نص السؤال، انه في حال قامت زوجة بقتل زوجها بالسم، وبعد أن قام بتناوله، تندمت واعطته الترياق لمعالجة الموضوع، فما هي عقوبة الزوجة ووفق أي مادة قانونية؟.
وقال احد خبراء القانون في إجابته انه، اذا لم يمت الزوج، يعتبر عدول اختياري من قبل الزوجة وليس عليه عقوبة، اما اذا مات فتعتبر جريمة قتل عمد.
بالمقابل، قال خبير قانوني اخر، انه تتم معاقبتها وفق المادة 406 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 31 منها.
وبالرغم من الإجابات القانونية، الا ان المشاركة لم تخلو من "الدعابة والسخرية"، حيث قال احد المعلقين: "تغلس عن الموضوع ومحد يعرف، وتكله الاكل خربان و انطيتك اكتيفيا اصلي!".
وتنص المادة 406، على العقوبة بالاعدام من قتل نفسا عمدا في عدة حالات، من بينها اذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، أو مفرقعة أو متفجرة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
احمي أموالك.. ما العقوبات القانونية لـ«المستريحين» وكيف تستعيد حقوقك؟
ظاهرة «المستريح» تتلخص في استيلاء شخص على أموال فرد أو مجموعة أفراد بغرض تشغيلها مع إعطاء صاحبها مبلغ شهري متفق عليه، لينتهي المطاف بسرقة أموال صاحب المال فما هي الطريقة القانونية لرد هذا المال وفقاً للقانون؟
قال عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنَّ في حال تعرض شخص للنصب من قبل محتال بهدف تشغيل أمواله وإعطاءه ربح شهري، فيتيعن على من وقع في هذه المشكلة أن يحرر محضرا بأن هذا الشخص استلم منه الأموال على أنَّه شركة لتوظيف الأموال وليس جنحة نصب.
عقوبة جنح النصبوأضاف الخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ هناك فارق جوهري كبير بين الاتهام في جنحة النصب و جناية توظيف الأموال، لافتاً إلى أنَّ جنحة النصب عقوبتها لا تتجاوز 3 سنوات حبس ولا يحكم فيها بغرامة أو رد الأموال المنهوبة، وذلك وفقاً لنص المادة لنص المادة 336 عقوبات.
عقوبة جناية تلقي الأموالوأوضح أنَّ جناية توظيف الأموال تكون أقوى من حيث العقوبة، إذ تصل العقوبة فيها إلى 10 سنوات سجن وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه أو مثلي المبلغ الذي تمّ الاستيلاء عليه، بالإضافة رد الأموال المستولى عليها، وذلك وفقاً للمادة 21 من قانون 146 لسنة 1988 الخاص بالشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها.