السومرية نيوز-محليات

طرحت إحدى المشتركات في واحدة من مجموعات الاستشارات القانونية على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، سؤالًا قانونيًا "مثيرًا"، فيما تنوعت إجابات المحامين وخبراء القانون تجاه القصة. وجاء في نص السؤال، انه في حال قامت زوجة بقتل زوجها بالسم، وبعد أن قام بتناوله، تندمت واعطته الترياق لمعالجة الموضوع، فما هي عقوبة الزوجة ووفق أي مادة قانونية؟.



وقال احد خبراء القانون في إجابته انه، اذا لم يمت الزوج، يعتبر عدول اختياري من قبل الزوجة وليس عليه عقوبة، اما اذا مات فتعتبر جريمة قتل عمد.

بالمقابل، قال خبير قانوني اخر، انه تتم معاقبتها وفق المادة 406 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 31 منها.

وبالرغم من الإجابات القانونية، الا ان المشاركة لم تخلو من "الدعابة والسخرية"، حيث قال احد المعلقين: "تغلس عن الموضوع ومحد يعرف، وتكله الاكل خربان و انطيتك اكتيفيا اصلي!".

وتنص المادة 406، على العقوبة بالاعدام من قتل نفسا عمدا في عدة حالات، من بينها اذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، أو مفرقعة أو متفجرة.        

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

قبل العيد.. كيف عاقب القانون من يمارس عنف أو تهديد في احتفال ديني؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يحتفل الشعب المصري غدًا الاثنين، بأولى أيام عيد الفطر المبارك، في شوارع مصر.


وحفظ القانون حق المصريين في إقامة شعائرهم الدينية الخاصة فعاقب كل من شوش على شعائر ملة أو احتفال ديني، بالعنف أو التهديد أو خرب ودنس أماكن للعبادة.

فنصت المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا:
1. كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. 
2. كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
3. كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.

وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.
ويقع تحت أحكام هذه المادة: 
1. طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه.
2. تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.

كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.

 وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

مقالات مشابهة

  • مجموعة من اليابانيين يتجمعون حول طفل رضيع في أحد المطاعم .. فيديو
  • تعرف على عقوبة التزوير وفقًا للقانون
  • في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
  • قبل احتفالات العيد.. احذر من عقوبات "التحرش" تصل للسجن 7 سنوات
  • خلي بالك.. عقوبة الإيذاء الجسدي والتعدي بالضرب على الزوج أو الزوجة
  • تطلب الطلاق بعد 21 سنة زواج: اتجنن واتجوز عليا واحدة من دور عياله
  • قبل العيد.. كيف عاقب القانون من يمارس عنف أو تهديد في احتفال ديني؟
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • خروجة العيد.. ضوابط قانونية لاصطحاب الحيوانات والكلاب| تفاصيل
  • تعرف على عقوبة التواجد بالمواقع الأثرية والمتاحف بدون إذن