مسقط - الرؤية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الأحد رقم (1531)، قرارًا وزاريا صادر من وزارة العدل والشؤون القانونية بشأن تنظيم التحويلات المالية الخاصة بأعمال المحاماة.

ووفقا للمادة (1)، تقرر بأنه يجب على جميع المكاتب والشركات المدنية للمحاماة الالتزام بإجراء التحويلات المالية المتعلقة بأتعاب الأعمال التي يقومون بها أو المبالغ المتحصلة لصالح الموكل أو العميل إلى الحساب المصرفي الخاص بالمكتب أو الشركة، واستثناء من ذلك يجوز تلقي المبالغ بصورة نقدية فيما لا يجاوز 500 ريال عُماني مع تحرير سند مالي بقيمة المبلغ المتسلم والغرض منه.

كما يفرض على كل من يخالف أحكام هذه القرار التدابير والجزاءات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه، حسبما نصت المادة (2).


 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الرئيس الفرنسي يأمل تنظيم مؤتمر بغداد الثالث في أقرب وقت

الرئيس الفرنسي يأمل تنظيم مؤتمر بغداد الثالث في أقرب وقت

مقالات مشابهة

  • "عاشور" يصدر قرارًا وزاريًا بندب قيادات جديدة باللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة
  • الرئيس الفرنسي يأمل تنظيم مؤتمر بغداد الثالث في أقرب وقت
  • السوداني يتحدى المحاصصة: تعديل وزاري بلا سطوة الكتل السياسية
  • الجمارك تصدر منشورًا بشأن تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج
  • 8 ملايين و383 ألفا و325 درهما ..قيمة المبالغ المحصل عليها من مخالفات السير خلال أسوع بالمغرب
  • وزير المالية: وضعنا سقفا للغرامات الضريبية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور وزير المالية
  • اليوم.. وزير المالية أمام "النواب" لعرض سياسات الوزارة بشأن التحديات الاقتصادية الراهنة
  • «كجوك» يستعرض أمام البرلمان خطط المالية بشأن مواجهة التحديات الاقتصادية.. اليوم
  • اليوم.. موازنة البرلمان تناقش عدم صرف المرتبات والمستحقات المالية للمعينين بوزارة الزراعة